نعمل على توفير عروض تكوين تلائم سوق العمل    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها    طوارئ في البلديات بسبب عدل 3    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    فرنسا تمارس النفاق الدبلوماسي مع الجزائر    صافرة مصرية للصدام الجزائري    مولودية الجزائر تضيّع فرصة تعميق الفارق    هذه إجراءات الختان..    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحجّاج يحجزون تذاكرهم    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    وزارة الصحة تذكر..ضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية يفتح باب الترشح لدورته ال15    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإنتخابات ستجرى في‮ ‬ظل تدابير قانونية مستحدثة
هذه هي‮ ‬شروط الترشح لرئاسة الجزائر
نشر في المشوار السياسي يوم 19 - 01 - 2019

باستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية‮ ‬يوم‮ ‬18‮ ‬أفريل المقبل،‮ ‬يكون قد انطلق مسار هذا الموعد المصيري‮ ‬الذي‮ ‬سينظم،‮ ‬ولأول مرة في‮ ‬تاريخ الجزائر،‮ ‬في‮ ‬ظل تدابير تم استحداثها ضمن دستور‮ ‬2016،‮ ‬تعزيزا لشفافية ونزاهة الانتخابات وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأحكام جديدة تم إدراجها في‮ ‬قانون الانتخابات‮. ‬ويأتي‮ ‬استدعاء الهيئة الناخبة في‮ ‬الآجال القانونية وطبقا للمادة‮ ‬136‮ ‬من القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات،‮ ‬التي‮ ‬تنص أنه تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي‮ ‬في‮ ‬ظرف تسعين‮ ‬يوما قبل تاريخ الاقتراع،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يجري‮ ‬هذا الاستحقاق في‮ ‬ظرف الثلاثين‮ ‬يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية،‮ ‬وفقا لما تنص عليه المادة‮ ‬135‮ ‬من القانون ذاته‮. ‬وستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في‮ ‬ظل آليات جديدة تم استحداثها ضمن دستور‮ ‬2016،‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات المكونة من‮ ‬410‮ ‬عضو،‮ ‬نصفهم قضاة والنصف الآخر تم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني‮ ‬والتي‮ ‬ستسهر على ضمان على شفافية رئاسيات‮ ‬2019‮ ‬وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة وإلى‮ ‬غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع،‮ ‬وهي‮ ‬نفس المهمة التي‮ ‬كانت قد اضطلعت بها في‮ ‬تشريعيات ماي‮ ‬2017‮ ‬ومحليات نوفمبر من نفس السنة،‮ ‬كأول تجربتين لها بعد استحداثها ضمن دستور‮ ‬2016‮. ‬كما سيخضع تنظيم هذا الموعد الانتخابي‮ ‬أيضا إلى أحكام جديدة تضمنها القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات الذي‮ ‬تمت راجعته وفقا للدستور المعدل،‮ ‬من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها‮. ‬ويشير القانون الأسمى للبلاد إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية‮ ‬يتم عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري‮ ‬لعهدة رئاسية مدتها خمس سنوات،‮ ‬مع إمكانية تجديد الانتخاب مرة واحدة‮.‬
هكذا‮ ‬يتم انتخاب رئيس الجزائر‮
ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في‮ ‬دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها،‮ ‬على أن‮ ‬ينظم دور ثان إذا لم‮ ‬يحرز أي‮ ‬مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في‮ ‬الدور الأول،‮ ‬حسب ما ورد في‮ ‬النص المذكور،‮ ‬الذي‮ ‬يشير في‮ ‬ذات السياق إلى أنه لا‮ ‬يشارك في‮ ‬هذا الدور الثاني‮ ‬سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في‮ ‬الدور الأول‮. ‬ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في‮ ‬ظرف ال45‮ ‬يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي‮ ‬المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة،‮ ‬بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري‮. ‬ويتضمن هذا الطلب،‮ ‬اسم المعني‮ ‬ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه،‮ ‬يكون مرفقا بملف‮ ‬يحتوي‮ ‬على جملة من الوثائق،‮ ‬منها على سبيل المثال نسخة كاملة عن شهادة ميلاده وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني‮ ‬وتصريح بالشرف‮ ‬يشهد بموجبه أنه‮ ‬يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم‮ ‬يسبق له التجنس بجنسية أخرى،‮ ‬وتصريح بالشرف‮ ‬يشهد بموجبه المعني‮ ‬أنه‮ ‬يدين بالإسلام وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني‮ ‬وتصريح بالشرف‮ ‬يشهد بموجبه المعني‮ ‬على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر سنوات على الأقل التي‮ ‬تسبق مباشرة إيداع ترشحه‮. ‬كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام‮ ‬1949،‮ ‬وتصريح علني‮ ‬للمعني‮ ‬بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،‮ ‬وكذا شهادة تثبت المشاركة في‮ ‬ثورة أول نوفمبر‮ ‬1954‮ ‬للمترشحين المولودين قبل‮ ‬1‮ ‬جويلية‮ ‬1942،‮ ‬وشهادة تثبت عدم تورط أبوي‮ ‬المترشح المولود بعد أول جويلية‮ ‬1942‮ ‬في‮ ‬أعمال ضد ثورة أول نوفمبر‮ ‬1954‮. ‬وفي‮ ‬ذات الإطار،‮ ‬يتوجب على المترشح كذلك تقديم تعهد كتابي‮ ‬يحمل توقيعه‮ ‬يتضمن الآتي‮: ‬عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في‮ ‬أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر سنة‮ ‬1954‮ ‬وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها وتكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية ونبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي‮ ‬والوصول و/أو البقاء في‮ ‬السلطة والتنديد به واحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ورفض الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية‮ . ‬ويضمن التعهد أيضا توطيد الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية والتمسك بالديمقراطية في‮ ‬إطار احترام القيم الوطنية وتبني‮ ‬التعددية السياسية واحترام التداول الديمقراطي‮ ‬على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري‮ ‬والحفاظ على سلامة التراب الوطني‮ ‬واحترام مبادئ الجمهورية‮.‬
هذه هي‮ ‬شروط الترشح
كما‮ ‬يخضع الترشح لرئاسة الجمهورية لجملة من الشروط التي‮ ‬ورد ذكرها في‮ ‬الدستور،‮ ‬حيث‮ ‬يتعين على المعني‮ ‬أن‮ ‬يكون عمره‮ ‬40‮ ‬سنة كاملة‮ ‬يوم الانتخاب وأن‮ ‬يثبت أن زوجه‮ ‬يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط‮. ‬ويودع التصريح بالترشح في‮ ‬ظرف‮ ‬45‮ ‬يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي‮ ‬المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة،‮ ‬ليفصل إثرها المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في‮ ‬أجل أقصاه‮ ‬10‮ ‬أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح،‮ ‬ثم‮ ‬يبلغ‮ ‬قراره إلى المعني‮ ‬فور صدوره لينشر بعدها في‮ ‬الجريدة الرسمية‮. ‬وفضلا عن الشروط المحددة في‮ ‬المادة‮ ‬87‮ ‬من الدستور وكذا أحكام هذا القانون العضوي،‮ ‬يجب على المترشح أن‮ ‬يقدم إما قائمة تتضمن‮ ‬600‮ ‬توقيع فردي‮ ‬لأعضاء منتخبين في‮ ‬مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر‮ ‬25‮ ‬ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن‮ ‬60‭.‬000‮ ‬توقيع فردي‮ ‬على الأقل لناخبين مسجلين في‮ ‬قائمة انتخابية‮ ‬يجب أن تجمع عبر‮ ‬25‮ ‬ولاية على الأقل،‮ ‬مع اشتراط ألا‮ ‬يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في‮ ‬كل ولاية من الولايات المقصودة عن‮ ‬1500‮ ‬توقيع‮. ‬أما فيما‮ ‬يتعلق بالحملة الانتخابية،‮ ‬فتشير المادة‮ ‬173‮ ‬من نفس القانون الى أنها تنطلق‮ ‬25‮ ‬يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي‮ ‬قبل ثلاثة أيام من تاريخه‮. ‬أما في‮ ‬حالة الذهاب إلى دور ثان،‮ ‬فإنها تفتح قبل‮ ‬12‮ ‬يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي‮ ‬قبل‮ ‬يومين من تاريخه‮. ‬ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬مدة أقصاها‮ ‬10‮ ‬أيام اعتبارا من استلامه محاضر اللجان الانتخابية‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.