- باستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم 18 أبريل المقبل, يكون قد انطلق مسار هذا الموعد المصيري الذي سينظم -و لأول مرة في تاريخ الجزائر- في ظل تدابير تم استحداثها ضمن دستور 2016, تعزيزا لشفافية و نزاهة الانتخابات و على رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و أحكام جديدة تم إدراجها في قانون الانتخابات. و يأتي استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال القانونية و طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص أنه *تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع*, في حين يجري هذا الاستحقاق *في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية*, وفقا لما تنص عليه المادة 135 من القانون ذاته. و ستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل آليات جديدة تم استحداثها ضمن دستور 2016, و في مقدمتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات المكونة من 410 عضوا, نصفهم قضاة و النصف الآخر تم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني و التي ستسهر على ضمان على شفافية رئاسيات 2019 و ذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة و إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع, و هي نفس المهمة التي كانت قد اضطلعت بها في تشريعيات مايو 2017 و محليات نوفمبر من نفس السنة, كأول تجربتين لها بعد استحداثها ضمن دستور 2016. كما سيخضع تنظيم هذا الموعد الانتخابي أيضا إلى أحكام جديدة تضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي تمت مراجعته وفقا للدستور المعدل, من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية و شفافيتها. و يشير القانون الأسمى للبلاد إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري لعهدة رئاسية مدتها خمس سنوات, مع إمكانية تجديد الانتخاب مرة واحدة. و يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها, على أن ينظم دور ثان *إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول*, حسب ما ورد في النص المذكور الذي يشير في ذات السياق إلى أنه *لا يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول*. و يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في ظرف ال45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة, بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري. و يتضمن هذا الطلب, اسم المعني و لقبه و توقيعه و مهنته وعنوانه, يكون مرفقا بملف يحتوي على جملة من الوثائق, منها على سبيل المثال *نسخة كاملة عن شهادة ميلاده و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني و تصريح بالشرف يشهد بموجبه أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط و لم يسبق له التجنس بجنسية أخرى و تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني و تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه*. كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا *شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام 1949 و تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه و كذا شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل 1 يوليو 1942 و شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954*. - التزام بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية و تعهد بتوطيد الوحدة الوطنية و في ذات الإطار, يتوجب على المترشح كذلك تقديم تعهد كتابي يحمل توقيعه يتضمن الآتي: *عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية و العربية و الأمازيغية و العمل على ترقيتها و احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 و تجسيدها و احترام الدستور و القوانين المعمول بها و الالتزام بالامتثال لها و تكريس مبادئ السلم و المصالحة الوطنية و نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي و الوصول و/أو البقاء في السلطة و التنديد به و احترام الحريات الفردية و الجماعية و احترام حقوق الإنسان و رفض الممارسات الاقطاعية و الجهوية و المحسوبية*. و يضمن التعهد أيضا *توطيد الوحدة الوطنية و الحفاظ على السيادة الوطنية و التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية و تبني التعددية السياسية و احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري و الحفاظ على سلامة التراب الوطني و احترام مبادئ الجمهورية*. كما يخضع الترشح لرئاسة الجمهورية لجملة من الشروط التي ورد ذكرها في الدستور, حيث يتعين على المعني أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب و أن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط. و يودع التصريح بالترشح في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة, ليفصل إثرها المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح, ثم يبلغ قراره إلى المعني فور صدوره لينشر بعدها في الجريدة الرسمية. و فضلا عن الشروط المحددة في المادة 87 من الدستور و كذا أحكام هذا القانون العضوي يجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل و موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل, مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. أما فيما يتعلق بالحملة الانتخابية, فتشير المادة 173 من نفس القانون الى أنها تنطلق 25 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه. أما في حالة الذهاب إلى دور ثان, فإنها تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل يومين من تاريخه. و يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من استلامه محاضر اللجان الانتخابية.