دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    أمطار وثلوج على عدد من الولايات    المحافظة السامية للأمازيغية تسطر برنامجا ثريا للاحتفال باليوم الدولي للغة الأم وأسبوع اللغات الإفريقية    بوجمعة يعقد اجتماعا مع الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية    الطيب زيتوني..تم إطلاق 565 سوقًا عبر كامل التراب الوطني    وزارة الصحة تنظم فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية في تيبازة    وساطة الجمهورية تنظم ندوة حول تعزيز حوكمة المرفق العام بعنابة    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من قبل رئيس الحكومة اللبنانية    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    انخفاض حرائق الغابات ب91 بالمائة في 2024    خنشلة.. انطلاق قافلة تضامنية محملة ب54 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة سكان قطاع غزة بفلسطين    السفيرة حدادي تؤدي اليمين بعد فوزها بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي    جانت.. إقبال كبير للجمهور على الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    وزير العدل يجتمع برؤساء ومحافظي الدولة    أمن البليدة يرافق مستعملي الطرقات ويردع المتجاوزين لقانون المرور    توفير 300 ألف مقعد بيداغوجي جديد    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هذه رسالة بلمهدي للأئمة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    الجيش الصحراوي يستهدف قواعد جنود الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية    شايب يشارك في لقاء تشاوري مع جمعية الأطباء الجزائريين في ألمانيا    المغرب: تحذيرات من التبعات الخطيرة لاستمرار تفشي الفساد    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    محمد مصطفى يؤكد رفض مخططات التهجير من غزة والضفة الغربية المحتلتين    سفيرة الجزائر لدى أثيوبيا،السيدة مليكة سلمى الحدادي: فوزي بمنصب نائب رئيس المفوضية إنجازا جديدا للجزائر    الرابطة الأولى: نجم مقرة واتحاد بسكرة يتعثران داخل قواعدهما و"العميد " في الريادة    إعفاء الخضر من خوض المرحلة الأولى : الجزائر تشارك في تصفيات "شان 2025"    موجب صفقة التبادل.. 369 أسيراً فلسطينياً ينتزعون حريتهم    تضاعف عمليات التحويل عبر الهاتف النقّال خلال سنة    الديوان الوطني للمطاعم المدرسية يرى النور قريبا    "سوناطراك" تدعّم جمعيات وأندية رياضية ببني عباس    6 معارض اقتصادية دولية خارج البرنامج الرسمي    انطلاق التسجيلات للتعليم القرآني بجامع الجزائر    تنسيق بين "أوندا" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية    22 نشاطا مقترحا للمستثمرين وحاملي المشاريع    حمّاد يعلن ترشحه لعهدة جديدة    دراجات: طواف الجزائر 2025 / الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة السابعة و يحتفظ بالقميص الأصفر    محرز ينال تقييما متوسطا    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط القروض الممنوحة إلى المؤسسات الفرعية
إلزام البنوك بدعم الاقتصاد الحقيقي
نشر في المساء يوم 04 - 08 - 2009

حدد بنك الجزائر في تعليمة مؤرخة في 30 جويلية المنصرم، شروط التصريح بالقروض من قبل بنك أو مؤسسة يساهم أو تساهم في رأسمالها، وذلك تطبيقا للمادة 107 من الأمر رقم 09 - 01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وأوضح بنك الجزائر، أنه بمقتضى هذا الإجراء المالي المصرفي يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن يمنح في حدود 25 بالمائة من رأسماله القاعدي الخاص ، قروضا لمؤسسة يساهم أو تساهم في رأسمالها، وهو ما أكدت عليه المادة 107 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وكان قانون النقد والقرض، المعدل والمتمم لسنة 2003، قد ألغى في مادته 104، ما كان سائدا في قانون النقد والقرض لسنة 91، بشأن إقراض البنوك أو المؤسسات المصرفية قروضا لفروعها أو مؤسسات أخرى تساهم في رأسمالها.
وقد جاء إلغاء هذا الإجراء على خلفية الفضيحة المالية التي عاشتها الجزائر في تلك الفترة تحت عنوان فضيحة بنك الخليفة الذي زعم مسؤولوه أنهم دعموا فرعا تابعا للبنك هو شركة الخليفة للطيران من خلال قروض سمحت بها السيولة المالية المتوفرة لدى البنك ولكن كل ذلك كان يهدف إلى تغطية طريقة تهريب المال العام لاسيما في حال عدم احترام الإجراءات الإحترازية للعمليات المصرفية بين بنك البنوك (البنك المركزي) والبنوك الأخرى.
لكن وبعدأن تم ضبط الأمور في هذا الجانب من خلال قانون النقد والقرض لسنة 2003، وبعد تراكم حجم السيولة المالية لدى البنوك بحيث وصلت لدى البنوك العمومية الستة إلى 65 مليار دولار، لجأت الدولة إلى إعادة النظر في مسألة إقراض البنوك لفروعها أو مؤسسات تساهم في رأسمالها وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني الحقيقي بمساعدة المؤسسات الوطنية المنتجة والتي تمارس نشاطا استثماريا، من خلال قروض تمنحها هذه البنوك على ألا تتجاوز حدود 25 بالمائة من رأس المال القاعدي الخاص بالبنك.وينص قانون المالية التكميلي لسنة 2009، في هذا المجال، على أن البنوك مطلوب منها دعم المؤسسات الاقتصادية المنتجة التي تساهم في رأسمالها عن طريق قروض أو من خلال "الإيجاز المالي".
وحسب البنك المركزي، فإن رأس المال القاعدي الخاص يحدد وفقا للمادة 2 من النظام رقم 04-95 المؤرخ في 20 أفريل 1995 المعدل والمتمم للنظام 91 - 09 المؤرخ في 14أوت 1991 المحدد للقواعد الاحترازية لتسيير البنوك والمؤسسات المالية، ويجب أن تعد هذه التصريحات بالقروض وفقا لنموذج ملحق بهذه التعليمة، وأن تكون موقعة من قبل المسؤول الأول عن المؤسسة المصرحة.
كما أوضح بنك الجزائر، أن هذه التصريحات تعد كل شهرين، محذرا، من أن عدم احترام هذه التعليمة ينجر عنه إخطار اللجنة المصرفية.
ويأتي هذا الإجراء المالي والبنكي في الوقت المناسب ليحل مشكلتين ارتبطتا بمسار تطور الاقتصاد الوطني، هما السماح للبنوك بالاقراض خلال مرحلة اقتصاد السوق وحرية التجارة الخارجية وهو ما عبر عنه قانون النقد والقرض لسنة 1991، وأدى ذلك بشكل واضح إلى استفادة الاقتصاديات الأجنبية من هذه القروض والأموال الوطنية بل وتهريبها إلى الخارج. وتمثلت المشكلة الثانية في منع هذا الإجراء المالي البنكي من خلال تعديل قانون النقد والقرض لاسيما في مادة 104، بهدف حماية المال العام والاقتصاد الوطني وكذا العمليات المصرفية لكن ذلك ترتبت عنه معضلة مالية اقتصادية هي أن البنوك لم تعد تساهم برأسمالها في العملية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، وأدى ذلك إلى ارتفاع حجم السيولة المالية للبنوك العمومية إلى حدود 65 مليار دولار وهي سيولة جد مرتفعة إذا لم تستغل في دعم الاقتصاد الوطني المنتج، مما يشكل خطرا على الوضع المالي والنقدي للبلاد في غياب مؤسسات اقتصادية وطنية منتجة وفعالة.
ولعل ذلك ما صححته المادة 107 من الأمر 01-09 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بحيث عالجت المشكلتين السابقتين بالسماح للبنوك بالاقراض ولكن بتصريح مشروط ومدروس، وهو الأمر الذي يستجيب للدور المنوط بالبنوك في العملية الاقتصادية لاسيما في ظل وفرة كبيرة للسيولة المالية كما يستجيب لمطلب حماية الاقتصاد الوطني من انعكاسات قروض الاستيراد التي كانت تقدمها البنوك وتستفيد منها الاقتصاديات الأجنبية.
وضمن هذا المنطق، جاء قرار الحكومة بمنع قروض الاستهلاك أو السيارات - كما يحلو للبعض تسميتها- بحيث صار مطلوبا من البنوك التركيز على الاقراض الذي يدعم الاقتصاد الوطني المنتج، وفق تصريح مدروس ومحسوب من الناحية الاحترازية.
للإشارة فإن المادة 107 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، تشير إلى أن البنك أو المؤسسة المالية يمكن أن تمنح في حدود 25 بالمائة من رأسمالها القاعدي الخاص- قروضا لمؤسسة يساهم أو تساهم في رأسمالها كما تنص المادة على أن البنك أو المؤسسة المالية تمنع أي بنك أو مؤسسة مالية من منح قروض لمسيرها أو لمساهميها ويتعلق الأمر بالمؤسسين والمسيرين والممثلين والأشخاص الذي يتمتعون بسلطة التوقيع، وينطبق هذا الأمر على الأزواج والأولياء بنفس مرتبة المسيرين والمساهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.