رخصة استثنائية لمستشاري التربية وأساتذة الثانوي للمشاركة في مسابقة المديرين أفرجت وزارة التربية الوطنية عن قرارات جديدة وافقت عليها الحكومة بخصوص انشغالات الأساتذة، وهذا في تعليمة جديدة مشتركة مكملة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية، والتي حملت امتيازات إضافية لبعض عمال القطاع في شأن عمليات الترقية والإدماج، والتي مست معلمي المدارس الابتدائية ومستشاري التغذية وبعض الفئات الأخرى، وهذا في وقت تم فيها نقل الرفض التام للحكومة للمنحة البيداغوجية أو أي منحة معادلة لها لموظفي المصالح الاقتصادية ورفض الترقية الآلية لأساتذة التعليم الثانوي أو غيرهم. وفق ما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 22 سبتمبر 2014 والتي تحصلت ”الفجر” على نسخة منها فإنه سيتم استفادة الأساتذة التقنيين برتبة أستاذ التعليم الثانوي فقط يعد تسجيلهم على قوائم التأهيل أو مشاركتهم في الامتحان المهني ولا حق لهم في رتبة أستاذ رئيسي ولا مكون إلا بعد استفاء شرط الخبرة الجديدة مع استفادة معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين تلقوا تكوينا بعد 2012/6/3 أو الذين هم قيد التكوين من الرتبة القاعدية ثم رتبة أستاذ رئيسي فقط، ولا حق لهم في رتبة أستاذ مكون إلا بعد استفاء الخبرة الجديدة. كما أعطت التعليمة أحقية الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي لمن لهم خبرة في هذا السلك بالمشاركة في المسابقة الخاصة لمديري الثانويات وأحقية مستشاري التغذية المدرسية استثناء ولهذه السنة فقط المشاركة في المسابقة الخاصة لرتبة مدير مدرسة ابتدائية. أما في شأن المنحة الجزافية لمديري المؤسسات التعليمية وهيئة التأطير فإن وزارة التربية قيد تقديم مشروعها لدراسته مع اللجنة الحكومية المختصة. ووفق ما جاء في التعليمة فإنه طبقا لتعليمات الوزير الأول فإنه فيما يخص إدماج معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012، في الرتبة المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) في الطورين الابتدائي والمتوسط تتم ترقية المعلمين والأساتذة الذين زاولوا تكوينا لمدة سنة ”كما يلي يرقى معلمو المدرسة الابتدائية (صنف 10) إلى رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية (صنف 11)، ويرقى أساتذة التعليم الأساسي (صنف 11) إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط (صنف 12) ويمكن للمعنيين الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبهم الأصلية والأقدمية في الرتبة الجديدة، للترقية، حسب الحال، إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي أو أستاذ رئيسي التعليم المتوسط، عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قائمة التأهيل، مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية في حالة نجاحهم. وتطبق هذه التدابير خلال السنتين الماليتين 2014 و 2015.. مشروع مرسوم تنفيذي لتأسيس منحة لفائدة مدير المؤسسات وفيما يخص تأسيس منحة جزافية لفائدة مديري المؤسسات التربوية وأسلاك التأطير لهذا الغرض، ستقوم وزارة التربية الوطنية بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي وعرضه مرفوقا بعرض الأسباب والأثر المالي المترتب عن هذا الإجراء المقترح، للدراسة، من قبل اللجنة الوزارية المشتركة. و فيما يخص ترقية مستشاري التغذية المدرسية ”فانه نظرا لكون مستشاري التغذية منحدرين في الأصل، من رتبة معلم المدرسة الابتدائية (صنف10)، فقد كان بإمكانهم الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج والترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية (صنف 12) وأستاذ مكون للمدرسة الابتدائية (صنف 14) لو لم تتم ترقيتهم إلى رتبة مستشار التغذية (صنف 11)، خلال القترة الممتد من 12 جانفي 2008 إلى غاية 3 جوان2012 (تاريخ سريان تعديل القانون الأساسي الخاص)، وذلك في إطار الأحكام الدائمة للترقية المنصوص عليها في المادة 118 من المرسوم التنفيذي رقم 08 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم لذا، وقصد ضمان السير الحسن لمسارهم المهني، يسمع، بصفة استثنائية، لمستشاري التغذية بالمشاركة في الامتحانات المهنية التي تنظم للالتحاق برتبة مدير مدرسة ابتدائية، (صنف 14)، وذلك خلال سنة 2014.. إعفاء الأساتذة المفصولين الناجحين في مسابقات التوظيف من إرجاع رواتبهم و فيما يخص السماح للأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي بالمشاركة في مسابقات الالتحاق برتبة مدير ثانوية: بالنظر إلى العدد الكبير من المناصب الشاغرة لمديري الثانويات، اعتبارا لكون الترقية إلى هذه الرتبة مفتوحة حاليا للنظار فقط، فإنه تقرر، بصفة استثنائية، السماح للأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الذين يستوفون أقدمية خمس (05) سنوات بهذه الصفة، المشاركة في مسابقات الالتحاق برتبة مدير ثانوية. و فيما يخص تسوية وضعية الأساتذة المفصولين أو الذين تم التحفظ على نجاحهم، في مسابقات التوظيف بعنوان 2012 بمديريات التربية لولاية الجزائري (الجزائر غرب)، قالمة، سكيكدة، الطارف، البليدة، والوادي) وذلك برعادة إدماجهم في مناصبهم وعدم مطالبتهم بإرجاع الرواتب التي تقاضوها خلال فترة ممارستهم لمهامهم بالنظر إلى الوضعية الخاصة للمعنين، فقد تقرر، بصفة استثنائية، السماح لهم بالمشاركة في مسابقات التوظيف لسنة 2014 وإعطائهم الأولوية في التوظيف، على غرار العاملين في إطار جهاز الإدماج المهني، وهذا حسب المناصب المالية المتوفرة، مع إعفائهم من إرجاع الرواتب ا لتي تقاضوها خلال فترة ممارستهم لمهامهم وذلك، باعتبارها بمثابة مقابل الخدمة . و فيما يخص استفادة المقتصدين من تعويض الخبرة البيداغوجية أو استحداث منحة معادلة لها فرضت التعليمة ذلك حيث يخص موظفي الأسلاك التي تقوم بمهام التدريس والمهام البيداغوجية فقط، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تعميه على موظفي الاسلاك الأخرى التي تقوم بمهام إدارية، في حين وفيما يخص الترقية الآلية لأستاذة التعليم الثانوي إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون باعتماد الأقدمية فقط، دون تنظيم الامتحانات المهنية أو إعداد قوائم التأهيل فأكدت التعليمة ”إن الترقية في الرتب تخضع لمبدأ الاستحقاق الذي جسدته المادة 107 من الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومية وكذا أحكام القوانين الأساسي الخاصة لمختلف الأسلاك، والتي حددت على سبيلا لحصر طرق الترقية في الرتب في النجاح في الامتحان المهني أو التسجيل في قائمة التأهيل أو متابعة تكوين متخصص أو الحصول على الشهادات والمؤهلات المطلوبة لذلك”.