حدد بنك الجزائر في تعليمة مؤرخة في 30 جويلية 2009 شروط التصريح بالقروض الممنوحة من قبل بنك أو مؤسسة مالية إلى مؤسسة يساهم أو تساهم في رأس مالها• ويوضح بنك الجزائر في هذه التعليمة، التي تأتي لتطبيق المادة 107 للأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أنه يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن يمنح في حدود 25 بالمائة من رأس ماله القاعدي الخاص قروضا لمؤسسة يساهم أو تساهم في رأسمالها• وحسب البنك المركزي، فإن رأس المال القاعدي الخاص يحدد وفقا للمادة 2 من النظام رقم 95-04 ، المؤرخ في 20 أفريل 1995، المعدل والمتمم للنظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 أوت 1991 ، المحدد للقواعد الاحترازية لتسيير البنوك والمؤسسات المالية• ويجب أن تعد هذه التصريحات بالقروض وفقا لنموذج ملحق بهذه التعليمة، وأن تكون موقعة من قبل المسؤول الأول عن المؤسسة المصرحة، وأوضح بنك الجزائر أن هذه التصريحات تعد كل شهرين، محذرا من أن عدم احترام أحكام هذه التعليمة ينجر عنه إخطار اللجنة المصرفية• ويجدر التذكير بأن المادة 107 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تشير إلى أن البنك أو المؤسسة المالية يمكن أن تمنح في حدود 25 بالمائة من رأس المال القاعدي الخاص قروضا لمؤسسة يساهم أو تساهم في رأس مالها• وحسب ذات المادة، فإن البنك أو المؤسسة المالية تمنع أي بنك أو مؤسسة مالية من منح قروض لمسيّريها أو لمساهميها، ويتعلق الأمر بالمؤسسين والمسيرين والممثلين والأشخاص الذين يتمتعون بسلطة التوقيع، وينطبق الأمر ذاته على الأزواج والأولياء بنفس مرتبة المسيرين والمساهمين•