أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، لدى تطرقه للطابع الإرادي لقانون 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد مطابقة البناءات واستكمالها، أن المواطنين الراغبين في تسوية وضعية بناءاتهم مطالبون بتقديم تصريح مطابقة بناءاتهم لدى رئيس البلدية المخول إقليميا، وأن المهلة المحددة بخمس سنوات جد كافية للسماح للمواطنين باستكمال بناءاتهم• وأثناء تطرقه إلى أهمية الحصول على شهادة مطابقة خلال العمليات العقارية، اشترط الوزير مطابقة البناءات بتسوية ملكية الأرضية واحترام قوانين العمران ومعايير البناء وتغيير الوجهة أو استعمال البناء و التهيئة و قابلية بقاء موقع البناء• وفي هذا السياق، أكد أن البناءات المشيدة في مواقع التوسع السياحي والثقافي والتاريخي والأثري والموانئ والمطارات وعلى أراض فلاحية أوغابية ليست معنية بهذا القانون، كما أن البناءات التي تم بناؤها في ظل مخالفة قوانين الأمن أو تلك التي تعرقل تشييد منشأة فنية أو منشأة عمومية غير معنية أيضا بهذا القانون• وحسب مشروع قانون مطابقة البنايات المصادق عليه في آخر اجتماع للحكومة، فإنه يمنع الشروع في تشييد أية بناية، مهما كانت طبيعتها دون الحصول المسبق على رخصة بناء مسلمة من السلطة المختصة، على أن تنتهي صلاحية هذه الرخصة في أجل أقصاه سنة واحدة، ويستحيل على مالك أو صاحب مشروع شغل أو استغلال البناية أو المنشأة، ما لم يحصل مسبقا على شهادة المطابقة، ولا يمنح عقد الحيازة من أجل الشغل أو الاستغلال إلا للمباني الحاصلة على شهادة المطابقة الخاصة بها• وبخصوص الإجراءات الردعية فإن القانون يعاقب كل من يشيد بناية بدون رخصة البناء، بغرامة من مائة ألف دينار إلى مليون دينار، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة، ويعاقب بغرامة من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار عن بيع قطع من التجزئة أو مجموعة سكنية إذا كانت هذه التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة، أو لم يتم الاستلام المؤقت لأشغال التهيئة، ويعاقب بغرامة مالية تصل إلى المليون دينار كل من يشيد بناية بدون رخصة البناء، لتتضاعف إلى عقوبة من 6 أشهر إلى سنة حبسا في حالة تكرارها، في حين يعاقب المالك أو صاحب المشروع الذي لم ينه الأشغال في الأجل المحدد في رخصة البناء بغرامة من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار•