التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تسليط على كلا من إطار سابق ببلدية برج الكيفان في قضية التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، التي راح ضحيتهما فيها مواطن آخر، بعد أن ثبت لهذا الأخير أن جاره استعمل وثائق مزورة للاستحواذ على قطعة أرضية تقدر مساحتها ب168 كيلومتر مربع بالتواطؤ مع إطار بالبلدية. القضية الحالية انطلقت عقب تفاجأ الطرف المدني في قضية الحال باستحواذ جاره على قطعة أرضية تعد ممرا مشتركا بينهما تتربع على مساحة 168 كيلومتر مربع بمنطقة حي موحوس التابعة لبلدية برج الكيفان، أين قام برفع شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، وبتحريك التحقيقات القضائية حول مدى صحة ادعاءات الطرف المدني تبين أن المتهم ألا وهو جار الطرف المدني قد تحصل على عقد مزور صادر عن بلدية برج الكيفان سنة 2007، وهذا بهدف الحصول على رخصة بناء، أين سلم للبلدية عقد استفادة لهذه القطعة الأرضية الصادر في سنة 1989، هذا العقد الذي ثبت أنه غير موجود في السجلات بالبلدية وأن المتهم سالف الذكر غير مسجل في قائمة المستفيدين في سنة 1989، أين تمت متابعته إلى جانب إطار سابق ببلدية برج الكيفان بعد أن أمضى على عقد الإثبات المزور. وجاء في تصريحات الإطار السابق ببلدية برج الكيفان بأنه متابع بتزوير وثيقة متمثلة في مراسلة، وأنه أمضى على مراسلة بعد أن ورد اسم المواطن المتابع إلى جانبه بعد أن ورد اسمه في قائمة المستفيدين، أين قدم له العقد الإداري والمتمثل في رخصة البناء بتاريخ 20 مارس من سنة 2007. من جهته صرح المتهم الثاني أن اسمه ورد في قائمة المستفيدين من قطع أرضية في سنة 1989 وتقدم في سنة 2007 للحصول على رخصة بناء، وأنه استلم هذا العقد من بلدية برج الكيفان. جاء في معرض مرافعة دفاع الطرف المدني أن موكله ألا وهو جار المتهم الثاني في قضية الحال قدم وثائق تثبت أن التزوير في قضية الحال جاء بتاريخ رجعي حيث أن المتهم ادعى ملكيته للقطعة الأرضية في سنة 1989 في حين أن العقد دون عليه سنة 1996 وهي الفترة التي كانت فيها القطعة الأرضية تتربع على مساحة خضراء، حيث التمس إفادتهم بتعويض مالي مقدر ب2 مليون دج مع استرجاع مبلغ الكفالة. جاء في معرض مرافعة هيئة دفاع المتهم الثاني أن موكلهم تحصل على القطعة الأرضية بعد أن كان ضمن مجموعة المستثمرة الفلاحية في سنة 2007 تحصل على شهادة إثبات، ليقرر التنازل عليها للمدعوة ”باية.س.ن”، مؤكدا من خلال مرافعته أن العقد صادر عن البلدية، وبرر عدم وجود اسم موكله في قائمة المستفيدين لسنة 1989، بأن العقود لم تكن مسجلة أصلا ومستدلا في ذات الوقت بتصريحات رئيس البلدية ”خميري.م” سابقا والتي جاء فيها –حسبه- أن العقود حتى سنة 1995 غير مسجلة، وأنه لا يقدم بتقديم شهادة إثبات بناء على عقد مزور، كما أكد دفاع المتهم أن مصلحة التعمير قدمت له شهادة الإثبات بعد المعاينة، ملتمسا من هيئة المحكمة إفادته بالبراءة التامة من التهمة الموجهة إليه، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبس نافذ و50ألف دج غرامة نافذة مع مصادرة الوثائق المزورة، في حين تقرر تأجيل النطق بالحكم.