الجزائر في طليعة المدافعين عن إفريقيا    رئيس المحكمة الدستورية يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة البروفيسور وليد العقون    هذه رسالة مزيان للصحافة الرياضية    عرض استراتيجية قطاع الشباب    يوم الإبداع    تعليمات الرئيس انتفاضة ضد النقائص    نعمل على تحويل الجنوب إلى وجهة عالمية    تحديد مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر ابتداء من اليوم الاثنين    السياسات الشمولية ومغامرة الهيمنة الاقتصادية    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني    مؤتمراتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: التأكيد على مواصلة النضال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الصحراوي    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51240 شهيدا و116931 جريحا    سلاح صهيوني جديد في حرب الإبادة    العنف يُخيّم على الكرة الجزائرية مجدّداً    سِباق مثير بين المولودية وبلوزداد    محتالو مواقع التواصل في قبضة الشرطة    ثلوج مُرتقبة    تسخير تسعة موانئ لاستقبال سفن الأضاحي المستوردة    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    حسن الجوار.. علاقة تلاشت مع الزمن    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    الجزائر ستقود بجدارة جهود القارة ضد التضليل الإعلامي "    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    تخفيض سنّ تقاعد المعلّمين وتوحيد سعر الأضاحي    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    عين تموشنت تتوقع جمع 442 ألف قنطار من المحاصيل الكبرى    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توعية النواب حول مخاطر اختراق الهواتف النقّالة    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تصدر مجلتها    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    انطلاق تظاهرة شهر التراث    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    صادي يجتمع بالحكام    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإنتخابات ستجرى في‮ ‬ظل تدابير قانونية مستحدثة
هذه هي‮ ‬شروط الترشح لرئاسة الجزائر
نشر في المشوار السياسي يوم 19 - 01 - 2019

باستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية‮ ‬يوم‮ ‬18‮ ‬أفريل المقبل،‮ ‬يكون قد انطلق مسار هذا الموعد المصيري‮ ‬الذي‮ ‬سينظم،‮ ‬ولأول مرة في‮ ‬تاريخ الجزائر،‮ ‬في‮ ‬ظل تدابير تم استحداثها ضمن دستور‮ ‬2016،‮ ‬تعزيزا لشفافية ونزاهة الانتخابات وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأحكام جديدة تم إدراجها في‮ ‬قانون الانتخابات‮. ‬ويأتي‮ ‬استدعاء الهيئة الناخبة في‮ ‬الآجال القانونية وطبقا للمادة‮ ‬136‮ ‬من القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات،‮ ‬التي‮ ‬تنص أنه تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي‮ ‬في‮ ‬ظرف تسعين‮ ‬يوما قبل تاريخ الاقتراع،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يجري‮ ‬هذا الاستحقاق في‮ ‬ظرف الثلاثين‮ ‬يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية،‮ ‬وفقا لما تنص عليه المادة‮ ‬135‮ ‬من القانون ذاته‮. ‬وستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في‮ ‬ظل آليات جديدة تم استحداثها ضمن دستور‮ ‬2016،‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات المكونة من‮ ‬410‮ ‬عضو،‮ ‬نصفهم قضاة والنصف الآخر تم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني‮ ‬والتي‮ ‬ستسهر على ضمان على شفافية رئاسيات‮ ‬2019‮ ‬وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة وإلى‮ ‬غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع،‮ ‬وهي‮ ‬نفس المهمة التي‮ ‬كانت قد اضطلعت بها في‮ ‬تشريعيات ماي‮ ‬2017‮ ‬ومحليات نوفمبر من نفس السنة،‮ ‬كأول تجربتين لها بعد استحداثها ضمن دستور‮ ‬2016‮. ‬كما سيخضع تنظيم هذا الموعد الانتخابي‮ ‬أيضا إلى أحكام جديدة تضمنها القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات الذي‮ ‬تمت راجعته وفقا للدستور المعدل،‮ ‬من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها‮. ‬ويشير القانون الأسمى للبلاد إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية‮ ‬يتم عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري‮ ‬لعهدة رئاسية مدتها خمس سنوات،‮ ‬مع إمكانية تجديد الانتخاب مرة واحدة‮.‬
هكذا‮ ‬يتم انتخاب رئيس الجزائر‮
ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في‮ ‬دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها،‮ ‬على أن‮ ‬ينظم دور ثان إذا لم‮ ‬يحرز أي‮ ‬مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في‮ ‬الدور الأول،‮ ‬حسب ما ورد في‮ ‬النص المذكور،‮ ‬الذي‮ ‬يشير في‮ ‬ذات السياق إلى أنه لا‮ ‬يشارك في‮ ‬هذا الدور الثاني‮ ‬سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في‮ ‬الدور الأول‮. ‬ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في‮ ‬ظرف ال45‮ ‬يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي‮ ‬المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة،‮ ‬بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري‮. ‬ويتضمن هذا الطلب،‮ ‬اسم المعني‮ ‬ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه،‮ ‬يكون مرفقا بملف‮ ‬يحتوي‮ ‬على جملة من الوثائق،‮ ‬منها على سبيل المثال نسخة كاملة عن شهادة ميلاده وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني‮ ‬وتصريح بالشرف‮ ‬يشهد بموجبه أنه‮ ‬يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم‮ ‬يسبق له التجنس بجنسية أخرى،‮ ‬وتصريح بالشرف‮ ‬يشهد بموجبه المعني‮ ‬أنه‮ ‬يدين بالإسلام وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني‮ ‬وتصريح بالشرف‮ ‬يشهد بموجبه المعني‮ ‬على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر سنوات على الأقل التي‮ ‬تسبق مباشرة إيداع ترشحه‮. ‬كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام‮ ‬1949،‮ ‬وتصريح علني‮ ‬للمعني‮ ‬بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،‮ ‬وكذا شهادة تثبت المشاركة في‮ ‬ثورة أول نوفمبر‮ ‬1954‮ ‬للمترشحين المولودين قبل‮ ‬1‮ ‬جويلية‮ ‬1942،‮ ‬وشهادة تثبت عدم تورط أبوي‮ ‬المترشح المولود بعد أول جويلية‮ ‬1942‮ ‬في‮ ‬أعمال ضد ثورة أول نوفمبر‮ ‬1954‮. ‬وفي‮ ‬ذات الإطار،‮ ‬يتوجب على المترشح كذلك تقديم تعهد كتابي‮ ‬يحمل توقيعه‮ ‬يتضمن الآتي‮: ‬عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في‮ ‬أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر سنة‮ ‬1954‮ ‬وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها وتكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية ونبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي‮ ‬والوصول و/أو البقاء في‮ ‬السلطة والتنديد به واحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ورفض الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية‮ . ‬ويضمن التعهد أيضا توطيد الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية والتمسك بالديمقراطية في‮ ‬إطار احترام القيم الوطنية وتبني‮ ‬التعددية السياسية واحترام التداول الديمقراطي‮ ‬على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري‮ ‬والحفاظ على سلامة التراب الوطني‮ ‬واحترام مبادئ الجمهورية‮.‬
هذه هي‮ ‬شروط الترشح
كما‮ ‬يخضع الترشح لرئاسة الجمهورية لجملة من الشروط التي‮ ‬ورد ذكرها في‮ ‬الدستور،‮ ‬حيث‮ ‬يتعين على المعني‮ ‬أن‮ ‬يكون عمره‮ ‬40‮ ‬سنة كاملة‮ ‬يوم الانتخاب وأن‮ ‬يثبت أن زوجه‮ ‬يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط‮. ‬ويودع التصريح بالترشح في‮ ‬ظرف‮ ‬45‮ ‬يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي‮ ‬المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة،‮ ‬ليفصل إثرها المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في‮ ‬أجل أقصاه‮ ‬10‮ ‬أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح،‮ ‬ثم‮ ‬يبلغ‮ ‬قراره إلى المعني‮ ‬فور صدوره لينشر بعدها في‮ ‬الجريدة الرسمية‮. ‬وفضلا عن الشروط المحددة في‮ ‬المادة‮ ‬87‮ ‬من الدستور وكذا أحكام هذا القانون العضوي،‮ ‬يجب على المترشح أن‮ ‬يقدم إما قائمة تتضمن‮ ‬600‮ ‬توقيع فردي‮ ‬لأعضاء منتخبين في‮ ‬مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر‮ ‬25‮ ‬ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن‮ ‬60‭.‬000‮ ‬توقيع فردي‮ ‬على الأقل لناخبين مسجلين في‮ ‬قائمة انتخابية‮ ‬يجب أن تجمع عبر‮ ‬25‮ ‬ولاية على الأقل،‮ ‬مع اشتراط ألا‮ ‬يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في‮ ‬كل ولاية من الولايات المقصودة عن‮ ‬1500‮ ‬توقيع‮. ‬أما فيما‮ ‬يتعلق بالحملة الانتخابية،‮ ‬فتشير المادة‮ ‬173‮ ‬من نفس القانون الى أنها تنطلق‮ ‬25‮ ‬يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي‮ ‬قبل ثلاثة أيام من تاريخه‮. ‬أما في‮ ‬حالة الذهاب إلى دور ثان،‮ ‬فإنها تفتح قبل‮ ‬12‮ ‬يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي‮ ‬قبل‮ ‬يومين من تاريخه‮. ‬ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬مدة أقصاها‮ ‬10‮ ‬أيام اعتبارا من استلامه محاضر اللجان الانتخابية‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.