احتفلت المرأة الجزائرية على غرار نظيراتها عبر المعمورة، أمس، باليوم العالمي للمرأة المصادف ل 8 مارس من كل عام، وسط إنجازات افتكتها في عديد من المجالات بفضل كفاحها المستمر، ومكتسبات عززت مكانتها سياسيا واجتماعيا. أنهت المرأة الجزائرية سنة 2014 على وقع تعديلات هامة في قانون العقوبات تجرم العنف ضدها، وهي بمثابة لبنة تضاف إلى بناء مسار مجتمع قائم على الاحترام والمساواة وهو ما تجسد قبل ذلك في تجسيد صندوق النفقة للمرأة المطلقة الحاضنة للأطفال لإبعاد كل أشكال الإهانات والصعوبات التي تعترضها في معركة الحياة. وتعززت الآليات القانونية الرامية إلى حماية الأسرة عموما والأطفال القصّر بوجه خاص من التشتت، بدخول صندوق النفقة الغذائية حيز التنفيذ عقب صدوره مؤخرا في الجريدة الرسمية، حيث تم تحديد إجراءات الاستفادة من مستحقاته المالية. فبموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 جانفي 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، تضاف لبنة جديدة إلى الترسانة القانونية التي تهدف إلى حماية الأطفال القصر والمرأة المطلقة الحاضنة من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدين عن دفع النفقة. وتعد هذه الآلية تجسيدا لتوجيهات كان قد وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الثامن من مارس المنصرم لمباشرة التفكير في إمكانية إنشاء صندوق مخصص للنساء المطلقات اللواتي يتكفلن بأطفال قصر. ويأتي هذا الإجراء تكملة للإجراءات التي تضمنتها مراجعة قانون الأسرة الذي جاء لتكريس مساواة أكبر بين الزوجين وضمان حماية أفضل للأطفال وتحقيق الانسجام العائلي، حيث يظل هذا القانون قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية على غرار الصعوبات التي تعترض بعض النساء المطلقات اللواتي تحصلن على حضانة الأطفال من أجل استرجاع النفقة الغذائية . وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد أكد أن القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة للأمهات المطلقات الحاضنات اللواتي يواجهن عراقيل لتحصيل النفقة يهدف إلى الحفاظ على كرامتهن وحماية أطفالهن من الانحراف ، موضحا أن إنشاء الصندوق الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يهدف إلى حماية المرأة المطلقة والحاضنة للأطفال من اللجوء إلى طرق غير شرعية أو غير أخلاقية لتحصيل قوت أبنائها وكذا إلى حماية أطفالها من الانحراف وما يترتب عنه من آفات اجتماعية . ويمكن مراجعة مبلغ النفقة مرة في السنة عن طريق حكم قضائي غير قابل للطعن أو التظلم مثلما يؤكده القاضي والمدير العام بوزارة العدل محمد عمارة، الذي أوضح أن المبلغ يحدده القاضي بناء على مدخول المحكوم عليه بالنفقة، ويراعي في هذا الصدد ظروف المعيشة، مؤكدا أن هذه الأمور غير ثابتة ويمكن مراجعتها حسب الظروف، كما تتولى مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن التابعة لوزارة التضامن مهمة دفع النفقة في آجال أقصاها 25 يوما من تاريخ تبليغها بأمر قضائي وتدفع شهريا في حساب المستفيد، وبحسب مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن بولاية الجزائر معوش صالحة فإن مصالحها تعمل بجد حتى لا يطول أجل تسليم النفقة . وتعتبر المبالغ المدفوعة من صندوق النفقة، دينا على الأب أو الزوج ويتم تحصيلها منه عبر مصالح بوزارة المالية بحسب بوقاس رشيد ممثل وزارة المالية، الذي أكد أن هناك جانبان من التحصيل أولهما وديا من خلال إعذار المحكوم عليه بالنفقة، وفي حالة الامتناع عن الدفع يقوم أمين الخزينة الرئيسي المختص إقليميا ب التحصيل الجبري . وينص قانون صندوق النفقة على معاقبة كل من يقدم تصريحات كاذبة ويلزم على كل من استلم مستحقات مالية بغير وجه حق بإرجاعها.