المعهد الوطني للصحة العمومية: تنظيم دورات تكوينية حول الوقاية والتكفل بالأمراض المرتبطة بالتغذية    رئيس الجمهورية: "الجزائر انطلقت في حركة تنموية رائدة وآن الأوان لأن تكون الثقافة تاجا لهذه الحيوية"    رياضة مدرسية: تأسيس عشر رابطات ولائية بالجنوب    محروقات: تراجع فاتورة استيراد زيوت المحركات بفضل ارتفاع الإنتاج المحلي    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل عدة فلسطينيين من الضفة الغربية    رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الجلسات الوطنية للسينما    الطبعة ال3 للدورة الوطنية للكرات الحديدية: تتويج ثلاثي تلمسان بولاية الوادي    العدوان الصهيوني: 9 شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال لمناطق متفرقة في قطاع غزة    الجزائر تتحرّك من أجل أطفال غزّة    نشاط قوي للدبلوماسية الجزائرية    حماس: نقترب من التحرير    صورة تنصيب ترامب تثير الجدل!    90 مؤسسة في برنامج دزاير لدعم المصدّرين    نحو 23 ألف سائح أجنبي زاروا الجنوب    أين الإشكال يا سيال ؟    حزب العمال يسجل نقاطا إيجابية    شايب: نهدف إلى تحسين خدمة المواطن    الأمم المتحدة تكثف جهودها الإنسانية في غزة مع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار    تجارة: عدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار للحفاظ على استقرار السوق    جيدو/البطولة الوطنية فردي- أكابر: تتويج مولودية الجزائر باللقب الوطني    نسيج وجلود: تنظيم المتعاملين في تجمعات وتكتلات لتلبية احتياجات السوق الوطنية    خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت.. تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    تمديد أجل اكتتاب التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة    فتح تحقيقات محايدة لمساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه    التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن..تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة    اليوم الوطني للبلدية: سنة 2025 ستشهد إرساء نظام جديد لتسيير الجماعات المحلية تجسيدا للديمقراطية الحقيقية    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    رحلة بحث عن أوانٍ جديدة لشهر رمضان    ربات البيوت ينعشن حرفة صناعة المربى    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    الجزائر رائدة في الطاقة والفلاحة والأشغال العمومية    35 % نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    أمطار وثلوج في 26 ولاية    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    سكيكدة: تأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية تخليدا لبطولات رموز الثورة التحريرية المظفرة    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قلدت توقيع زوجها المتوفى
صك يؤجج خلافا بين الورثة
نشر في المساء يوم 03 - 04 - 2009

نظر مجلس قضاء العاصمة مؤخرا، في قضية زوجة زورت توقيع زوجها المتوفى على صك، قصد سحب مبلغ 550 مليون سنتيم من حسابه المصرفي، إضرارا بالورثة لحرمانهم من تركته، منهم والدته وزوجته الأولى مع أبنائها القصر.
وقد كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهمة »خ.ج« الزوجة الثانية، بعقوبة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 000.10 دج.. والتمس وكيل الجمهورية ضعف العقوبة المحكوم بها عليها أمام محكمة الدرجة الاولى وجعل العقوبة الصادرة في حقها هذه المرة نافذة.
ومن خلال الاطلاع على الوقائع، تبين أن الشكوى قدمت من طرف والدة المرحوم (ز.ز) والزوجة الاولى »ن.ب« ومفادها أنه بعد مرور اربعين يوما على وفاة المرحوم، عقد جميع الورثة بحضور المتهمة، اجتماعا كان الغرض منه التطرق الى جميع الحقوق والمسائل العالقة، وكانت المتهمة ساعتها قد اقترحت على مجلس الاجتماع أن تباع قطعة ارضية ملك للمرحوم قصد استيفاء جميع حقوقها المادية، دون أن تكشف لهم حينها عن مسألة وجود صك كان المرحوم قد دفعه إليها قصد سحب المبلغ محل المتابعة، وقد رفض الجميع طلبها المتعلق ببيع القطعة الارضية، ليكتشفوا بعد مرور سنتين بالضبط من وفاة المرحوم، قضية تزويرها بتقليدها توقيعه على ورقة صك باسمها قصد سحب مبلغ 550 مليون سنتيم من رصيده البنكي، ولم تكن المتهمة حسبهم قد ذكرت لهم ان المرحوم قد ترك لها ورقة الصك باسمها لسحب هذا المبلغ الخيالي وبتوقيعه، بل أن المرحوم لم يطلع والدته السيدة »ر.ز« بذلك حسب تصريحاتها للقاضي، فقد كان يدخر جميع ثروته عندها ولم يكن ليتصرف فيها إلا بإعلامها عن كل صغيرة وكبيرة تضيف والدة المرحوم. وبخلاف ما ورد على لسان الضحيتين، فقد ذكرت المتهمة »خ.ج« أنها تاجرة وميسورة الحال وقبل اقترانها بالمرحوم وتملك سجلا تجاريا وتقوم بتموين جميع باعة الأحذية بالمواد الأولية التي تدخل في صناعتها.. ناكرة كل ما ورد على لسان الضحايا في شكوى المتابعة وفي جلسة المحاكمة، كون الخلاف حول ورقة الصك تقول المتهمة، ظهر بمجرد مرور أربعين يوما على وفاة زوجها ولم يكن وليد الساعة كما حاولت أن توهم به الضحيتان هيئة المجلس.. مضيفة ان جميع الورثة كانوا على علم بمسألة الصك الذي تركه لها زوجها وأن هذا الاخير كان كل مرة يمضي بطريقة مختلفة تقول المتهمة، نافية ما نسب إليها من اتهامات لحرمانها من حقوقها بافتعال هذه القضية ومن ثم الانفراد بثروة المرحوم لا غير، حيث لم يكن المبلغ الوارد في ورقة الصك جزءا من الميراث، بل دين لها على رقبة المرحوم وهو على قيد الحياة. وأضافت انها لما طالبت المجتمعين في مجلس الاجتماع بتصفية كل الحسابات واقترحت عليهم بيع إحدى الحصص العقارية الخاصة بالمرحوم قصد استيفاء دينها عوض تقديم ورقة الصك للتسديد، رفضوا جميعا ولم يبق لها بعد ذلك إلا الحل الأخير بتقديم ورقة الصك للسحب، وهو طريق ضامن لحقوقها، ختمت المتهمة اقوالها. ممثل النيابة العامة طالب بتشديد العقوبة وجعلها سنتين حبسا نافذا مع تغريمها بمبلغ 000.20 ألف دج، وقد نفى خلال مرافعته أن تكون المتهمة قد طرحت مسألة وجود صك للمرحوم يحمل القيمة ذاتها في الاجتماع المنعقد بين الورثة.. كما ركز في التماس العقوبة على ما توصلت إليه نتائج الخبرة التي جرت على ورقة الصك في مسألة مطابقة الخطوط والتثبت من صحة التوقيع الذي يحمله الصك، والتي توصلت إلى أن التوقيع ليس مطابقا لتوقيع زوجها المرحوم حسب النماذج الموجودة بالبنك، ومن ثم صحت المتابعة بجرم التزوير واستعمال المزور طبقا للقانون. دفاع المتهمة الذي كان يتشكل من محاميين اثنين، ركز على التناقض الوارد ضمن حكم الدرجة الاولى الذي يفضي إلى وجود خبرتين متناقضتين لمطابقة الخطوط، حيث اجريت الاولى في 14/11/2005 والثانية في 12/04/2008، وكان حكم الدرجة الأولى بداية قد رفض ما توصلت إليه نتائج الخبرة الاولى ثم قبل بما توصلت إليه نتائج الخبرة الثانية، رغم ان الحكم الذي رفض نتائج الخبرة الاولى اعاد تعيين نفس الخبير لإعداد خبرة ثانية التي كانت فيما بعد سببا للمتابعة والإدانة، فهل يعقل أن ترفض خبرة ويعاد تعيين نفس الخبير لأنجاز خبرة مضادة؟ تساءل الدفاع، خاصة وأن الخبرة الثانية توصلت في مقارنتها لنماذج التوقيع الى ان هناك تشابها، ونحن يقول الدفاع نريد الوصول الى وجود تطابق لا تشابه وبعد عرض الحال الميسور لموكلته بصفتها تاجرة لم تكن لتطمع في مال المرحوم قبل اقترانها به، خلص دفاع المتهمة الى انه إذا كان المرحوم لم يخبر أهله بوجود ورقة الصك فهذا لا يعني انعدامها أصلا، فهذا تعامل خاص بين الزوج وزوجته، لينتهي الدفاع الى ان اركان جريمة التزوير واستعماله منتفية في قضية الحال وغير ثابتة، مما يتعين معها التماس البراءة لموكلته كأصل، أو إجراء خبرة ثالثة فاصلة كطلب احتياط، ذكر ذات الدفاع والقضية للمداولة...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.