يهدف مشروع القانون المحدد للقواعد العامّة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية الذي سيعرض قريبا على البرلمان، تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات نوعية مضمونة. كما يرمي المشروع أيضا الى ترقية تطوير واستعمال الاتصالات الإلكترونية وكذا تحديد الشروط العامّة لاستغلال نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية من طرف المتعاملين الى جانب تحديد إطار وكيفيات ضبط النشاطات ذات الصلة بالبريد والاتصالات الإلكترونية وتحديد الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلّة وحرة. ويطبق هذا القانون، حسبما ورد في الوثيقة، على نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية بما فيها البث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث والاستقبال باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الاعلام الالكترونية بمفهوم القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل12 جانفي سنة 2012 والمتعلق بالإعلام. ويؤكد المشروع في مادته الثالثة أن نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية تخضع الى رقابة الدولة، حيث تسهر هذه الاخيرة في اطار صلاحياتها المرتبطة بمهامها على تحديد وتطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات. وتسهر الدولة ايضا على أمن و سلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية استمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور، احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين وتجاه المشتركين والمرتفقين والزبائن، توفير خدمات مطابقة للمقتضيات القانونية والتنظيمية للخدمة الشاملة، احترام الأحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي، احترام مبادئ الأخلاق والآداب العامة بالإضافة الى احترام المتعاملين لالتزاماتهم القانونية والتنظيمية. وفي ذات السياق، تنص المادة الخامسة من مشروع القانون ان الدولة تضطلع في اطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة البريد بالانفراد بالاستعمال الحصري للمجال البريدي وبضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط وكيفيات الاستغلال المحددة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، ممارسة الاحتكار في مجال إصدار الطوابع البريدية وكل علامات التّخليص البريدي الأخرى. وفي ذات السياق، تسهر الدولة على تطبيق المتعاملين للاتفاقيّات والأنظمة وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والمنظّمات الإقليمية للبريد التي تنضم الجزائر إليها الى جانب تحديد تعريفات التخليص لكل الخدمات الخاضعة للنظام التخصيص. كما تنص المادة 6 على أن الدولة تضطلع في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة الاتصالات الإلكترونية، بممارسة السيادة طبقا للأحكام الدستورية على كامل فضائها الهيرتيزي، الانفراد بالاستعمال الحصري لطيف الذّبذبات اللاسلكية الكهربائية وضمان التخطيط وتقسيمه إلى حزم ذبذبات ومراقبته والإشراف على استعماله من طرف مختلف المستعملين في ظل احترام مبادئ الفعالية والرشاد في استعمال الذّبذبات اللاسلكية الكهربائية. وينص مشروع القانون المحدد للقواعد العامّة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية الذي سيعرض لاحقا على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، على انشاء سلطة ضبط مستقلة للبريد والاتصالات الالكترونية. قدمت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أول أمس، عرضا حول مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات السلكية واللاسلكية أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني.