انتقد خالد كداد، الأمين العام للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، المذكرة الصادرة من طرف الأمين العام لوزارة الصحة المتعلقة بتسوية وضعية الموظفين المستفيدين من الترقية دون البحث في أسباب تأخر تطبيق هذا القرار منذ صدور التعليمة عام 2008، مشيرا إلى أن المستفيدين من هذا الحق المتأخر حرموا من أثره الرجعي، مضيفا إقصاء النفسانيين من الاستفادة من الترقية إلى المناصب العليا لان القانون الأساسي ينص على ذلك هو سبب آخر ووجيه للعودة إلى الاحتجاج والإضراب. وأوضح كداد، أن الأمين العام لوزارة الصحة والسكان أصدر مذكرة تحمل رقم 28 مؤرخة في 23 سبتمبر 2014 تتضمن تمديد أجال الأحكام الانتقالية للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي قطاع الصحة مستندا في ذلك على إرسال الوزير الأول رقم 968 المؤرخ في 16 سبتمبر 2014 الذي أبدى موافقته الاستثنائية على تسوية وضعية الموظفين المعنيين بالترقية من رتبتهم الأصلية إلى الرتبة الأعلى، مضيفا أن الملفت في هذه المذكرة أن الأمين العام لوزارة الصحة بدأ بذكر السلبيات التي تبقى مسجلة على عاتق الإدارة والمتمثلة في عدم التكفل بترقية موظفي الصحة في إطار الأحكام الانتقالية التي نصت عليها القوانين الأساسية الصادرة منذ سنة 2008 متناسيا أن هذه السلبيات مازالت مستمرة ومتجذرة حتى يومنا هذا، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك المذكرة رقم 23 المؤرخة في 3 أوت 2014 والتي راسل من خلالها الأمين العام نفس المسيرين الذين مازالوا مستمرين منذ سنة 2008 والمتعلقة بضرورة وضع حيز التنفيذ المناصب العليا لمستخدمي الصحة بعد الشكاوى المتكررة التي تهطل على دائرته الوزارية من طرف مستخدمي الصحة الذين ضاع حقهم بسبب أشباه المسيرين الذين يعبثون يوميا بتسيير المستشفيات. وأضاف ذات المتحدث، أن الأمين العام عبر صراحة من خلال هذه المذكرة أنه لا يريد البحث في الأسباب التي كانت وراء هذه الوضعية بل يطلب فقط من هؤلاء المسيرين الذين تسببوا في تعطيل المصالح المادية والمعنوية منذ سنوات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذه الوضعية الإدارية للموظفين المعنيين بالترقية دون أن عناء البحث في أسباب استمرار هذا الوضع. وأفاد كداد، أن المذكرة تشير إلى أن المستفيدين من هذه الترقية هم مستخدمو الصحة، بصيغة الجمع، موضحا أن الأمر في الحقيقة يقتصر فقط على الأطباء العامون والصيادلة وجراحي الأسنان وكذلك الأطباء الأخصائيون والأطباء المفتشون، مضيفا أن حتى هؤلاء المستفيدون من هذا الحق المتأخر بخمسة سنوات حرموا من أثره الرجعي رغم أن القوانين الأساسية تنص صراحة على ذلك وبأثر رجعي منذ سنة 2008.