صادق المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي ل 2015. واعتبر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة قبيل المصادقة أن قانون المالية التكميلي يحافظ على التوجهات الاقتصادية الكبرى للجزائر في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وهي الحفاظ على الموارد وتشجيع المؤسسات الخالقة للثروة والشغل والإبقاء على الرخاء الاجتماعي. ويبقي مشروع القانون السعر المرجعي لسعر النفط عند 37 دولارا، فيما يخفض سعر السوق إلى 60 دولارا، كما يرفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى 98 دينار. كما يتوقع انخفاض صادرات المحروقات إلى 8ر33 مليار دولار وتراجع الواردات إلى 3ر57 مليار دولار وتقلص احتياطات الصرف إلى 5ر151مليار دولار أي ما يمثل 26 شهرا من الاستيراد. وتبقى الجباية النفطية الموجهة للميزانية ثابتة عند 9ر1722 مليار دج فيما تنخفض الجباية النفطية المحصلة إلى 7ر2433 مليار دج. ويتوقع القانون أن يصل رصيد الميزانية إلى 4ر2635 مليار دج أي ما يمثل 4ر14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام فيما يصل عجز الخزينة ل 4ر2685 مليار دج (7ر14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وبسبب تراجع أسعار النفط فإن مداخيل صندوق ضبط الإيرادات الذي بلغ رصيده 5ر4408 مليار دج نهاية 2014 ستتقلص بدورها إلى 3200 مليار دج. ويقدر معدل التضخم بموجب القانون إلى 4 بالمئة ومعدل النمو إلى 8ر3 بالمئة (مقابل 4ر3 بالمئة في القانون الأصلي) في حين يرتفع النمو المتوقع خارج المحروقات إلى 1ر5 بالمئة (مقابل 3ر4 بالمئة). المصادقة على نص القانون المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني وبالاغلبية على نص القانون المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري خلال جلسة علنية. وصوت النواب خلال جلسة ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، فيما قاطع الجلسة المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، بينما صوت حزب العمال ضد النص. وعقب التصويت أكد وزير العدل حافظ الاختام أن هذا القانون سيعزز الترسانة القانونية وسيخلق مناخا جيدا للاستثمار ما من شأنه تمكين الشباب من إنشاء الشركات الخاصة بهم والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني . ويتضمن نص القانون جملة من الإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة الأكثر رواجا في الجزائر حسب نص المشروع. ومن شأن التعديلات التي جاء بها وكذا المواد الجديدة المدرجة فيه تسهيل إنشاء هذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق مناصب شغل من خلال تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والقضاء على الاقتصاد الموازي. وتتعلق أهم التعديلات المقترحة بحذف رأس المال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة عكس القانون الساري المفعول الذي يحدده عند 100.000 دج. ويرمي هذا التعديل إلى ترك الحرية للأطراف لتحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي، حيث يمكن أن يبلغ الحد الأدنى لرأس المال الاجتماعي 1 دج رمزي مع إلزام الشركاء بالإشارة إلى رأس المال في جميع وثائق الشركة. ويقترح المشروع أيضا توسيع حصص الشركة إلى تقديم عمل، بحيث يمكن أن تكون حصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل وذلك على غرار ما هو معمول به في عدة دول مع الإحالة على القانون الأساسي للشركة لتحديد كيفيات تقدير قيمته ويخوله من أرباح وينص على أنه لا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة. ومن جهة أخرى، ينص المشروع على توفير حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إيداعها مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لاسترجاعها في حالة تعذر ذلك بالطرق العادية. وفيما يتعلق بعدد الشركاء يقترح النص الجديد رفع الحد الأقصى للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 20 شريكا في القانون الساري المفعول إلى 50 شريكا. المصادقة على الأمر المتعلق بالإجراءات الجزائية وصادق النواب أيضا وبالأغلبية على الأمر رقم 02/15 المعدل والمتمم للأمر رقم 155/66 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية. وينطوي القانون على أحكام جديدة ترمي إلى تعزيز احترام مبادئ المحاكمة العادلة وعلى رأسها تكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت. ومن بين المحاور الأخرى التي تضمنها هذا النص تفعيل دور النيابة العامة واستحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بطريقة أكثر نجاعة فضلا عن الشق الخاص بحماية الشهود والخبراء والضحايا و تبسيط إجراءات الطعن بالنقض . أما المحور الأخير لهذا النص القانوني فيتعلق بإدراج شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية في المتابعات المتعلقة بأعمال التسيير، حيث يعتبر رفع التجريم عن خطأ التسيير من الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية للحكومة من أجل تحرير المبادرة سيما في القطاع الاقتصادي العمومي وحماية المسيرين من المتابعات الجزائية التي قد تطالهم بسبب أخطاء لاتنطوي على أي قصد جنائي. مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.