نشر النائب البرلماني عن الجالية، نور الدين بلمداح، قائمة خاصة باستيراد وتصدير اللوازم الشخصية للمواطنين المسافرين الذين يدخلون الإقليم الجمركي الجزائري، في إطار الإقامة المؤقتة والرجوع النهائي، وذلك استنادا إلى المواد من 171 إلى 221 من قانون الجمارك. وقال بلمداح في منشور توضيحي عبر صفحته الرسمية في الفايس بوك : استيراد وتصدير اللوازم الشخصية للمواطنين المسافرين الذين يدخلون الإقليم الجمركي في إطار الإقامة المؤقتة، يمكنهم أن يستوردوا، في إطار الإعفاء المؤقت من دفع الحقوق والضرائب، كل اللوازم التي بحوزتهم و موجهة للاستعمال الشخصي، باستثناء الأشياء الممنوعة كليا من الاستيراد. هذه اللوازم يجب أن يعاد تصديرها من جديد بعد نهاية الإقامة، إلا في حالة استهلاكها وفقا للشروط والقوانين سارية المفعول والمعمول بها. وبالنسبة للمسافرين الذين سيقيمون مؤقتا خارج الإقليم الجمركي، يقول ذات النائب البرلماني، بإمكانهم أن يصدروا، مؤقتا في إطار الإعفاء الجمركي، اللوازم والأشياء التي يحملونها معهم و الموجهة حصريا لاستعمالهم الشخصي، باستثناء السلع الممنوعة كليا من التصدير . واستند نور الدين بلمداح على المواد 171 إلى 221 من قانون الجمارك التي تنص على أنه بالنسبة للمواطنين المسجلين لدى الممثليات القنصلية و الدبلوماسية بالخارج، والذين يثبتون إقامتهم الدائمة بالخارج لمدة ثلاثة أشهر بدون إنقطاع، عند تاريخ تغيير مقر إقامتهم ولم يسبق لهم الاستفادة من المزايا المتعلقة بتغيير الإقامة، يمكنهم أن يستوردوا بدون دفع الضرائب لدى عودتهم النهائية إلى الجزائر، كل اللوازم والأشياء العائلية الموجهة للاستعمال الشخصي، أو لأزواجهم ولأبنائهم القصر الذين كانوا يعيشون تحت سقف في الخارج. ويمكن ل الزماڤرة ان يستوردوا كذلك، حسب ذات المصدر، سيارة سياحية جديدة ذاتية الحركة، لا تتجاوز سعتها 2500 سنتيلتر (المازوت) و2000 سنتيلتر (البنزين) أو سيارة نفعية ذات حجم لا يتجاوز 5,95 طن أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للترقيم. السلع المذكورة تخضع للجمركة و تعفى من إخضاعها لإجراءات المراقبة المنصوص عليها في قانون التجارة الخارجية، ومن الضريبة الجمركية، إذا كانت قيمة السلع بحساب السيارة لا تتجاوز مليون وخمسمائة ألف دج بالنسبة للعمال المتربصين والطلبة الذين يزاولون التكوين في الخارج، وبمليونين دج، بالنسبة للمواطنين الآخرين. أما إذا كان الرجوع النهائي إلى الجزائر يتضمن استحداث أو تحويل نشاط معين، فالمواطن بإمكانه أن يستورد ويجمرك سلعته دون الخضوع للإجراءات المعمول بها في قانون مراقبة التجارة الخارجية، بشرط أن يدفع الحقوق والضرائب، التي حددت جزافيا ب05 بالمائة من قيمة الآلات واللوازم الموجهة للمزاولة النشاط الجديد. أما في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بنشاط جديد مرخص به، فالتجهيزات وكل اللوازم يجب أن تكون جديدة غير مستعلمة أو يعاد تجديدها ويكون تاريخ الاستيراد الشاهدة على ذلك، بحسب ما اكده النائب البرلماني عن الجالية، نور الدين بلمداح، استنادا إلى قانون الجمارك.