علمت "الفجر" من مصادر مطلعة أن المحكمة العليا رفضت الطعن الذي تقدم به دفاع كل من عاشور عبد الرحمان رياض الذي ارتبط اسمه بفضيحة تبديد 3200 مليار من البنك الوطني الجزائري، بعدما اعتبر دفاعه أن إدراج قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد تهمة تكوين جمعية أشرار للتهم المتابع بها رفقة إطارات البنك، تأتي مخالفة لأحكام المادة 43 من اتفاقية تسليم الأشخاص المبرمة بين السلطات القضائية الجزائرية والمغربية في 15 مارس 1963 وبرتوكولها المؤرخ في 15 جانفي 1969 والتي تنص صراحة على أنه "لا يمكن لأي طرف إضافة أية تهمة أو محاكمة الشخص على وقائع غير التي وردت في طلب التسليم"• واستند عاشور عبد الرحمان في دفاعه على السلطات الجزائرية لم تدرج اسمه في طلب التسليم الذي رفعته لنظيرتها المغربية بخصوص عاشور عبد الرحمان، بناءا على الأمر بالقبض الدولي الصادر في ديسمبر 2005، تهمة تكوين جمعية أشرار• وفي سياق ذي صلة رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض في قرار الإحالة الخاص بعاشور عبد الرحمان على محكمة الجنايات لمتابعته بجنحة استعمال المزور في القضية التي اصطلح تسميتها "بالتقرير السري"• وسبق لمحكمة باب الوادي أن حققت فيها سنة 2007 وتم على إثره متابعة إطارات سابقة بالأمن الوطني لولاية تيبازة بجناية تكوين جمعية أشرار التزوير في محررات عمومية و رسمية، الرشوة و استغلال النفوذ وعرقلة سير العدالة، وبرر عاشور الطعن بالنقض على أساس أنها تهمة جديدة لم يتم إدراجها في الطلب الذي رفعته الجزائر لنظيرتها المغربية، وبالتالي فهي مخالفة لأحكام المادة 43 من اتفاقية تسليم الأشخاص• وفي هذا الصدد أسرّ المصدر الذي أورد الخبر أن رفض الطعن جاء على أساس أن عاشور عبد الرحمان ليس متابعا ب"جريمة سياسية" وبالتالي لا يمكن إسقاط على قضيتيه المادة 43 من اتفاقية تسليم الأشخاص•