رسميا.. الرئاسيات في 18 أفريل ** * الدستور: هكذا يُنتخب رئيس الجمهورية س. إبراهيم وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أفريل المقبل حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أمس الجمعة وهو بيان يضع حدا لكل التأويلات والشكوك وأيضا للسوسبانس والجدل الذي عاشته البلاد على مدار الشهور الأخيرة بعد أن حاولت بعض الجهات الترويج لاحتمال تأجيل الرئاسيات وتمديد العهدة الرابعة. وأفاد بيان الرئاسة أنه طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أفريل 2019 . وأضاف البيان أن ذات المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 جانفي إلى 06 فيفري 2019 . آليات جديدة.. باستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للإنتخابات الرئاسية يوم 18 أفريل المقبل يكون قد إنطلق مسار هذا الموعد المصيري الذي سينظم -ولأول مرة في تاريخ الجزائر- في ظل تدابير تم استحداثها ضمن دستور 2016 تعزيزا لشفافية ونزاهة الانتخابات وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأحكام جديدة تم إدراجها في قانون الانتخابات. ويأتي استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال القانونية وطبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص أنه تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع في حين يجري هذا الاستحقاق في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية وفقا لما تنص عليه المادة 135 من القانون ذاته. وستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل آليات جديدة تم استحداثها ضمن دستور 2016 وفي مقدمتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات المكونة من 410 عضوا نصفهم قضاة والنصف الآخر تم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني والتي ستسهر على ضمان على شفافية رئاسيات 2019 وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة وإلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع وهي نفس المهمة التي كانت قد اضطلعت بها في تشريعيات ماي 2017 ومحليات نوفمبر من نفس السنة كأول تجربتين لها بعد استحداثها ضمن دستور 2016. كما سيخضع تنظيم هذا الموعد الانتخابي أيضا إلى أحكام جديدة تضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي تمت مراجعته وفقا للدستور المعدل من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها. هكذا يُنتخب الرئيس يشير الدستور إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لعهدة رئاسية مدتها خمس سنوات مع إمكانية تجديد الانتخاب مرة واحدة. ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها على أن ينظم دور ثان إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول حسب ما ورد في النص المذكور الذي يشير في ذات السياق إلى أنه لا يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول . ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في ظرف ال45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري. ويتضمن هذا الطلب اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه يكون مرفقا بملف يحتوي على جملة من الوثائق منها على سبيل المثال نسخة كاملة عن شهادة ميلاده وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه . كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام 1949 وتصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه وكذا شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل 1 يوليو 1942وشهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 . التزام.. وتعهد وفي ذات الإطار يتوجب على المترشح كذلك تقديم تعهد كتابي يحمل توقيعه يتضمن الآتي: عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها وتكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية ونبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة والتنديد به واحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ورفض الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية . ويضمن التعهد أيضا توطيد الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية والتمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية وتبني التعددية السياسية واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري والحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام مبادئ الجمهورية . كما يخضع الترشح لرئاسة الجمهورية لجملة من الشروط التي ورد ذكرها في الدستور حيث يتعين على المعني أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط. ويودع التصريح بالترشح في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليفصل إثرها المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ثم يبلغ قراره إلى المعني فور صدوره لينشر بعدها في الجريدة الرسمية. وفضلا عن الشروط المحددة في المادة 87 من الدستور وكذا أحكام هذا القانون العضوي يجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. أما فيما يتعلق بالحملة الانتخابية فتشير المادة 173 من نفس القانون إلى أنها تنطلق 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه. أمافي حالة الذهاب إلى دور ثان فإنها تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخه. ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من استلامه محاضر اللجان الانتخابية.