يجري حاليا على مستوى محكمة الحراش التحقيق مع ال”مير” الحالي لبلدية بن عكنون والمدعو ”ب.كمال”، حيث يجري تحقيق على مستوى الغرفة الثالثة بمحكمة الحراش في التحقيق معه في قضية جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. هذه القضية التي تم تحريكها من قبل النائب العام لمجلس قضاء العاصمة وذلك بعد أن قدم المدعو “ب.سماعيل” وهو أحد المنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بن عكنون شكوى ضد “ب.ك” وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي يتهمه فيها بالتزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية، وذلك إثر تزويره لعدة مداولات على مستوى البلدية السالفة الذكر، حيث جاء في معرض الشكوى أن “مير” بن عكنون الحالي قام بتعيين “ب.سماعيل” وهو عضو بالمجلس الشعبي البلدي بموجب المداولة المؤرخة في 25 ديسمبر 2012 الحاملة لرقم 25 أع 2012 وأن المشتكى منه راسل الهيئة المستخدمة للعارض بالقرار وأخطرهم بوضعه في حالة ديمومة ابتداء من تاريخ 8 جانفي 2013، وهو تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، حيث أن المداولة المؤرخة في 25 ديسمبر 2012 تم التداول فيها على تنصيب المكتب التنفيذي البلدي، تعيين اللجان الدائمة والمندوبين الخاصين، أين تمت المصادقة على كل من الشاكي والمدعو”ل.رشيد” ليكونا مندوبين خاصين، إضافة إلى تعيين الشاكي رئيس لجنة دائمة، هذا الأخير الذي إكتشف أن “المير” قام بتزوير المداولة السالفة الذكر وذلك بحذف المندوب الثاني “ل.رشيد” والإبقاء عليه وحده. وخوفا من الإشتراك معه في الجرم المرتكب، ونظرا لإتخاذ المجلس البلدي لقرار إلغاء المداولة كونها غير قانونية، بعد أن سبق لهم وأن راسلوا الجهة الوصية لمعاينة البطلان وفقا لقانون البلدية تفاديا منهم لإرتكاب جريمة التزوير، المشتكى منه وبغرض الإنتقام من الشاكي حسب ما جاء في معرض الشكوى راسل الجهة الوصية من أجل إلغاء إنتدابه، غير أن هذه الأخيرة رفضت كون أن المندوب الخاص تم تعيينه بموجب مداولة المجلس وليس من صلاحيات رئيس المجلس القرار بإلغاء إنتدابه، وبعد إدراكه بأنه لا يستطيع تنحيته من مكانه إلا بموجب مداولة، قام بإصدار قرار ثاني يحمل رقم 115 أع 2013 بتاريخ 18 مارس 2013، والقاضي بتعيين “ب.سماعيل” بملحقة زيداك غير أنه لا يجوز له ذلك، لذا قام بتعيينه بملحقة حي مالكي، ليقوم مرة أخرى بإلغاء قرار تعيينه كمندوب خاص بملحقة حي مالكي، وهذا لتعيين مندوب آخر إنتقاما منه على تصويته ضده في إحدى المداولات، وبما أن القانون يشترط مداولة المجلس وليس بقرار من رئيسه منفردا. والنتيجة فإن قرار المير جاء غير قانوني، وذلك كونه أسس على مداولة مزورة لا وجود لها في الواقع، بالإضافة إلى إستعماله لوظيفته من أجل الإنتقام من الشاكي وتجاوز سلطاته إلى حد القرار بإلغاء مداولة المجلس إضرارا به، ليقوم بذلك بإيداع شكوى قضائية ضده بالتزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية، وسوء إستغلال الوظيفة مع جرم إستغلال النفوذ.