وتأتي هذه المطالبة في ظل الارتفاع المتزايد لعدد المرضى الذين ذهبوا ضحية الأخطاء الطبية حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى تسجيل أزيد من 500 شكوى مودعة ضد الأطباء و الممرضين بخصوص الأخطاء الطبية. يعتبر العديد من الملاحظين للشأن الصحي أن كثرة الأخطاء الطبية مرجعها اكتفاء المشرع الجزائري بصياغة نصوص قانونية عامة، وهو الأمر الذي يجعل العديد من الحقوقيين إلى الدعوة لوضع مواد قانونية خاصة ودقيقة تحمي المريض، وتكون بمثابة الخط الأحمر للطبيب حتى لا يتجاوز حدوده. أصبحت المحاكم الجزائرية تعج بقضايا الأخطاء الطبية، فلا نكاد ننسى"حكاية" مريض ذهب ضحية لخطأ طبي حتى يظهر لنا ضحية آخر فالخطأ الطبي لا يميز بين أحد وآخر، فالجميع مهدد بأن يكون ضحية تهاون وإهمال ورعونة ولا مسؤولية وحتى انعدام الحس والضمير المهني الذي يطبع بعض الأطباء والممرضين ويدفع المرضى ثمنه غاليا، فمنهم من فقد بصره و منه من فقد ذراعه ويده ورجله ومنهن من فقدن رحمهن ..والنتيجة كلها تنصب في جهة واحدة كونهم جميعهم فقدوا لذة الحياة ودخلوا في صراع مع الألم والصبر في رحلتهم الطويلة مع المحاكم لعلهم يظفرون بتعويضات تمكنهم من التكفل بمصاريف العلاج. وإن إرجاع الأوساط الرسمية سبب كثرة الأخطاء لهجرة الكفاءات الطبية نحو الخارج تعد حجة غير مبررة إذا ما قيست بوجود إستشفائيين جامعيين"بروفيسور" محل إتهام. تحدثت "الفجر" في الموضوع مع المحامي "عشوش كريم"، أستاذ مكلف بالدروس بمعهد الحقوق بصدد مناقشة دكتوراه تحت عنوان "مسؤولية الطبيب في القطاع الخاص" بعد أن سبق له مناقشة مذكرة الماجستير حول"العقد الطبي". المحامي عضو في البحث العلمي بالوكالة الوطنية لتطوير البحث العلمي على مستوى وزارة التعليم العالي حول إعلام الطبيب للمريض. يعرف الأستاذ كريم عشوش الخطأ الطبي على أنه "تقصير أو انحراف الطبيب عن سلوك الطبيب العادي في نفس الظروف المحيطة به" بمعنى أنه يتم قياس الخطأ الطبي طبقا للقواعد المهنية المعمول بها، والمعطيات التي تقوم عليها مهنة الطب، موضحا أن قيام المسؤولية المدنية يجب أن تتوفر فيها ثلاث أركان أساسية وهي "الخطأ الطبي و الضرر والعلاقة السببية" أي بمعنى أن يكون الضرر نتيجة لهذا الخطأ ،مشيرا أن المسؤولية الجزائية تقام في حالة ارتكاب الطبيب لفعل يجرمه قانون العقوبات، ومن أكثر هذه الأفعال المجرمة التي تقوم عليها المسؤولية الجنائية جريمة القتل الخطأ حيث نصت المادة 288 من قانون العقوبات على "معاقبة الطبيب بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من ألف دينار إلى 20ألف دينار". جريمة الجروح الخطأ نصت عليها المادة 289 من قانون العقوبات حيث اعتبرها كجنحة عندما تتجاوز مدة العجز الكلي عن العمل 3 أشهر في حين اعتبرت الفقرة الثانية من المادة 422 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 مدة العجز بأقل من ثلاثة أشهر بالمخالفة. جريمة الإجهاض حيث أشار المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المادة 304 من قانون العقوبات وحددت المادة 306 من نفس القانون جريمة الإجهاض المقترفة من قبل الأطباء، حتى أن مدونة أخلاقيات الطب قد نصت في هذا الصدد على منع الطبيب لإجراء أي عملية لقطع الحمل إلا في الحالات المنصوص عليها قانونًا.