ورثة المرحوم ق. بن ذهيبة لم يرزق المرحوم بالأولاد طيلة حياته رغم زيجاته المتعددة وقد تبنى قبل أكثر من 40 سنة ابنا وسجله في مصالح الحالة المدنية آنذاك باسمه على أنه أبوه الحقيقي، وليس الكفيل، لكن بعد وفاته، استفرد الابن المتبنى بالميراث على أساس أن جميع الوثائق تثبت نسبه للمرحوم رغم أنه يدرك تماما منذ الصغر أن أباه البيولوجي مجهول الهوية، فكيف لنا أن نثبت حقنا في الميراث. المحامي بني بشير بداية، يجب الإشارة إلى أن التبني محرم شرعا وقانونا ، لذا على الورثة الشرعيين رفع دعوى ضد المتبنى أمام قسم شؤون الأسرة بالمحكمة مع إدخال النيابة العامة كطرف في النزاع للمطالبة بإسقاط نسبه ، و للمحكمة كامل الصلاحية لإجراء تحقيق بسماع الشهود أو إجراء الخبرة الطبية المتعلقة بتحليل الحمض النووي في المخبر الجهوي للشرطة العلمية لإثبات النسب من عدمه وبالتالي تحديد الورثة الحقيقيين للمتوفى. يجب التنبيه إلى أن الرغبة في التبني تبقى قائمة للعديد من الأسباب، لذا تجوز كفالة الأطفال بدون إلحاق النسب، وهذا لا يجعل من الطفل المكفول وريثا شرعيا.