يُعد المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، وثيقة تشرح كيفية الحصول على الرخصة الخاصة بإنتاج واستيراد المواد السامة، تفاديا للأخطار الصحية والخسائر التجارية. تحديد القائمة المعنية بالترخيص والعقاب الإداري والقضائي مصير المتلاعبين تُقر الوثيقة التي يعدها مركز الرزم، شروطا خاصة بقائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا صحيا على المستهلكين، حيث تضم القائمة، المواد ذات الاستعمال اليومي من عناصر التبييض، وعناصر التنظيف والتطهير، المواد التجميلية والملمعات، مواد مكافحة الطفيليات بالمنزل، المواد التي تحتوي على كحول المثيلي، المواد الكاوية لا سيما الأحماض والقواعد المعدنية، مضادات الصدأ، والمواد الرذاذية، المواد المعدة لتربية الأطفال، لا سيما الألعاب الكيماوية والعجينة، مواد التلبيس، بالإضافة إلى قائمة الكيماويات المحظورة الاستعمال، وفقا لما جاء في القرار الوزاري المؤرخ في 31 ديسمبر 2008، المحدد للمنتجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا صحيا. وقد تم إعداد هذه الوثيقة والشروط التي تضمها، للحد من تفاقم الأمراض الناجمة عن هذه المواد، حيث يوضح مركز مراقبة النوعية والرزم أن المنتوج المستهدف أكثر في هذه القيود، هو المنتوج النهائي الموجه للاستعمال الشخصي للمستهلك. وتؤكد الوثيقة أن طلب رخصة الإنتاج أو استيراد المواد السامة يصحبه ملفا كاملا، يركز أساسا إلى جانب الوثائق الإدارية، على الطبيعة والمواصفات الفيزيائية والكيماوية للمكونات التي تدخل في صنع المنتوج المعني، وكذا تدابير الحماية في مجال التغليف والاحتياطات المتخذة لعرض المنتوج، مع ضرورة امتلاك رخصة مسبقة أو تصريح متعلق بمؤسسة التصنيع المحلية في حال الإنتاج، والأجنبية في حال الاستيراد. كما يجب أن يتم استظهار هذه الرخصة في كل عملية مراقبة، من أجل ضمان وصول المنتوج إلى المستهلك دون أضرار صحية وأخطار مرضية. عقوبات إدارية تسبق المتابعات القضائية ولضمان تقيد المنتجين والمستوردين بالإجراءات وردع المتلاعبين، تؤكد الوثيقة التي تسلمنا نسخة منها، وجود إجراءات عقابية إدارية لمن لا يمتلك الرخصة، لم يفصّل فيها، فضلا عن المتابعة القضائية لاحقا، ولا تُقبل المنتوجات المذكورة فوق التراب الوطني إلا بعد تقديم الرخصة المسبقة للاستيراد إلى الإدارة المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش في الحدود، ومصالح وزارة التجارة عبر الولايات بالنسبة للمنتجين. أما فيما يخص تبليغ المتعامل فيكون من طرف وزير التجارة في آجال لا تتعدى 45 يوما من تاريخ استلام طلب الرخصة المسبقة حسب الحالة، فإما أن يُسلم المعني مقرر الرخصة للتصنيع أو الاستيراد، أو مقرر رفض الرخصة، كما يمكنه سحب الرخصة منه وفقا للقانون، في حال افتقاد أحد شروط الترخيص.