تنظم وزارة العدل اليوم الأحد بالنادي الوطني للجيش، ملتقى وطني حول ترقية الوسائل البديلة عن الحبس وتسوية العقوبات، يشارك فيه 200قاضي من النيابة العامة ورؤساء الغرف والأقسام الجزائية، لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون العقوبات، خصوصا مع إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بعقوبة العمل للنفع العام، التي نصت عليها المواد من 5 مكرر 1 إلى 5 مكرر 6 الواردة ضمن الفصل الأول مكرر من الباب الأول من قانون العقوبات اسماعيل ق وبغرض توضيح وتوحيد آليات تطبيق هذه الأحكام وتفعيلها عمليا، أصدر وزير العدل الطيب بلعيز الأسبوع الفارط منشورا وزاريا، يهدف إلى تبيان دور كل من قاضي الحكم والنيابة العامة حيث تخضع هذه العقوبة للسلطة التقديرية للقاضي، بشروط منها أن لا يكون المحكوم عليه مسبوقا قضائيا، وأن لا يقل سن المحكوم عليه عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، وأن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة 3 سنوات حبسا، وأن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها مدة عام حبسا نافذا، مع الموافقة الصريحة للمحكوم عليه، وأن لا يطبق العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم أو القرار نهائيا. وإذا كانت عقوبة الحبس المنطوق بها، موقوفة النفاذ جزئيا، ومتى توافرت الشروط المذكورة أعلاه، يمكن للقاضي استبدال الجزء النافذ منها، بعقوبة العمل للنفع العام. وحددت المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات، حدودا دنيا وقصوى للمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه سواء بالنسبة للبالغين أو القصر، وذلك بحساب ساعتين عن كل يوم حبس محكوم به ضمن العقوبة الأصلية المنطوق بها مع مراعاة أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بين 40 و 600 ساعة بالنسبة للبالغ، وأن تطبق المدة بموجب ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا، كما تتراوح مدة العمل للنفع العام بالنسبة للقصر بين 20 و 300 ساعة. أما إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، فقد أسندتها المادة 5 مكرر 3 من قانون العقوبات لقاضي تطبيق العقوبات حيث يقوم باستدعاء المعني بواسطة محضر قضائي في عنوانه المدون بالملف، وينوه في هذا الاستدعاء إلى أنه في حالة عدم حضوره في التاريخ المحدد تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية وعند امتثاله يعرض المعني على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو بمقر المحكمة، حسب الحالة، لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية لتمكين قاضي تطبيق العقوبات من اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب وحالته البدنية. أما بالنسبة لفئتي النساء والقصر ما بين 16 و 18 سنة، يتعين على قاضي تطبيق العقوبات مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم كعدم إبعاد القصر عن محيطهم الأسري والاستمرار في مزاولة دراستهم عند الاقتضاء. وبالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام والذي كان رهن الحبس المؤقت، وعملا بأحكام المادة 13 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها بحساب ساعتين عمل عن كل يوم حبسا ثم تستبدل المدة المتبقية من عقوبة الحبس الأصلية ليؤديها عملا للنفع العام.