باستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للإنتخابات الرئاسية يوم 18 أبريل المقبل، يكون قد إنطلق مسار هذا الموعد المصيري الذي سينظم -ولأول مرة في تاريخ الجزائر- في ظل تدابير تم استحداثها ضمن دستور 2016، تعزيزا لشفافية ونزاهة الانتخابات وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأحكام جديدة تم إدراجها في قانون الانتخابات. ويأتي استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال القانونية وطبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص أنه"تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع"، في حين يجري هذا الاستحقاق"في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية"، وفقا لما تنص عليه المادة 135 من القانون ذاته. وستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل آليات جديدة تم استحداثها ضمن دستور 2016، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات المكونة من 410 عضوا، نصفهم قضاة والنصف الآخر تم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني والتي ستسهر على ضمان على شفافية رئاسيات 2019 وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة و إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع، وهي نفس المهمة التي كانت قد اضطلعت بها في تشريعيات مايو 2017 و محليات نوفمبر من نفس السنة، كأول تجربتين لها بعد استحداثها ضمن دستور 2016. كما سيخضع تنظيم هذا الموعد الانتخابي أيضا إلى أحكام جديدة تضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي تمت راجعته وفقا للدستور المعدل، من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها. ويشير القانون الأسمى للبلاد إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لعهدة رئاسية مدتها خمس سنوات، مع إمكانية تجديد الانتخاب مرة واحدة. و يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، على أن ينظم دور ثان"إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول"، حسب ما ورد في النص المذكور الذي يشير في ذات السياق إلى أنه"لا يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول". ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في ظرف ال45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري. ويتضمن هذا الطلب ، اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، يكون مرفقا بملف يحتوي على جملة من الوثائق، منها على سبيل المثال"نسخة كاملة عن شهادة ميلاده وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه". كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا "شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام 1949 وتصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن وخارجه وكذا شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل 1 يوليو 1942وشهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954". التزام بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية وتعهد بتوطيد الوحدة الوطنية وفي ذات الإطار، يتوجب على المترشح كذلك تقديم تعهد كتابي يحمل توقيعه يتضمن الآتي:"عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية و الأمازيغية والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها وتكريس مبادئ السلم و المصالحة الوطنية و نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة والتنديد به واحترام الحريات الفردية والجماعية و احترام حقوق الإنسان ورفض الممارسات الاقطاعية والجهوية و المحسوبية". ويضمن التعهد أيضا "توطيد الوحدة الوطنية و الحفاظ على السيادة الوطنية والتمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية وتبني التعددية السياسية واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري والحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام مبادئ الجمهورية". كما يخضع الترشح لرئاسة الجمهورية لجملة من الشروط التي ورد ذكرها في الدستور، حيث يتعين على المعني أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط. ويودع التصريح بالترشح في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، ليفصل إثرها المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ثم يبلغ قراره إلى المعني فور صدوره لينشر بعدها في الجريدة الرسمية. وفضلا عن الشروط المحددة في المادة 87 من الدستور وكذا أحكام هذا القانون العضوي يجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل و موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. أما فيما يتعلق بالحملة الانتخابية, فتشير المادة 173 من نفس القانون الى أنها تنطلق 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه. أمافي حالة الذهاب إلى دور ثان، فإنها تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخه. ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من استلامه محاضر اللجان الانتخابية.