الحج عن الميت الذي لم يوص بالحج مات أبي دون أن يَحُجَّ، وقد ترك أملاكًا زراعية، وتريد والدتي وقد أدَّت فريضة الحج أن تَحُجَّ عنه، فهل يجوز ذلك علمًا أنه لم يوصِ بذلك؟ نعم، يجوز أن تَحُجَّ أمُّك التي أدَّت الحج عن نفسها عن أبيك الذي مات دون أن يَحُجَّ، حتى ولو كان لم يوصِ بذلك؛ لأن الحج دَيْن لله على الذي لم يَحُجَّ. ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاريّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تَحُجَّ ولم تحج حتى ماتت، أفأحُجُّ عنها؟ قال: “نعم حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دَيْن أكنتِ قاضيَتِه؟ اقضُوا اللهَ، فالله أحق بالوفاء”.