وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على الأمر رقم 02-12 المؤرخ في 13 فيفري العام 2012 المعدل والمتمم للقانون رقم 01-05 المؤرخ في 6 فيفري سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. اعتبر نص الأمر المنشور بالجريدة الرسمية تحويل الأموال أو نقلها مع علم الفاعل عائدات مباشرة أو غير مباشرة بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله، بالإضافة إلى إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية زيادة اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية. ونص الأمر الذي وقعه القاضي الأول في البلاد والمنشور في الجريدة الرسمية أن أي فعل يقوم به كل شخص أو منظمة إرهابية بأية وسيلة كانت مباشرة أوغير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل ومن خلال تقدم أوجمع الأموال بنية استخدامها شخصيا أومن طرف إرهابي أو منظمة إرهابية كليا أوجزئيا ومن أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية والمنصوص والمعاقب عليها في التشريع المعمول به يعاقب عليه بناء على المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات. واعتبر نص الأمر الرئاسي الإرهابي بأنه أي شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب أفعال إرهابية بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل أو ساهم كشريك في أفعال إرهابية أو نظم أو أمر أشخاصا آخرين بارتكاب أفعال إرهابية أو شارك في قيام مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب أفعال إرهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط إرهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الإرهابي. ومنح ذات الأمر الموقع عليه في 13 فيفري المنصرم رئيس محكمة الجزائر حق الأمر بتجميد أو حجز كل أو جزء من الأموال التي تكون ملكا لإرهابي أو منظمات إرهابية أو الموجهة لهم وعائداتها لمدة شهر قابل للتجديد بناء على طلب الهيئة المتخصصة أو وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر أو الهيئات الدولية المؤهلة. ويكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته في أجل يومين من تاريخ تبليغه.