أكد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية السيد جمال بوزرتيني اليوم الثلاثاء أن الحبس الاحتياطي بالجزائر إجراء ''استثنائي'' بدليل أن نسبته لا تتعدى 11 بالمئة من مجموع المحبوسين. وقال السيد بوزرتيني في منتدى يومية المجاهد حول موضوع إصلاح محكمة الجنايات إن نسبة الحبس الاحتياطي بالجزائر ''تقل بكثير'' عن تلك الموجودة في دول أخرى كما أنها ''تحت متوسط النسبة العالمية''. وأضاف في هذا الصدد أن القانون ''يحدد مدة الحبس الاحتياطي ويضمن مبدأ الآجال المعقولة للمحاكمة كما يضمن حق الموقوف في الدفاع''. وحول موضوع ازدواجية درجة القضاء المقترحة ضمن نقاط أخرى لإصلاح المحكمة الجنائية جدد السيد بوزرتيني القول بأن ذلك ''ضرورة لبلوغ المحاكمة العادلة وفرصة إضافية تعطى للمتهم لإثبات براءته رغم أن ازدواجية درجة القضاء معمول بها حاليا على مستوى التحقيق''. للإشارة فإن الحق في الاستئناف مكرس في مجال الجنح والمخالفات ولكن ليس في المجال الجنائي ويمكن للمدانين على الجرائم إدارج طعن بالنقض لدى المحكمة العليا التي تفصل في مدى احترام القانون وليس في الموضوع. وقد أجمع رجال القانون (قضاة ومحامون وأساتذة حقوق) المشاركون في المنتدى على أن عدم تطبيق ازدواجية درجة القضاء من قبل محكمة الجنايات ''منافي للدستور''، مذكرين في كل مرة بأن الجزائر قد صادقت سنة 1986على العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة .1966 ويرى الأستاذ شامة أن إدراج درجة ثانية للحكم في الجنائي ''طريق سليم'' كما اعتبره الأستاذ ميلود براهيمي ''مبادرة تستحق التشجيع''. أما فيما يخص الحجز تحت النظر فجدد وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة (شرق العاصمة) السيد بوداش رابح أنه ''يخضع لرقابة القضاء'' وفقا لقانون الإجراءات الجزائية ساري المفعول الذي --كما قال-- ''يوفر مجموعة من الضمانات كالحق في الاتصال بالعائلة والحق في الفحص الطبي ويحدد مدة الحجز''. كما تم التطرق إلى المحلفين لدى محكمة الجنايات ومسألة إبقائهم إذ يرى المحامي شامة ضرورة الإبقاء على الطابع الشعبي للمحكمة الجنائية وإن اقتضى الأمر فرض شروط إضافية في انتقاء المحلفين. ودعا المشاركون في النقاش إلى إدراج التسبيب في القضايا الجنائية موضحين أن شرح معللات العقوبة يجعل العدالة نوعية ويضمن الشفافية التي تسمح للمتقاضي بفهم أمثل لأسباب الحكم وتسهيل مراقبة القرارات من قبل الجهات القضائية العليا. ومن جهة أخرى اقترح المشاركون في المنتدى أن يدرج في إصلاح المحكمة الجنائية عدم تشديد عقوبة من يلجأ إلى الطعن في الحكم القضائي معتبرين أنه ''من غير المنطقي أن يضر الإنسان نفسه''.