أكد عدد من رجال القانون أن مشروع رفع التجريم عن فعل التسيير سيضع حدا لحالة “الغموض” التي خلفت ضحايا من بين الإطارات المسيرة، وسيحرر النشاط الاستثماري، وأنه من شأنه أن “يساهم في تحفيز الإطارات والمسيرين العموميين قصد النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة، واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة”. وأوضح المحامي ميلود إبراهيمي “إنه عكس ما يعتقده الجميع، يعد هذا الإجراء أهم قرار يتخذه رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري الأخير، حتى وإن كانت الأغلبية تتكلم كثيرا عن رفع حالة الطوارئ”. ويرى المحامي والحقوقي أن “النظام موجود قبل إرساء حالة الطوارئ وسيظل بعد رفعها، أما التجريم عن فعل التسيير فيعد مرتبطا بهذا النظام”. كما أضاف أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعتبر “إشارة قوية في التقدم نحو الاتجاه الصحيح” لأنه كان هناك “ظلم كبير تعانيه إطاراتنا المسيرة الذين في الأخير لن يصبحوا مضادات للفساد في غياب مكافحة حقيقية للرشوة”. ويرى عديد القضاة، الذين اتصلت بهم “وأج”، أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعد “تحريرا للنشاط الاستثماري”، مؤكدين أن العمل المادي المتعلق بالقيام بسوء التسيير “يصعب إثباته ويخضع دائما إلى تقدير القضاة”. كما يعتبرون أن سوء التسيير يبقى على مستوى العمل التأديبي، وأن كل مسير يخضع لوصاية يمكنها أن تعاقبه لفشله. من جانبه، أوضح المحامي مقران آيت العربي، أنه “ليست العدالة التي تقدر العمل التسييري”، معربا عن أسفه لكون عديد الإطارات المسيرة قد حوكموا لأعمال تتعلق بالتسيير. وتابع يقول إن “العدالة الجنائية لا يمكن أن تتدخل إلا في حالة استغلال السلطة أو اختلاس للأموال أما الباقي فيجب أن يرفع التجريم عنه”. ونفس الطرح ذهب إليه المحامي حسين زهوان، الذي يرى أن قرار رئيس الجمهورية “إيجابي” وسيسمح “برفع اللبس” ووضع حد “للغموض الذي ترك وراءه ضحايا” من بين الإطارات المسيرة. كما أشار إلى “ضرورة رفع الغموض بين التسيير الذي يعود للإدارة والجزائي الذي يخص الجنائي”، مضيفا أن العقوبة الخاصة بارتكاب “تقصير” أو خطأ في التسيير “ينبغي أن تكون تأديبية”. من جهته، اعتبر الأستاذ فاروق قسنطيني قرار رفع التجريم عن فعل التسيير “إيجابي”، مؤكدا أنه سيسمح “بإعطاء دفع للاقتصاد”. كما أشار إلى أنه في حالة سوء تسيير “يمكن أن نكتفي بعقوبة تأديبية أو طرد عوض اللجوء إلى إجراء جزائي”. أما الأستاذ بوشاشي فقد ارتأى أن الأهم في الأمر هو التفكير في مكافحة الفساد ونهب الأموال العمومية والتبذير، مضيفا أن مسألة التسيير ينبغي أن تحظى “بنقاش كبير” وليس “مقننة بأمر”. فيما يرى بعض القانونيين أن سوء التسيير قد تم رفع التجريم عنه قانونيا منذ أمد طويل بما أن المادة 421 من قانون العقوبات التي تعاقب الجنح المتعلقة بسوء التسيير قد تم إلغاؤها سنة 1988.