كيف تعاملت الدساتيرالسابقة للجزائر مع رؤساء الجمهورية من حيث الصلاحيات والمهام المخولة للرئيس؟ وسنستعرض دستور بن بلة ودستور بومدين ودستور الشاذلي ودستور زروال، ونورد بعض التفاصيل مع الاستشهاد بنصوص من هذه الدساتير. وضع دستور 1963 رئيس الجمهورية في وضعية خاصة حيث قيد صلاحياته بالبرلمان، و حدد سن المرشح لمنصب الرئيس ب 35 سنة فقط خلافا لكل الدساتير التي جاءت بعده والتي رفعت السن إلى 40 سنة. مقابل هذا أوضح الدستور الأول للبلاد أن رئيس الجمهورية يتم تعينه من قبل جبهة التحرير الوطني ثم ينتخب عليه عن طريق الاقتراع العام المباشر . أول دستور وسلطة البرلمان يحمل الدستور الذي تم الاستفتاء عليه يوم 10سبتمبر 1963 مسؤولية الجهاز التنفيذي كله لرئيس الجمهورية فهو المسؤول الوحيد أمام المجلس الوطني البرلمان حسبما ورد في المادة 47 التي تنص على أنه " يعين الرئيس الوزراء ويجب أن يختار الثلثين 3/2 منهم على الأقل من النواب ويقدمهم الى المجلس". ومن هنا يظهر الدور الكبير الذي أولاه ذلك الدستور للبرلمان ليس فقط بالنسبة لسلطة الحكومة بل حتى على سلطة رئيس الجمهورية، حيث تنص المادة 55 على أن البرلمان يمكنه سحب الثقة من رئيس الجمهورية بإيداع لائحة في هذا السياق موقعة من الأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني. وتوضح المادة 56 أين تصل هذه الآلية ف"التصويت على اللائحة يؤدي وجوبا إلى استقالة رئيس الجمهورية والحل التلقائي للمجلس الوطني. وبالمقابل يعطي صلاحيات عديدة للرئيس تحددها 16 مادة. تم العمل بذلك الدستور لعامين فقط تحت حكم الرئيس أحمد بن بلة إلى أن تمت إزاحته من الحكم عن طريق انقلاب عسكري قاده العقيد هواري بومدين الذي علق الدستور ونصب مجلس الثورة إلى غاية سنة 1976 حيث أصدر دستورا جديدا و أقر تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. بعد 11 عام من الانتظار جاء الدستور الثاني الذي تم الاستفتاء عليه في 22 نوفمبر 1976 ليفرد أهمية خاصة لرئيس الجمهورية مع وثيقة الميثاق الوطني الذي تمت مناقشته والاستفتاء عليه هو الأخر واعتبر مرجعا أساسيا لأي تأويل لأحكام الدستور ، وقد تم في ذلك الدستور رفع السن القانونية للترشح لمنصب الرئيس الى 40 سنة. وقد توفي الرئيس بومدين في سنة 1978 أي عامين بعد صدوردستور1976 وحدث نفس الشيء مع إزاحة بن بلة التي تمت عام 1965 أي بعد عامين من صدور دستور 1963. تكرس الاهتمام الذي أعطاه دستور بن بلة للجبهة أكثر في دستور بومدين حيث تنص المادة 98 منه على أن " قيادة البلاد تتجسد في وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة" أي أن رئيس جبهة التحرير الوطني هو رئيس الجمهورية ، وتؤكد المادة 105 أن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية يتم اقتراحه من جبهة التحرير الوطني. وقد ظهر جليا في دستور 1976 حجم سلطة رئيس الجمهورية بصفة واضحة حيث حصنه من امكانية سحب البرلمان الثقة منه ووسع من صلاحياته بشكل جلي فتعدت الصلاحيات عدد 18 صلاحية وفق ما أقرته المادة 111 الى صلاحيات أخرى امتدت من المادة 119 الى المادة 123 والتي تخص حالات الاضطرابات والأزمات حيث يتمتع رئيس الجمهورية بحق إعلان حالة الحصار والطوارئ والحالة الاستثنائية وحالة التعبئة العامة .إضافة الى الصلاحيات التقليدية، كإصدار العفو العام، تعديل الدستور، تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة دون الرجوع إلى البرلمان، قيادة القوات المسلحة ، تعيين الموظفين السامين والسفراء، إبرام المعاهدات الدولية وتقليد الأوسمة والنياشين وغيرها، إلا أن أهم صلاحية استفاد منها الرئيس آنذاك هي صلاحية التشريع بالأوامر دون اللجوء الى طلب ذلك من البرلمان وفقا لما تنص عليه المادة 153 " لرئيس الجمهورية أن يشرّع، فيما بين دورة و أخرى للمجلس الشعبي الوطني،عن طريق إصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة " . إضافة الى تغييره تسمية رئيس الحكومة إلى رئيس الوزراء فإن دستور بومدين نص في المادة 112 ، على أنه يمكن للرئيس أن يعين نائبا عنه يساعده ويعينه في مهامه " واعتبر هذا الاجراء الذي لم يتم العمل به حتى الآن صلاحية من صلاحيات الرئيس تحمل صيغة التخيير وليس الاجبار.ووردت تسمية نائب الرئيس ثلاث مرات في المادة المذكورة وفي المادتين 115 و116. لكن لم ينص ذلك الدستور أن نائب الرئيس هو الذي يخلف رئيس الجمهورية في منصبه في حالة تعذر هذا الأخير عن أداء مهامه بل أن المادة 117 تنص على أن الذي يخلف رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الشعبي الوطني لمدة 45 يوما وقد تقلصت المدة مقارنة مع الدستور الأول الذي حددها بشهرين - 60 يوما - وهذا ماحدث غداة وفاة بومدين حيث خلفه رئيس المجلس الشعبي الوطني رابح بيطاط الى غاية انتخاب الرئيس الشاذلي بن جديد . فترة الانفتاح والتعددية بدأت ملامح وإرهاصات الانفتاح والتعددية تظهر منذ عام 1979 في التعديل الأول الذي أجراه الرئيس الشاذلي على دستورالرئيس بومدين حيث تم في ذلك التعديل رفع عدد نواب رئيس الجمهورية الى أكثر من اثنين على الأقل من الناحية النظرية حيث أنه لم يتم العمل بهذه الصيغة، فالتعديل لم يلزم الرئيس بتعيين نائبا أو نوابا له بل طرح الفكرة من باب الإمكانية بصيغة يمكن للرئيس تعيين نائبا أونوابا له ولهذا لم يتم تعيين أي نائب لرئيس الجمهورية. بعد التعديل الثاني الذي تم عام 1980 في عهد الشاذلي على دستور بومدين، جاء التعديل الثالث عام 1988 مركزا على استحداث منصب رئيس الحكومة بصلاحيات حقيقية. وتم في نفس الوقت دعم صلاحيات رئيس الجمهورية بصلاحيات أخرى منها مخاطبة الرئيس للأمة مباشرة بعدما كان في السابق يخاطبها عن طريق البرلمان او هياكل الحزب ومؤسسات الدولة ، كما أصبح له صلاحية استفتاء الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية. وكان دستور فيفري 1989 نقطة تحول كبرى في المسار السياسي الجزائري حيث أصبح توجه نظام الحكم ليبراليا بعدما كان خلال ثلاثة عقود توجها اشتراكيا وأول التعديلات التي شملت الدستور السابق هي حذف جميع الكلمات الخاصة بالاشتراكيية والتي تؤدي معناها، واستبدلت بالليبرالية التي تؤكد على الحرية في التجارة والصناعة ... كما تم إقرارالتعددية الحزبية والإعلامية وأنشئت اثر هذا أحزاب وجرائد خاصة . الملاحظ أن دستور1989 لم يشر بتاتا إلى مسألة نائب أو نواب رئيس الجمهورية حيث أن المادة الخاصة بها تم حذفها. ومن جانب آخر حاول دستور1989 عدم ترك يد الرئيس ممدودة في كل القضايا والمسائل فبعد أن تم اعطاء بعض الصلاحيات لرئيس الحكومة في التعديل الذي تم في نوفمبر 1988 أي في أقل من شهرعن أحداث واضطرابات أكتوبر حاول ذلك الدستور أن يقيد رئيس الجمهورية في بعض القضايا مثل إلزامه عند اقرارحالة الطوارئ والحصار بموافقة المجلس الشعبي الوطني، وإلزامه عند إقرار حالة الاستثناء باستشارة المجلس الدستوري والاستماع الى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. وبعد عامين من إصدار ذلك الدستور تم ذهاب الرئيس الشاذلي بن جديد. ونفس الشيء حدث مع دستور زروال الذي استقال في سنة 1998 بعد عامين من صدوره. مخلفات أزمة التسعينات في الدستور السابق والذي تم الاستفتاء عليه في نوفمبر 1996أثناء فترة حكم الرئيس اليمين زروال، برزت في مواده مظاهر وخلفيات الأزمة السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد عقب إلغاء الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر 1991 وفازت بها الجبهة الاسلامية للإنقاذ " الفيس المحظور" . ومن هذه المظاهر إنشاء مجلس الأمة كغرفة ثانية للبرلمان والتأكيد على شرط نبذ العنف عند تأسيس الأحزاب والجمعيات . وتم في المادة 73 التي تخص الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية إضافة شروط جديدة تتمثل في اثبات الجنسية الجزائرية لزوجه . واثبات مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا قبل جويلية 1942، وإثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942 . وتقديم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه".