من المرتقب أن يتم ابتداء من تاريخ 23 أفريل المقبل، الشروع في تطبيق الاختصاصات الجديدة للمحضر القضائي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الذي من شأنه إعطاء صلاحيات واسعة للمحضر القضائي في مجال تبليغ وتنفيذ الأحكام وإجراءات البيوع والحجوز القضائية• قال رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط، على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة أول أمس، بالتنسيق مع مجلس قضاء الجزائر ، إن "قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد سد كل الثغرات والنقائص التي كان يعاني منها المحضر القضائي في السابق، لا سيما في المجال العقاري"• وأضاف أحمد محمودي في تصريح ل"الفجر" أنه "كان في السابق لابد للمحضر القضائي من أن يكون بحوزة مالك العقار عقد رسمي مشهر حتى يتمكن من الحجز عليه، لكن اليوم وبمجرد أن يكون للمحجوز عليه عقد عرفي أو مقرر إداري يمكن للمحضر القضائي أن يقوم بالحجز ويباع المحجوز في المزاد العلني"• وأوضح المتحدث أن "القانون قام برفع الكثير من الغموض عن 1800 محضر قضائي، يتوزعون على التراب الوطني، منهم 200 محضر قضائي ينشطون على مستوى مجلس قضاء الجزائر، لا سيما وأنه قام بتوسيع المهلة القانونية للمعارضة والاستئناف والتبليغ، كما جاء القانون بعدة مفاهيم جديدة لم تكن معروفة في القانون القديم الساري المفعول"• وأثار محمودي بعض الصعوبات التي تعترض المحضر القضائي، منها "الإهانات والضرب"، غير أنه أكد على الحماية القانونية التي وفّرها المشرع للمحضر القضائي• من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن "تقاعس أو تأخر المحضر عن تنفيذ الأحكام يعتبر إجحافا في حق المتقاضي"، كما أن القانون "يعاقب كل من يقوم عمدا بعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية"، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة التي يخول لها القانون تأخير التنفيذ لأجل محدد ولأسباب جدية هو القاضي ورئيس المحكمة• وفي تناوله للجديد الذي جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنسبة للمحضر القضائي، أوضح الأمين العام للغرفة الجهوية للوسط، نور الدين بن هدنة، أنها تتمثل أساسا في توسيع الاختصاص الإقليمي للمحضر من المحكمة إلى المجلس القضائي، إضافة إلى استحداث مدونة لأخلاقيات المهنة تعدها الغرفة الوطنية، وكذا استحداث شهادة الكفاءة لمهنة المحضر القضائي للالتحاق بها•