بعد أداء واجب التحية والإحترام اللازمين؛ يشرفني أن أعرض على جنابكم قضيتي مجددا للغاية المرجوة راجيا النظر فيها والاستجابة إليها: إن التعاضدية الوطنية لعمال التربية الكائن مقرها ب 1 شارع للوش محمد - الجزائر - كانت ومازلت تستمر في حالة مخالفة تجاه كل مراجع المشروعية الإدارية والقضائية والتنظيمية المنظمة للتعاضديات الإجتماعية على مستوى التمثيل والتسيير، لا سيما منذ21 / 06 / 1999 تاريخ فصل وزارة الداخلية في وضعيتها القانونية عبر إصدار القرارات الصريحة التالية: 1 - قرار اعتماد تجديد مكتب التعاضدية الذي أترأسه، تحت رقم 12/1991 (أنظروا الوثيقة رقم 1) 2 - قرار اعتماد التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي للتعاضدية تحت رقم 01/1999 المؤرخ في 16/06/1999 (أنظروا الوثيقة رقم 2) 3 - القرار رقم 2302 المؤرخ في 25/07/2000 الموجه لشخصي بصفتي الرئيس الشرعي للتعاضدية. (أنظروا الوثيقة رقم 3) هذه القرارات الرسمية كانت محل طعن أمام مجلس الدولة بهدف إبطال مفعولها وشرعيتها، إلا أنها اكتسبت الحصانة القانونية والقضائية وتأكدت شرعيتها بموجب قراري نفس الجهة: - القرار رقم 7392 الصادر في 05/06/2001 (أنظروا الوثيقة رقم 4) - القرار رقم 3263 الصادر في 18/02/2002 القاضي بصفة نهائية في قضية تمثل التعاضدية (أنظروا الوثيقة رقم 5) وارئيساه!! بالرغم من الصيغة التنفيذية التي يكتسيها قرار مجلس الدولة رقم 3263 السالف الذكر، وبالرغم من إرسالية وزارة العدل المؤرخ في 07/02/2002 المتضمنة تبليغي بمواصلة إجراءات تنفيذ ذات القرار (الوثيقة رقم 6)... إلا أنني ليومنا هذا أعجز عن تنفيذه بسبب عراقيل وتحايلات تقف خلفها جهات نافذة. وعليه: - حيث أن كل الجمعيات العامة التي نتج عنها تعيين رئيس موازي للتعاضدية (الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 13/03/2003) و(الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 25/12/2007) بنيت على باطل مما جعل وزارة الداخلية - باعتبارها السلطة المختصة لاعتماد هيئات الجمعيات الوطنية وكل التعديلات التي ترد عليها طبقا للقانون 90/31 المؤخ في 04/12/1990 - تتصدى لها بالرفض وذلك بعدم الإستجابة لكل الملفات المودعة لديها من طرف الرئيس بغرض اعتماد الجمعيتين العامتين المذكورتين وما نتج عنهما. - حيث أنه كل ما بنى على باطل فهو باطل. - حيث أنه بموجب قرار مجلس الدولة رقم 3263 المؤرخ في 18/02/2002 الصادر بصفة نهائية، القاضي بشرعية القرارات الرسمية لوزارة الداخلية، فإنني مازلت أكتسب الصفة القانونية كرئيس شرعي للتعاضدية .. وإن تواجد “المارقين عن القانون“ بالمقر الوطني للتعاضدية والتعامل معهم والسماح لهم بتسيير واستعمال أموال وممتلكات التعاضدية بدون صفة نظامية هو عمل غير قانوني، لا أزال متمسكا بإبطاله طبقا للقانون. حيث أنني طرقت أبواب كل الجهات المعنية الإدارية (وزارة الداخلية.. وزارة العمل.. وزارة العدل.. رئاسة الحكومة..) إلا أنني قوبلت بسلبية وإحالات غير مستساغة بالنظر لاختصاصاتها الصريحة، (الوثائق رقم 8. 9. 10) حيث أنني كمواطن جزائري انتخبت بكل ثقة على التزامكم بالحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين، لاسيما الثابتة بموجب أحكام قضائية نهائية، وكذا حرصكم على الدفاع على دولة الحق والقانون. لهذه الأسباب : ألجأ إلى فخامتكم من جديد متمسكا بقانون الدولة الجزائرية ملتمسا تدخلكم من أجل وضع حد لحالة المخالفة المفتعلة التي تعيشها التعاضدية، التي لم تجد رقيبا ولا حسيا لكبح جماحها، من خلال: 1 - فتح تحقيق شامل حول الوضعية النظامية للتعاضدية منذ 1999، من أجل كشف كل المخالفات ورصد تبعاتها القانونية. 2 - تجميد كل أشكال نشاط المجموعة الحالية التي تسير لتعاضدية لحين الفصل نهائيا في قضيتها. وبالنتيجة: إنصافي وتمكيني قانونيا وماديا من استرجاع صفتي النظامية كرئيس شرعي للتعاضدية، المسلوبة مني تعسفا، وخرقا لمصداقية قرارات مجلس الدولة ووزارة الداخلية. ضمن هذا حرصت على إشهادكم - استنادا لوقائع ثابتة ونصوص قانونية صريحة وقرارات قضائية عليا نهائيا - على حقيقة التجاوزات التي تعيشها التعاضدية، في ظل التزامكم الصريح والصارم بضرورة امتثال الجميع للقانون وقرارات العدالة تحت طائلة المتابعة والعقاب، وعلى تمسكي بحقوقي ضمن مبادئ الشرعية والدفاع عن مكتسبات دولة الحق والقانون التي ما فتئتم تشددون عليها في كل المواعيد، موقنا أنه إذا ما توصلتم بهذا التظلم فإن الحق المرجو سيحصحص على يديكم المتفانيتين لإحقاق الحق وإبطال الباطل.. ملتزما بإثبات كل ما ورد أعلاه شفهيا وكتابيا، أبقى تحت تصرفكم في كل ما ترونه ضروريا. تفضلوا مني، فخامة الرئيس، بقبول أسمى آيات التقدير والإحترام. إمضاء: بلحامد غزالي الرئيس الشرعي للتعاضدية الوطنية لعمال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشبيبة والرياضة والتكوين المهني اعتماد تحت رقم 12/ م ع ش ق / م ح ج / م ف ج ط إ /99 بتاريخ 21 جوان 1999 تجزئة علي بومنجل رقم 28 . سعيدة