مثل مؤخرا أمام مجلس قضاء الحراش المدعوان (د • ر) و(د •م ) وهما شقيقان إضافة إلى شريكهما (ن • م) بتهمة تكوين جمعية أشرار والتهريب والمتاجرة غير الشرعية بمادة العاج النادرة والتمس ممثل الحق العام في حقهم خمس سنوات سجنا نافذا، والمثير في الأمر أن المتهم (د • م) الذي ضبطت بحوزته المادة بقي مصرا على عدم معرفته بأن المادة التي ضبطت لديه مهربة• وحسب قرار الإحالة فإنه بعد وصول معلومات إلى مصالح الأمن مفادها وجود ثلاثة مشبوهين يقومون بالتهريب والمتاجرة غير الشرعية بالعاج تم مداهمة محل ملك للأخوين (د • ر) و(د • م) وتم العثور على كمية معتبرة من العاج موجهة للمتاجرة، وعليه تم حجز الكمية وتوقيف مالكي المحل إضافة إلى الشريك الثالث (م • ن)• بعد الاستماع إلى المتهمين تبين أن المحجوزات تم تهريبها من إحدى الدول الافريقية مرورا بليبيا لتستقر بالجزائر• بعد تلاوة المحضر تم استدعاء المتهمين للإدلاء بإفادتهم أمام القاضي• المتهم (ن • م) أفاد بأنه في بداية السنة الماضية تلقى اتصالا من أحد الشقيقين ويتعلق الأمر ب (ر • د) يطلب منه توفير زبائن مهتمين بشراء العاج خاصة أطباء الأسنان، مضيفا أن (ر • م) أخبره بأن مبلغ الفائدة مقدر بمليون وتسعمائة ألف دينار جزائري، مؤكدا على أنه كان مجرد وسيط في عملية البيع وأن مهمته اقتصرت فقط على جلب الزبائن كما ركز على عدم معرفته بأن المتاجرة في مادة العاج يعاقب عليها القانون• أما المتهم (ر • د) فقد حاول التنصل من التهمة بإيهام هيئة المحكمة أنه لم يكن يعلم نوع السلعة التي كانت بحوزة شقيقه لكن أمام ضغط المحكمة اعترف بأن شقيقه (د • م) طلب منه أخذ البضاعة إلى المدعو (ن • م) بغرض بيعها خاصة وأن حصتهم من البيع كانت مغرية جدا، وتم ذلك بدليل أن المتهم الذي سلمت له البضاعة بدأ بعرض البضاعة على مجموعة من الزبائن معظمهم كانوا من أطباء الأسنان، غير أن مصالح الأمن تمكنت من توقيفهم قبل بيع كامل الكمية• المتهم (د • م) اعترف بأن البضاعة دخلت إلى الجزائر من إفريقيا مرورا بليبيا، مضيفا بأنه لا يعرف المهرب معرفة شخصية كما أنه يظن أن الشخص الذي سلمه البضاعة ليس نفسه المهرب ثم إنه قام بتزويده بالعاج ومن ثم اختفى عن الأنظار• دفاع المتهمين المتكون من أربعة محامين ركز على عدم وجود مادة صريحة في القانون الجزائري تمنع المتجرة بالعاج لهدف بسيط هو أن المصدر الأساسي لهذه المادة المتمثل في الفيلة لا تعيش في الجزائر، كما أن المادة (2) من قانون التهريب وقانون المالية لسنة 1994 حددا نوع الحيوانات الثديية التي يمنع الاتجار بها وهي لا تتضمن الفيلة وتهريبها• من جهة أخرى ركزوا على أن موكليهم يملكون مستوى تعليميا محدودا وليسوا خبراء ليعلما أن مادة الحال تتمثل في العاج إضافة إلى أنه لم تتم معاينة المحجوزات من طرف محضر قضائي للتأكد أن البضاعة تتعلق فعلا بالعاج• وعلى هذا الأساس طلبوا البراءة واحتياطيا وفي حال ثبوت التهمة التمسوا تطبيق المادة 323 من قانون الجمارك التي تصنف هذا النوع من التهريب في الصنف 5 والذي يعاقب عليه بدفع غرامة مالية فقط•