نظرت محكمة الجنح بتيارت في قضية كفالة حسن التنفيذ المقدر مبلغها بحوالي 13 مليون دينار والتي تأكد تزويرها، وعدم إصدارها من وكالة تيارت لبنك الجزائر الخارجي لصالح مؤسسة الخدمات الفندقية والإطعام ''كاترينغ خروبي''، بإدانة مسؤولها وابنه بخمس سنوات سجنا نافذ، وهذا بعد سماع مسيّري سوناطراك في هذه القضية كشهود والتأسس كطرف• هذا وينتظر إحالة ملف 11 كفالة أخرى لحسن التنفيذ إلى محكمة السوفر قبل نهاية الشهر الجاري بعد إحالة الملف من طرف قاضي التحقيق وتحرير أمر المتابعة في حق المتهم الذي قدم كفالات مزورة، بلغت قيمتها الإجمالية ما يفوق 23 مليار سنتيم لست مديريات لسوناطراك، تأسست كطرف مدني، بعد اكتشاف التزوير من طرف الأجهزة المركزية لسوناطراك، التي راسلت هذه المديريات الجهوية للقيام بإجراءات التأكد من صحة كفالات حسن تنفيذ الصفقات لدى البنوك المصدرة بالسوفر وتيارت، وإبلاغ المديرية العامة لسوناطراك بنتائج هذه العملية• وقد ظهر إثر عملية التحقيق لدى البنوك أن العديد من كفالات حسن التنفيذ التي قدمها المتعهد المعني وهو ''مؤسسة خروبي'' ليست صادرة عن بنك التنمية المحلية وكالة السوفر والبنك الخارجي بتيارت، مما جعل البنكان يتقدمان بشكوى لدى السيد وكيل الجمهورية، وإعلام المديريات الجهوية لسوناطراك بأن الكفالات المسلمة لها غير صحيحة• وقد أكد ممثلو مديرية المالية لسوناطراك خلال التحقيقات الأولية سلامة الإجراءات المطبقة من قبل موظفيهم وإطاراتهم الذين احترموا التنظيم المعمول به الخاص بالمؤسسة، وعملوا بالتوجيهات المقدمة لهم، بالنظر إلى أن مطابقة الوثائق ليست من صلاحيات المؤسسة، وقيامهم بإيداع الشكوى مباشرة بعد تأكد عدم مطابقة الكفالات• وأشار أحد ممثلي هيئة الدفاع في هذه القضية إلى أن عمال سوناطراك ظنّوا في بداية الأمر أنهم سيسمعون على أساس شهود في القضية، كما حدث في الملف المطروح والمفصول فيه على مستوى محكمة تيارت، على أساس أن شركة سوناطراك هي ضحية أيضا في هذه القضية، ودور هؤلاء الموظفين تمثل في تستلم هذه الكفالات المزوّرة من طرف صاحبها ولا يوجد في التنظيم الداخلي لسوناطراك ولا في التشريع المعمول به في الصفقات العمومية وجوب التأكد من صحة الكفالات من عدمها، إلا أنهم توبعوا كمتهمين من طرف قاضي التحقيق بمحكمة السوفر بعد إصدار أوامر بالقبض على البعض وإيداع البعض الآخر الحبس المؤقت، بالرغم من كون شركة سوناطراك لم يلحقها أي ضرر من هذه الكفالات، التي كما يدل عليها اسمها وتعريفها في قانون الصفقات العمومية تستعمل كضمان عند الانتهاء من تنفيذ الصفقة ولا علاقة لهذه الكفالات للحصول على الصفقة الخاصة بالإطعام، والتي تعتبر إجراءاتها سليمة، كما أنها ليست كفالات التسبيق الجزافي أو التسبيق على التموين المذكورة في قانون الصفقات العمومية• وأضاف ذات المتحدث من هيئة الدفاع أن سرية التحقيق تستدعي واجب التحفظ أثناءه، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجزائية يمكن النيابة العامة من حق المتابعة وتوجيه الاتهام لأي شخص، في حين يحقق قاضي التحقيق في القضايا المطروحة عليه للوصول إلى الحقيقة لصالح المتهم أو لغير صالحه، وبالتالي تأكيد براءته• كما أن الإجراء المتمثل في الحبس المؤقت هو إجراء استثنائي في أقصى الحدود عندما تكون إجراءات الرقابة القضائية غير كافية، أو ثبوت عدم نجاعتها، مثلما يقر ذلك قانون الإجراءات الجزائية• وقد أثارت هذه القضية التي توبع فيها بعض مسؤولي سوناطراك رغم غياب عناصر تجريمهم - حسب ممثل الدفاع - قلق الهيئات النقابية الممثلة للعمال، التي أكدت أن إطاراتها أثبتت كفاءتها وإخلاصها للشركة ولديها خبرة كبيرة في العمل والتسيير تجاوزت العشرين سنة، مبرزة تخوفها من المردود السلبي للإطارات المسيرة، بسبب هذه المتابعات والتخوف الذي بات ينتابهم إثر قضية كفالات حسن التنفيذ التي اكتشف أنها مزورة باسم مؤسسة خروبي• فصلت محكمة الجنح بتيارت في قضية الكفالة المزورة المقدمة في صفقة الإطعام لشركة سوناطراك من طرف مؤسسة الخدمات الفندقية والإطعام ''كاترينغ خروبي'' بالحكم على صاحب المؤسسة وابنه الموجود في حالة فرار بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما ينتظر الفصل في قضية 11 كفالة مزورة باسم نفس المؤسسة في الأسابيع المقبلة بعد إحالة الملف من قبل قاضي تحقيق محكمة السوفر إلى محكمة الجنح