أكد رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط السيد أحمد محمودي أمس بمنتدى المجاهد أن المحضر يعمل ب"حرية" في ظل مرجعية شرعية قانونية تتمثل في النص المنظم للمهنة ولكن أيضا للتدابير التي يضمنها قانون الإجراءات المدنية الذي سيصبح ساري المفعول في "أفريل المقبل"، مؤكدا في ذات الصدد أن هذا الأخير"أعطى صلاحيات واسعة للمحضر القضائي في مجال تبليغ وتنفيذ الأحكام وفي مجال إجراءات البيوع والحجوز القضائية". وأوضح المتحدث أن الإصلاحات التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية (1065 مادة) كلها في "صالح المواطن". مبرزا في محاضرة ألقاها بمنتدى المجاهد تحت عنوان "دور ومكانة التنفيذ خلال تطورات النظام القضائي الجزائري"، بأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد أحدث ثورة جذرية فيما يخص التغيير، مضيفا أن هذا القانون شمل كل الجوانب وكل صغيرة وكبيرة لكل المشاكل الموجودة والتي يمكن أن تحدث مستقبلا. وأبرز المتحدث بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومنذ بداية عهدته في سنة 1999 اهتم بإصلاح العدالة مستشهدا بمقولة له حول قوة العدالة التي تكمن في "قوة تنفيذ أحكامها"، مشيرا إلى أن الرئيس استحدث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي قررت التكفل بحقوق الإنسان والتي تعد من مهامها المستعجلة. ومن جهة أخرى أحصى محمودي 1800 محضر قضائي على مستوى الجزائر مشيدا بالإصلاحات السالفة الذكر التي لم توسع فقط من النطاق الجغرافي للمحضر القضائي بل أعطت له بعض التسهيلات في تنفيذ الأحكام، خدمة "المواطن أساسا"، وضرب المتحدث مثلا عن بعض هذه التسهيلات بالنسبة للحجز على المنقول وبيعه بالمزاد العلني وكذا العقار. وتعرض محمودي من جهة أخرى للتطورات التي عرفها القضاء الجزائري من النظام الموحد الذي اعتمد منذ 1965 أين كانت مهمة التنفيذ منوطة بالقضاء إلى النظام المزدوج الذي انبثق عن المصادقة لدستور1996 أين أسندت مهمة التنفيذ للمحضرين القضائيين.