دعا المحضرون القضائيون السلطات العليا لتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم قبل أسابيع قليلة من دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد حيز التطبيق. وأبدى هؤلاء الأعوان القضائيون، في ختام يوم دراسي احتضنه صباح الخميس مقر المجلس القضائي بالعاصمة، تخوفاتهم من بعض مواد هذا القانون الغامضة والتي من شأنها حسبهم أن تعرقل مهامهم عند شروعهم الفعلي في التعامل مع نصوصه بداية من تاريخ 25 من الشهر القادم. وتأتي هذه الدعوة ردا على قرارات التوقيف الصادرة في حق المحضرين القضائيين، وصلت إلى مستوى غرفة الوسط في شهرين فقط ثلاثة محضرين، كان آخرهم الأمين العام السابق للغرفة بوشاشي إبراهيم المحضر القضائي على مستوى مجلس قضاء بومرداس. في حين لايزال عدد من الأساتذة يقبعون خلف الزنزانات، بينما ينتظر العدد الآخر المحاكمة في قضايا حركت ضد هؤلاء الضباط العموميين أثناء ممارستهم مهامهم القضائية، كما تعرض بعض المحضرين إلى عدة إعتداءات جسدية من قبل المتقاضين، كما شهدت المهنة حالات اغتيال على يد الجماعات الإرهابية. من جانب آخر، أوصى المشاركون من المحضرين القضائيين التابعين لمحاكم العاصمة بضرورة إيجاد ميكانيزمات عملية لدفع المؤسسات العمومية والخاصة للإدلاء بالمعلومات لأعوان القضاء، مع مشاركة النيابة العامة في هذا المسعى. كما طالبت التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء الجهات الوصية بتوحيد الإجراءات بين المحاكم القضائية في مجال القضايا المتعلقة بالحجوز العقارية التي وسعت من مجال الاختصاص إلى كافة رؤساء المحاكم بدلا من رئيس محكمة مقر المجلس المعمول به حاليا قبل إلغائها مع نهاية الشهر القادم. وجاءت هذه التوصية عقب مداخلة النقيب الجهوي للمحضرين بالوسط، محمد بوسماحة، حول فعالية إجراءات الحجز العقاري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، ذكر فيها المحاضر الإجراءات الجديدة التي جاءت للتقليل من القضايا المتراكمة جراء اقتصار الاختصاص لرئيس محكمة مقر المجلس وتقرير نوع من الصرامة على الإجراءات بتقرير جزاءات عند التقاعس. ولم ينف المتحدث ما سيعترض زملاءه من إشكالات ميدانية فيما يخص السندات العرفية الثابتة التاريخ لكنها غير مسجلة. من جهته استعرض عضو الغرفة الجهوية للوسط، سعودي مناد، إجراءات تبليغ العقود القضائية وغير القضائية والأوامر والأحكام والقرارات القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، وهي أهم مهمة يقوم بها المحضر القضائي إلى جانب مهمة التنفيذ. وشدد المتدخل على ضرورة ذكر كافة بيانات الشخص المبلغ له شخصيا أو من ينوب عنه، وإلا اعتبر محضر التبليغ باطلا. وفي حالة رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، ترسل إليه نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، ويتم حساب الأجل من تاريخ ختم البريد. وهو الإجراء نفسه، حسب المحاضر، ينطبق في حالة رفض التبليغ لمن لهم صفة تلقي التبليغ لشخص لا يملك موطنا معروفا. وهذا بعد تعليق التبليغ بمقري المحكمة والبلدية آخر موطن. المحاضر تتطرق إلى تقنية جديدة استوجب المشرع على المحضر التقيد بها، في مجال التبليغات الرسمية، عن طريق نشر محضر التبليغ في إحدى الجرائد اليومية الوطنية، على نفقة طالبه وبإذن من القاضي، إذا كانت قيمة الإلزام تتجاوز 500 ألف دج. وكان الأمين العام لغرفة الوسط، بن هدنة نور الدين، قد تطرق في بداية أشغال اليوم الدراسي الذي افتتحه الرئيس والنائب العام لمجلس قضاء الجزائر، صلاحيات المحضر الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي تضمن 215 مادة لطرق التنفيذ معالجا الفرغات القانونية الموجودة في القانون الحالي