قال النائب والعضو القيادي في التكتل الأخضر بالمجلس الشعب الوطني، عمار خبابة، إن الحصانة البرلمانية تنحصر في حماية النائب خلال ممارسة حقه التشريعي والرقابي أمام السلطة التنفيذية، وليس إفلاته من العقاب والمتابعات، متأسفا على استفادة بعض النواب من عدم المتابعة في قضايا مدنية. عمار خبابة أكد أن الحصانة البرلمانية لا تعني بأي شكل من الأشكال، أنه لا يمكن أن ترفع ضد النائب أية دعوى مدنية أو جزائية، وهو رأي غير دقيق، فالحصانة البرلمانية لا يمكن أن يتذرع بها لحرمان زوجة من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلزام الزوج النائب في البرلمان بالنفقة على عياله، أو حرمان دائن النائب من المطالبة بدينه، أو حرمان جار من مطالبة حضرته بتصليح قنوات الصرف الصحي لمسكنه، وما إلى ذلك من القضايا المدنية والتجارية التي يكون فيها النائب طرفا مدعى عليه، وتستوجب تدخل القضاء للفصل في النزاع. واعتبر النائب أنه إذا كان الدستور قد نص على عدم جواز متابعة عضو البرلمان، وعلى العموم على عدم إمكانية مقاضاته بأي شكل من الأشكال مدنيا أو جزائيا، فإنه من جهة أخرى شدد على أن يكون هذا المنع مرتبطا ومتعلقا بسبب ما عبر عنه النائب من آراء، أو ما تلفظ به من كلام أو بسبب تصويته خلال ممارسة مهامه البرلمانية فقط. وأكد أن الحصانة المنصوص عليها في الدستور في هذه الحالة، مقصورة على الآراء والأفكار التي يبديها البرلماني أثناء ممارسة مهامه البرلمانية، ولذلك اصطلح على تعريفها بالحصانة الموضوعية. وقد أشار أن هناك ترتيبات وإجراءات لرفع الحصانة على النائب عند الاقتضاء، تبدأ بإيداع طلب رفعها من قبل وزير العدل لدى البرلمان، ويبت البرلمان في جلسة مغلقة بأغلبية أعضائه في المسألة بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة، والنائب المعني. وهكذا يتجلى بأن الحصانة البرلمانية تعني من جهة عدم مقاضاة النائب بالبرلمان مدنيا وجنائيا بسبب آرائه وأفكاره ونشاطه البرلماني، ومن جهة أخرى هي ضمان لقيام النائب بالبرلمان بمهمته دون خوف أو وجل، وذلك بتقييد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية تجاه نواب البرلمان عند ارتكابهم لجنح أو جنايات، فلا تتم المتابعة إلا بإذن من البرلمان أو بتنازل من النائب نفسه. وقد شدد المشرع على هذه الضمانات بمعاقبة كل من يباشر متابعة، أو يصدر حكما أو أمرا قضائيا ضد النائب قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه.