يباح الفطر للحامل والمرضع إذا خافت كل منهما على نفسها أو ولدها لحديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”إن الله تعالى وضع عن المسافر شطي الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم” أخرجه أحمد والترمذي، واختلف الأئمة في لزوم الفدية عليهما، فقال الأحناف يباح الفطر للحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو ولدهما وعليهما القضاء عند القدرة ولا فدية عليهما لعدم النص عليها، وقال المالكية لا تجب الفدية على الحامل، ولكن تجب على المرضع مع وجوب القضاء على كل منهما. وقال الشافعية إذا خافت الحامل والمرضع بالصوم الضرر الذي لا يحتمل سواء كان الخوف على أنفسهما وولدهما معا أو على أنفسهما فقط أو على ولدهما فقط، وجب عليهما الفطر وعليهما القضاء في الأحوال الثلاثة، وعليهما أيضا الفدية مع القضاء في الحالة الأخيرة وهي حالة الخوف على الولد فقط، وكذلك قال الحنابلة إلا أنهم قالوا لا يجوز للمرضع الفطر إذا وجدت من ترضع ولدها أو وجدت ما تطعمه به.