طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو، أول أمس، تأييد الحكم المستأنف، والقاضي بمعاقبة كل من المتهمين “ب.سهام” مهندسة في الفلاحة و”ص.سعيد” رفقة “ر.محمد” بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار مع دفع مبلغ 80 ألف دينار للضحية “ك.نوارة”. وهو الحكم الذي صدر عن محكمة تيقزيرت بتيزي وزو بتاريخ ال31 جانفي من السنة الجارية، وتم الطعن فيه من قبل المتهمين ودفاعهم. وكان هؤلاء قد تورطوا خلال شهر جوان من السنة الفارطة في جناية التزوير واستعمال المزور إضرارا بالضحية المذكورة التي فضّت عقد الشراكة بينهم، وقامت بشطب السجل التجاري الذي كان يسير به المحل الذي يشغلون به والحامل لاسمها، غير أن المتهمين منحوا لها الخاتم الذي يحمل اسمها مزور وتركوا الأصلي عندهم واستمروا بالعمل باسمها دون علمها. وقد تفطّنت للأمر من طرف مكتب التشغيل بتيزي وزو الذي قدم لها إمضاءات الحضور للعاملة بمحلها السابق المتهم “ب.سهام “ مهندسة في الفلاحة، هذه الأخيرة التي صرحت أمام هيئة المحكمة أنها لم تكن تعلم أن الضحية تركت العمل ولم تقم بتزوير الخاتم، الأمر الذي لا يتناسب ومستواها العلمي، مؤكدة أنها كانت تعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل ومهمتها بالمحل تقتصر على توجيه نصائح للفلاحين. من جهتهم، وجّه بقية المتهمين أصابع الاتهام للمدعوة “ب.سهام” التي تكفّلت حسبهم بعملية تزوير خاتم الضحية “ك.نوارة” هذه الأخيرة التي صرّحت أنها لم تعلم بإحضار المتهمين المتهمة للعمل بمحلها. وينتظر أن يتم النطق بالحكم النهائي في القضية الأسبوع المقبل.