و حسب المتحدثة فإن هذه الإحصائيات المستندة إلى مسح قام به باحث من وزارة العدل فقد بلغت حالات الخلع 1300 سنة 2007 حالة مقارنة بسنة 1997 التي شهدت 127 حالة فقط، ما يعني أن إقبال النساء على الخلع أخذ منحنى واسع في السنوات الأخيرة حيث يشكل واحدة من كل عشر حالات طلاق. و عرفت الأسرة الجزائرية في السنوات الأخيرة، حالة من التفكك، من شأنها أن تهدد بنية المجتمع بكامله، حيث تشير آخر الإحصائيات المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية عن قرابة 14 ألف حالة طلاق، وقد تواصل تنامي ظاهرة الخلع إلى درجة أنها شكلت عشر حالات الطلاق المسجلة. و مهما اختلفت طبيعة الانفصال الزوجي فإن المسببات تبقى في الواجهة، و تبقى حصة الأسد من المعاناة للزوجة و الأولاد لكن المسألة تختلف بالنسبة "للخلع" أين تكون المرأة مجبرة على تقديم مهر المثل لمخالعة زوجها الذي استحالت العشرة مع العلم أن المرأة هي أحرص الطرفين على دوام العشرة . و الزوج في الأصل هو صاحب العصمة و قرار الزوجية بيده له الحق في التطليق سواء بتوفر الأسباب أو دون توفرها لتأخذ المسألة منحا آخر فيأتي دور القاضي الذي ينحصر دوره في تسجيل رغبة الزوج في الطلاق و له أن يحكم بتعويض للزوجة في حالة الطلاق التعسفي أما الطلاق بالتراضي فيقع باتفاق بين الزوجين حفاظا على العلاقات العائلية و على القاضي نفسه أن تحدد العناصر التي تم بشأنها هذا الطلاق. و حسب المحامية بن ابراهم الخلع هو افتداء المرأة من زوجها ... الكارهة له...بمبلغ تدفعه إليه يسمى " مهر المثل" ليتخلى عنها للحصول على الطلاق. و ضمن شروط الخلع أن يكون البغض من الزوجة بمعنى أن تكون الزوجة هي الكارهة له و أن لا تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر.و يختلف السبب المعنوي عندما يكون سبب الخلع خاصا بالساحة الشعورية و أحيانا "المشاكل الجنسية" التي تبقى حبيسة الطرفين و هنا الخلع جائز إذا استوفى شروطه أما قانون الأسرة فالمادة رقم 54 تنص على جواز المرأة أن تخلع نفسها إذ يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفقا على شئ يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم" حسب ذات المحامية.وهكذا أصبح الخلع متداولا بين عامة المسلمين و قد أخذ منحى أخر من التقدم في الجزائر بعد تجلي الخوف التي كان سائدا من قبل ...وقد أثير النقاش كبير حول شروط وقوع الخلع فمنهم من يقول أنه تجب موافقة الزوج على الخلع ومنهم من يقول انه الحق خالص للمرأة لا يشترط فيه موافقة الزوج إن توفرت .