يقول فضيلة الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر: ليس هناك نص يَمنَع من الذكر أو الدعاء أو قراءة القرآن في الفصل بين كل ركعتين من التراويح أو كل أربع منها مثلاً، وهو داخل تحت الأمر العام بالذِّكْر في كل حال. وكوْن السلف الذين يُؤخذ عنهم التشريع لم يفعلوه لا يَدل على منْعه، إلى جانب أن النقل عنهم في منع الذكر المذكور غير موثوق به. وهذا الفاصل يُشبِه ما كان يفعله أهل مكة من قيامهم بالطواف حول البيت سبعًا بعد كل ترويحتين، الأمر الذي جعل أهل المدينة يزيدون عدد التراويح على العشرين، تعويضًا عن هذا الطواف، وهو أسلوب تنظيمي يَعرِفون به عدد ما صَلُّوه، إلى جانب ما فيه من تنشيط للمصلين، فلا مانع مطلقًا، وبهذا لا يدخل تحت اسم البدعة، فالنصوص العامة تَشهد له، فضلاً عن عدم معارضتها له، ولئن يُسمَّى بدعة فهو على نسق قول عمر رضي الله عنه: نِعْمَتِ البدعةُ هذه، عندما رأى تجمُّع المسلمين لصلاة التراويح خلْف أُبي بن كعب. ويستحب الجلوس بين صلاة كل أربع ركعات بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، وهذا هو المتوارث عن السلف. كما صلى أبي بن كعب بالصحابة وروى عن أبي حنيفة - واسم التراويح ينبئ عن هذا - إذ المستحب فقط هو الانتظار ولم يُؤثر عن السلف شيء معين يلزم ذكره في حال الانتظار وأهل كل بلد مخيّرون وقت جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل والتكبير أو ينتظرون سكوتا ولا يلزمهم شيء معين.