كشف المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، جمال بوزرتيني، عن مراجعة وزارة العدل للإجراءات المتعلقة بالحبس المؤقت الذي استقرت نسبته في حدود ال11 بالمائة، من خلال إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية: ويرتكز التفكير الذي تتكفل به لجنة على مستوى وزارة العدل، على منع المتهمين في القضايا الجنائية والموجودون خارج الحبس من الطعن في قرار الإحالة الذي تصدره غرفة الاتهام، في الوقت الذي يكون فيه متابعون في نفس القضية خلف أسوار السجن، وهو ما يتسبب في تجاوز الحبس المؤقت مدته القانونية، أي أكثر من 16 شهرا، ويجعله "تعسفيا". وأوضح المتحدث، أمس، في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن تجاوز مدة الحبس المؤقت، والتي أثارت انتقاد العديد من الحقوقيين وشكلت نقطة سوداء في أداء الجهاز القضائي، مرده لجوء بعض المتابعين في القضايا خارج الحبس إلى الطعن في قرار الإحالة لغرفة الاتهام أمام محكمة الجنايات، وهو ما يتطلب غالبا أكثر من خمسة أشهر للفصل في الطعن من طرف المحكمة العليا، في الوقت الذي يكون فيه متابعين آخرون في نفس القضية رهن الحبس، وأكد المتحدث أن الحبس المؤقت إجراء قانوني ومحدد في مدته الزمنية بثمانية أشهر بالنسبة للجنح، و16 شهرا بالنسبة للجنايات. وفي حديثه عن تطور وتحسن المنظومة القضائية، قال جمال بوزرتيني، إن ارتفاع نسبة تنفيذ الأحكام القضائية من 40 بالمائة قبل إصلاح العدالة إلى 94 بالمائة حاليا، مؤشر على حسن سير الجهاز، واستدل بعدد النصوص القانونية المستحدثة البالغ عددها 171 نصا في 46 قانونا، أي قرابة أربعة قوانين سنويا، بالإضافة إلى ارتفاع عدد القضاة وإخضاع 1100 قاض من مجموع 4500 الى تكوين متخصص.