لا يجوز للطبيب أن يفضي سراً وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة، سواء كان مريضاً قد عهد إليه بهذا السر، أو كان الطبيب قد اطّلع عليه بحكم عمله وذلك فيما عدا الحالات الآتية: إذا كان إفشاء السر بناءً على طلب صاحبه خطياً أو كان في إفشائه مصلحة للمريض أو مصلحة للمجتمع؛ أو إذا كانت القوانين النافذة تنص على إفشاء مثل هذا السر، أو صدر قرار بإفشائه من جهة قضائية؛ أو إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو إذا كان إفشاء السر لدفع الضرر عن الزوج أو الزوجة؛ أو إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة قضائية وبناءً على طلبها.أو إذا كان الغرض من إفشاء السر منع تفشي مرض يضر بأفراد المجتمع. من حق الطبيب أن يعالج المرضى القصّر، ومن حقه أن يُحجم عن التصريح بأي معلومات قد تؤدي إلى إلحاق ضرر بالقاصر، إلا إذا كانت القوانين النافذة تقضي بغير ذلك. على الطبيب إخطار المريض والحصول على موافقته المبنية على المعرفة، كتابة، قبل تقديم أية معلومات عنه لأطراف أخرى. من حق المريض أن يحصل على تقرير تفصيلي بحالته الصحية من الطبيب المعالج ومن واقع معاينته الشخصية. ولا يجوز للطبيب أن يحرر تقريراً طبياً أو يدلي بشهادة في موضوع بعيد عن تخصصه، أو بشكل مخالف للواقع الذي توصل إليه من خلال فحصه الشخصي للمريض. يجب إخبار المريض أو من ينوب عنه بوجود نظام تخزين البيانات على الحاسوب بالمنشأة الصحية،