88 بالمائة منهم لم يخضعوا للرسكلة و26 بالمائة لا يملكون مكاتب عمل قررت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين مراسلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف لثالث مرة الأسبوع المقبل منذ توليه تسيير القطاع، لتذكيره بمطالبها وبمشاكل موظفي السلك والتي أودعتها في وقت سابق وتتضمن 9 محاور كبرى، مؤكدة أنها لن تنتظر طويلا للرد على انشغالاتها، وفي حال العكس فإنها لن تتوان في استعمال الاحتجاج لتحقيق مطالبها، خاصة وأن 80 بالمائة من النفسانيين دون ترقية و5500 اخرون يعملون بالتعاقد. وجهت النقابة مؤخرا عريضة تتضمن مجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية لموظفي السلك، وتتكون هذه العريضة من تسعة محاور كبرى يحتوي كل منها على مجموعة من الانشغالات تتعلق أساسا بسلك النفسانيين في قطاع الصحة العمومية، ولقد جاءت مختصرة ومركزة حسب ما صرح به الدكتور كداد خالد ل”الفجر”، والتي تصدرها القانون الأساسي الخاص، حيث تقترح النقابة تنصيب لجنة مشتركة ما بين الوزارة الوصية والنقابة لتقييم إختلالات القانون الأساسي لسلك النفسانيين. وحل تسيير الموارد البشرية لسلك النفسانيين، تطالب النقابة بضمان حق النفسانيين في الترقية في المسار المهني وفق للمادة 38 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث ”سجلنا أكثر من 81% من النفسانيين لم يستفيدوا من الترقية في مسارهم المهني رغم إقبال الكثير منهم على التقاعد، وغالبا ما يتحجج المسيرون لتفسير ذلك بعدم إستجابة الوزارة الوصية لفتح مناصب ترقية لسلك النفسانيين في إطار المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية”. أما المطلب الثالث فيتعلق بالنظام التعويضي، حيث تقترح النقابة تنصيب لجنة مشتركة ما بين الوزارة الوصية والنقابة لتقييم اختلالات ونقائص النظام التعويضي وتطبيق التعديل الجديد الذي طرأ على تعويض التأهيل وتعويض الخدمة الإلزامية النوعية للسلك، بالإضافة إلى التعويض عن خطر العدوى والتعويض عن المناوبة. ويتمثل المطلب الرابع في تسوية الوضعية الإدارية للنفسانيين العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني وضمان حقوقهم القانونية وكرامتهم الإنسانية، حيث فاق عددهم 5500 نفساني يعملون في وضعيات هشة ويستغلون في وظائف لا تتطابق مع تأهيلهم الجامعي، فالنقابة تشدد على وضع سياسة وطنية في توظيف النفسانيين تتماشى مع مقتضيات ومعايير التغطية الشاملة للخدمة النفسية العمومية والطلب المتزايد عليها، فنسبة تغطية الخدمة النفسية العمومية في الجزائر تتمثل في أخصائي نفساني لكل 96698 شخص. وفي ملف التكوين، يطالب النفسانيون الوزارة بإعداد برنامج متوازن للتكوين المتواصل والرسكلة يستفيدون منه على المستوى (الوطني + الجهوي + الولائي + المؤسسة)، حيث ”سجلنا نسبة 39.88% من سلك النفسانيين لم يستفيدوا من أي تكوين متواصل منذ توظيفهم وهذا يعد خرقا واضحا للمادة 38 و104 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”. وتشدد النقابة على توفير وسائل العمل الضرورية لممارسة الخدمة النفسية العمومية وترسيمها في إطار قرار وزاري يحدد مقاييس ومعايير الممارسة وتجهيزات قاعات الفحص النفسي، فنسبة 77.26 % من النفسانيين لا يملكون مكاتب يمارسون فيها مهامهم القانونية ولا وسائل وإختبارات الفحص النفسي، سواء على مستوى المصالح الاستشفائية أو مؤسسات الصحة الجوارية أو وحدات الصحة المدرسية. وتلح النقابة على تنظيم نشاط النفسانيين في القطاع بتخصيص مصلحة لدى وزارة الصحة تتكفل بتنظيم نشاط الخدمة النفسية في قطاع الصحة، وفق معايير محددة وتفعيلها في مختلف البرامج الوطنية، مع ترسيم قرار وزاري ينظم نشاط النفسانيين في المصالح الاستشفائية والجوارية، وتأسيس وحدات للصحة النفسية على مستوى المراكز الإستشفائية الجامعية تتخصص في الخدمة النفسية العمومية، وتضم جميع النفسانيين تحت إشراف وتأطير نفساني منسق في الصحة العمومية، تنصيب لجنة مشتركة ما بين الوزارة والنقابة لصياغة مشروع مدونة لأخلاقيات المهنة ومجلس وطني لأخلاقيات المهنة وتنظيمه في إطار مرسوم تنفيذي. وتطالب النقابة بمعالجة إشكالية طبيعة وخصوصية سلك النفسانيين ضمن مدونة الأسلاك الطبية، شبه الطبية، التقنية والإدارية، حيث غالبا ما يصنف سلك النفسانيين ضمن أسلاك لا ينتمي لها قانونا ولا تتطابق مع تأهيله، وضمان وتفعيل مشاركة سلك النفسانيين في المجالس الإدارية، والعلمية والطبية للمؤسسات العمومية واللجان التقنية المركزية حيث يعتبر النفسانيون السلك الوحيد الذي لا يتمتع بحق العضوية في هذه المجالس ولا بالمشاركة والمساهمة فيها، وضمان حق النفسانيين في تسيير مراكز صحية عمومية تتماشى مع مجالات تخصصهم مثل مراكز الصحة العقلية أو علاج المدمنين، وتنظيم ومراقبة الممارسة النفسية في القطاع الخاص عن طريق إعادة النظر في المنشور رقم: 0098 المؤرخ في 15 مارس 1987. وشددت النقابة على الحد من التعسف في استعمال السلطة والتحرشات الإدارية التي يتعرض لها النفسانيون أثناء تأدية واجبهم المهني، ف”غالبا ما يتعرضون للتهميش والإقصاء والحڤرة باعتبارهم فئة قليلة العدد داخل القطاع، وغالبا ما تشتد هذه المنازعات حين يطالب النفسانيون وسائل العمل من المسؤولين”، مع ضمان حق النفسانيين في الاستفادة من السكن الوظيفي أو تحويلهم إلى مؤسسات قريبة من مقرات سكناتهم، وتعميم التأشير على ورقة الحضور على كافة مستخدمي وأسلاك الصحة، حيث ”سجلنا تجاوزات من طرف مسيري المؤسسات الصحية الذين يفرضون التأشير على سلك النفسانيين ويغضون الطرف عن الأسلاك الطبية وشبه الطبية”. والمطلب التاسع يتمثل في تنظيم ممارسة الحق النقابي بتوفير مقر اجتماعي وطني لائق بالنقابة، وضمان الحماية القانونية للمندوب النقابي، وتحديد برنامج دوري لمتابعة وتقييم مدى تكفل وتسوية انشغالات الشريك الاجتماعي وذلك للوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وفق للقانون 90-02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.