مرض الرئيس يعزز إمكانية تأجيل الانتخابات ب15 يوما بتطبيق المادة 141 من قانون الانتخابات طالب أحد النواب الفرنسيين، مارك لو فور، حكومة بلاده ممثلة في وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة، بالإسراع في تحصيل المستحقات المالية من الجزائر، المترتبة عن تداوي الرئيس بوتفليقة في فرنسا، والمقدرة ب37 مليون أورو، فيما ربط برلماني آخر بين الامتيازات التي استفاد منها بوتفليقة في مستشفى ”فال دوغراس”، مقابل اعتراض القيادة العسكرية الجزائرية على تحليق الطائرات الحربية الفرنسية في أجوائها خلال حرب مالي، الأمر الذي يفسر بجلاء اختيار الرئيس هذه المرة لسويسرا من أجل العلاج. جاء سؤالا النائبان متقاربين ومنسجمين، لكل من وزير الخارجية الفرنسي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة، حيث أنهما صبا في خانة الامتيازات التي استفاد منها الرئيس بوتفليقة في مجال العلاج بفرنسا من جهة، وعدم حصول فرنسا على ترخيص لتحليق طائراتها الحربية في الأجواء الجزائرية، لضرب معاقل الجماعات الإرهابية بمالي سنة 2013. وحسب نص السؤال الأول الذي توجه به النائب مارك لو فور، لوزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة، فإن المستحقات المالية للحكومة الفرنسية تقدر بمتأخرات وصلت إلى 37 مليون أورو، وهو المبلغ الذي أنفقته رئاسة الجمهورية لعلاج الرئيس بوتفليقة، بمستشفيات ”لي أنفاليد” و”فال دوغراس”، وقدر النائب الفرنسي أن عدم تحصيل حكومة بلاده للمبلغ المالي الخاص بتداوي الرئيس بوتفليقة، وغيره من الأجانب، أصبح يشكل عجزا ماليا للمستشفيات ويعيق إعادة تمويل مستحقات ومستلزمات الطاقم الطبي الذي يؤمن جزءا كبير من احتياجاته من العائدات المالية الناتجة عن تقديم الخدمات الطبية. من ناحية أخرى، وجه النائب ألان مرسو، نداء إلى وزير خارجية بلاده، يستفسر من خلاله عن وضعية أو موقف الجزائر من قضية تحليق الطائرات ”رافال” باتجاه التراب المالي. وأضاف النائب أنه استنادا إلى المعلومات المتوفرة لديه، فإن الجزائر اعترضت على تحليق الطائرات الفرنسية، وربط بين منع الجزائر تحليق الطائرات الفرنسية في أجوائها وتداوي الرئيس بوتفليقة بالمستشفى العسكري فال دوغراس، وتساءل كيف يمكن للرئيس بوتفليقة الاستفادة من الخدمات الطبية الفرنسية العسكرية عالية الجودة، ويقوم بمنع تحليق الطيران الفرنسي في مهمة محاربة الإرهابين بمالي؟! شريفة عابد أنصار الرابعة يعتبرون أنه لو ترشح حمروش لكان الأمر أسهل مرض الرئيس يعزز إمكانية تأجيل الانتخابات ب15 يوما بتطبيق المادة 141 من قانون الانتخابات تطرح الأزمة الصحية التي تعرض لها رئيس الجمهورية هذه المرة، تطبيق المادة 141 من قانون الانتخابات، والتي تفرض تأجيل السابق الانتخابي الخاص بالرئاسيات 15 يوما، مع الاحتفاظ بنفس الوجوه المتنافسة للسباق، لأن أسماءهم تكون قد صدرت في الجريدة الرسمية، ولا يمكن إجراء أي تعديلات عليها بتعويض أحد المتوفين عكس الانتخابات التشريعية أو المحلية، الأمر الذي يعقّد الأمور على أنصار الرابعة، على اعتبار أن المتسابقين غير مدعومين من محيط الرئيس. وفرضت المستجدات الجديدة بخصوص صحة الرئيس، معطيات عززت فرضية تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 15 يوما، في حالة تعرض الرئيس للعجز التام، أو الوفاة، حسب ما ينص عليه قانون الانتخابات في مادته 141 التي تحدد بدقة حل الإشكال، وفي هذا الإطار ذكر النائب عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، وصاحب مشروع قانون الانتخابات المعدل في طبعته الجديدة، وأحد مصممي قانون الانتخابات الحالي، أيام ولاية عبد الله جاب الله لحركة الإصلاح سابقا، في تصريح ل ”الفجر”، أنه ”ندعو للرئيس بالتعافي، لكن في حال توفي الرئيس في هذا التوقيت بالذات، فإنه سيتم تأجيل الانتخابات الرئاسية بمدة 15 يوما، وهي الفترة الكافية لتأقلم المترشحيتن مع الوضع الجديد”، وأضاف أن الانتخابات الرئاسية وعلى العكس من الانتخابات التشريعية، لا يمكن تعويض المترشح، موضحا أن الانتخابات التشريعية أو المحلية يسمح فيها بتعويض الشخص المتوفى في القائمة الانتخابية من الحزب المتسابق في الانتخابات، وعلق بأنه ”نحن في الحزب تعاملنا مع مثل هذه الحالات في الانتخابات التشريعية عندما تم اغتيال أحد المرشحين من قبل جماعة ”الجيا” الإرهابية بقسنطينة، وعوضناه بمناضل آخر، لكن الأمر يختلف مع الانتخابات الرئاسية لان المتسابقين يتم إصدار ونشر أسمائهم في الجريدة الرسمية بعد تزكيتها وفحص ملفاتهم بدقة من طرف المجلس الدستوري”. وقال المتحدث أن الوضع الحالي مع رئيس مترشح مريض جدا، يحيل الجميع إلى المادة 141، وقبلها المادة 88 التي لم تطبق لدواعي خاصة يعلمها الخاص والعام. مصدر من أنصار الرئيس بوتفليقة، علق على الانشغال أنه ”لو دخل حمروش كمترشح لكانت الامور أسهل، نحن جد متخوفون من المرض الذي أصاب الرئيس، بل نحن مصابون بإحباط ونتابع الأمور بقلق كبير جدا، لأن المترشحين الآخرين يقفون على مسافة بعيدة جدا، ولو ترشح حمروش لكان الأمر أسهل اليوم”. وواصل المصدر ذاته أن ”لويزة حنون وعلى الرغم من قربها من محيط الرئيس، غير أننا لا يمكن بأي شكل من الاشكال أن نرى فيها خليفة لبوتفليقة، وبن فليس أيضا ليس مفضلا لدينا، وهو ما يعقد الأمر أكثر”. شريفة عابد نص المادة 141 من قانون الانتخابات في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني، يمنح أجل جديد لتقديم ترشيح جديد، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، أو 15 يوما في الحالة المذكورة في المادة 88 من الدستور. وفي حالة وفاة المترشح أو حدوث مانع قانوني له، بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما.