قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، راعى التوازن بين النظام الدستوري الجزائري والالتزامات الدولية للبلاد. وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن الوزير أوضح خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس، أن النص الجديد اقترح 3 تعديلات، يتمثل الأول منها في وضع تعريف ”شامل ودقيق” لجريمة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنه بحسب هذا التعديل المقترح على المادة الثالثة، تعتبر الجريمة قائمة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين، سواء وجد مرتكب أو ممول الفعل الإرهابي بالجزائر أم خارجها. وحسب لوح، فإن التعديل يتضمن إدخال قاعدة اختصاص جديدة في جرائم الإرهاب وذلك بتوسيع اختصاص المحاكم إلى خارج الإقليم، وذلك في حالة استهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر في الخارج، أو عندما تكون الضحية من جنسية جزائرية، وتابع بأن التعديل الثاني يتعلق بتحديد الإجراءات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات تجميد أو حجز الأموال قضائيا وإداريا، حيث تم اقتراح إسناد سلطة اتخاذ هذا القرار إلى رئيس محكمة الجزائر دون إغفال ضرورة مراعاة حقوق الغير حسن النية مع التنصيص على إمكانية تخصيص جزء من الأموال المحجوزة لتلبية حاجات الشخص المعني أو أسرته أو الأشخاص الذين يعيلهم. أما التعديل الثالث، فيتعلق باستكمال القواعد الوقائية الخاصة بواجب اليقظة تجاه المعاملات المالية المشبوهة، حيث تم وضع سند قانوني للخطوط التوجيهية لبنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي، مع إدراج مكاتب الصرف ضمن فئة الخاضعين الملزمين بالخطوط التوجيهية لبنك الجزائر، مع تعزيز قواعد الوقاية بإلزام الخاضعين بالتبليغ عن محاولة إجراء العمليات المشبوهة.