دعا العديد من الخبراء في تسيير الموارد البشرية إلى ضرورة تدخل الجهات المركزية الرقابية لأوضاع الموظفين المتمثلة أساسا في المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لأجل وضع حد لمسألة الجمع الحاصل حاليا بين وظيفتين مختلفتين إحداهما تابعة للوظيفة العمومية والأخرى بهيئة ذات طابع تجاري وصناعي في وقت واحد. وقال هؤلاء الخبراء خلال اتصال لهم ب”الفجر” بأن مديريات المصالح الفلاحية بالولايات ال48 تلحق موظفين لديها برتب مختلفة مثل طبيب بيطري ومهندس تطبيقي أو مهندس دولة في العلوم الزراعية، منذ سنوات عديدة بالغرف الفلاحية الولائية المنتشرة عبر ربوع الوطن وهذا لشغل منصب أمين عام بهذه الهيئة الأخيرة ذات الطابع التجاري الصناعي حسب نص المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 214/10 المؤرخ في 2010/9/16 المتضمن القانون الأساسي للغرف الفلاحية، دون أن تجبرهم على طلب الإنتداب لتمكينهم من ممارسة نشاطات لدى الغرف الفلاحية في غير رتبهم الأصلية حسبما تقتضيه أحكام المادة 135 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أو تضع الوزارة الوصية قيود وضوابط تنظم هذا الإلحاق لموظفيها، واكتفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتحديد العائد المادي المتمثل في الأجر التبياني الذي يتقاضاه الموظف الملحق، شهريا في وظيفته الثانية أي كأمين عام للغرفة الفلاحية الولائية والتي تتمتع بالإستقلال المعنوي والمالي، كما يستفيد الأمناء العامون للغرف الفلاحية من كافة حقوقهم المرتبطة برتبهم الأصلية بمديريات المصالح الفلاحية للولايات، مثل الراتب الشهري ومنحة المردودية والترقية والتقاعد... رغم أن هؤلاء الموظفين (الأمناء العامين) الملحقين بالغرف الفلاحية لايمارسون أية مهام في أوقات العمل المحددة ب8 ساعات يوميا بمديريات المصالح الفلاحية ولا يتفرغون لهذه الوظيفة العمومية ويتمتعون بكامل المزايا والحقوق التي يحظى بها الموظف الذي يكرس حياته لها ويمارس فيها مهامه الفعلية طيلة 8 ساعات يوميا. هذا وأشار الخبراء بأن الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قد أوضح بما لايدع مجالا للشك كل القيود والضوابط التي تنظم الوظيفة العمومية والإشتراطات المحددة للوضعيات القانونية الأساسية للموظف. وختم الخبراء حديثهم بأن التشريع الجزائري في عمومه يحظر مسألة الجمع بين وظيفتين في آن واحد واللتين يترتب عنهما تقاضي الموظف لأجرين في كل شهر ومنحتي المردودية من صاحبي العمل وإشتراكين لدى صندوق التأمينات الإجتماعية...وهو الأمر الذي يفضي إلى حق حصول الموظف على منحتين للتقاعد وعليه دعا الخبراء في تسيير الموارد البشرية بالإدارات العمومية إلى ضرورة تدخل الجهات الرقابية لأوضاع الموظفين كالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والمفتشية العامة للمالية، ومصالح الرقابة المالية والخزينة العمومية والتأمينات الإجتماعية وإدارة الصندوق الوطني للتقاعد على المستوى المركزي للفصل في مدى قانونية الإجراء المتخذ من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.