أشاد أمس رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط احمد محمودي بالإصلاحات المهمة التي عرفها قطاع العدالة والتي جاءت كما قال كلها في "صالح المواطن"، مستشهدا بإحداث 1800 محضر قضائي على مستوى الجزائر، بالإضافة إلى استحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي قررت التكفل بحقوق الإنسان والتي تعد من مهامها المستعجلة. أكد رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط احمد محمودي أمس أن الإصلاحات التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية (1065 مادة) كلها في "صالح المواطن" حيث أوضح أحمد محمودي خلال محاضرة ألقاها بمنتدى المجاهد تحت عنوان "دور ومكانة التنفيذ خلال تطورات النظام القضائي الجزائري"، أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد أحدث "ثورة جذرية"، فيما يخص التغيير، مضيفا أن هذا القانون شمل كل "الجوانب وكل صغيرة وكبيرة لكل المشاكل الموجودة والتي يمكن أن تحدث مستقبلا". في نفس السياق أبرز محمودي اهتمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومنذ بداية عهدته في سنة 1999 بإصلاح العدالة، مستشهدا بمقولة له حول قوة العدالة التي تكمن في "قوة تنفيذ أحكامها" مذكرا في هذا الصدد باستحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي قررت التكفل بحقوق الإنسان والتي تعد من مهامها المستعجلة. من جهة أخرى أحصى رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين 1800 محضر قضائي على مستوى الجزائر، مشيدا بالإصلاحات السالفة الذكر والتي كما قال، لم توسع فقط من النطاق الجغرافي للمحضر القضائي بل وأعطت له بعض التسهيلات في تنفيذ الأحكام وهذا لخدمة "المواطن أساسا". في نفس الإطار قدم محمودي شرحا مفصلا لبعض التسهيلات منها المتعلقة بالحجز على المنقول وبيعه بالمزاد العلني وكذا العقار. ففي ظل القانون القديم كان المحضر يعرض المنقول أو العقار للبيع في المزاد العلني لعدة مرات حتى يتحصل على المبلغ المطلوب، لكن في ظل القانون الجديد أصبح لزاما على المحضر القضائي أن يبيع المنقول أو العقار في المزاد العلني عند عرضه في"المرة الثالثة"، مهما كان المبلغ المتحصل عليه. وأوضح المتحدث أن المحضر يعمل ب"حرية" في ظل مرجعية شرعية قانونية تتمثل في النص المنظم للمهنة، لكن أيضا التدابير التي يضمنها قانون الإجراءات المدنية الذي سيصبح ساري المفعول في "أفريل المقبل"، مؤكدا في ذات الصدد أن هذا الأخير "أعطى صلاحيات واسعة للمحضر القضائي في مجال تبليغ وتنفيذ الأحكام وفي مجال إجراءات البيوع والحجوز القضائية". كما تعرض محمودي من جهة أخري للتطورات التي عرفها القضاء الجزائري من النظام الموحد الذي اعتمد منذ 1965، أين كانت مهمة التنفيذ منوطة بالقضاء ذاته، إلى النظام المزدوج الذي انبثق عن المصادقة على دستور1996، أين أسندت مهمة التنفيذ للمحضرين القضائيين وأشار المتحدث في ذات السياق إلى أن القضاء الإداري أصبح مستقلا عن القضاء العادي منذ سنة 1996 وأصبح يختص في الفصل في المنازعات الإدارية (المنازعات التي تكون مرافق الدولة طرفا فيها).