مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: أفلام وثائقية فلسطينية تنقل تفاصيل حرب الإبادة في غزة    معرض وطني للألبسة التقليدية بقسنطينة    لضمان تغطية تأمينية ملائمة قطاع الفندقة.. توقيع اتفاقية تقنية بين صندوق التعاون الفلاحي وفيدرالية الفندقة والسياحة    قرار إبطال الاتفاقين التجاريين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيكون له أثر مهم على "الاجتهاد القضائي" للمحكمة    كرة القدم/كأس الكونفدرالية الإفريقية: اتحاد الجزائر يفتتح المنافسة أمام اورابا يونايتد (بوتسوانا)    تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.. الشروع في الضخ التدريجي لمادة البن بالسعر المسقف في أسواق الجملة    اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية تجتمع بالجزائر.. بحث سبل تعزيز التعاون بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية    اجتماع تنسيقي بوزارة الصحة لمتابعة الوضعية الصحية بالمناطق الحدودية    حمدان: معركة "طوفان الأقصى" مستمرة على خطى الثورة الجزائرية المباركة    الرئاسيات بتونس: فوز قيس سعيد بعهدة ثانية بنسبة 7ر90 بالمائة    قرار رئيس الجمهورية زيادة المنحة السياحية سيعطي أريحية للمواطنين الراغبين في السفر    سفير الصين بالجزائر يشيد بمستوى التعاون بين البلدين    سفير اليابان ينوه بمستوى العلاقات الممتازة بين الجزائر وبلاده    قالمة.. الشروع قريبا في إنجاز أكثر من 2000 وحدة سكنية جديدة بصيغة العمومي الإيجاري    النعامة.. إطلاق عملية لمكافحة التصحر على مساحة تفوق 230 هكتار    الرئيس النمساوي يهنئ رئيس الجمهورية على انتخابه لعهدة ثانية    اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة    غرداية.. 9 اتفاقيات تعاون لتدعيم فرص التكوين عن طريق التمهين    انطلاق البرنامج الوطني للتظاهرات الرياضية بالمدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة    محرز يخيّب الآمال    الانضمام لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري    المجلس الشعبي عضو ملاحظ    هادف يثمّن مضمون اللقاء الدوري للرئيس مع الصحافة    كيف ستؤدي الحرب الحالية إلى هزيمة إسرائيل    انتشار فيديوهات تشجّع على زواج القصّر    صهاينة يقتحمون باحات الأقصى    وقفة تضامنية في ذكرى العدوان الصهيوني    سوناريم.. أول مختبر منجمي مُعتمد بالجزائر    لا زيادات في الضرائب    إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية لدى البنوك يفوق 794 مليار دج    فتح التسجيلات اليوم وإلى 12 ديسمبر 2024    ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من نهار اليوم    خنشلة : فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية توقيف 04 أشخاص قاموا بتقليد أختام شركة    رفع منح.. السياحة والحج والطلبة داخل وخارج الوطن    مستغانم : الشرطة القضائية بأمن الولاية توقيف مدبر رئيسي للهجرة غير الشرعية    الاستلاب الثقافي والحضاري..!؟    مطالبة أطراف فرنسية مراجعة اتفاق 1968 هو مجرد "شعار سياسي"    الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سيكون نهاية 2025    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: عرض أعمال تروي قصص لتجارب إنسانية متعددة    بجاية: مشاركة 9 فرق أجنبية في الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للمسرح    رئيس الجمهورية يأمر بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية بأقصى الجنوب    رئيس الجمهورية يأمر برفع قيمة المنحة السياحية ومنحتي الحج والطلبة    الجائزة الدولية الكبرى لانغولا: فوز أسامة عبد الله ميموني    خلال تصفيات "كان" 2025 : بيتكوفيتش يسعى لتحقيق 3 أهداف في مباراتي توغو    ما حقيقة توقيف إيمان خليف؟    افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    السيتي: محرز ساحر العرب    المنافسات الافريقية للأندية (عملية القرعة): الاندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في مرحلة المجموعات غدا الاثنين    انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في تونس    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود بعد 6 سنوات من الغياب.. الفيلم الروائي الجزائري "عين لحجر" يفتتح الطبعة ال12    بيتكوفيتش يعلن القائمة النهائية المعنية بمواجهتي توغو : استدعاء إبراهيم مازا لأول مرة ..عودة بوعناني وغياب بلايلي    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة إلى إعادة النظر في منظومة العمل الطبي وتوحيدها مع إنشاء صندوق خاص بالتعويض
اختتام أشغال الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية بتيزي وزو
نشر في الفجر يوم 12 - 04 - 2008


أكد المشاركون خلال الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية الذي احتضنت أشغاله جامعة مولود معمري بتيزي وزو نهاية الأسبوع الماضي، على ضرورة توحيد الرؤى بين المختصين في مجال الممارسة الطبية من خلال إيجاد مصطلحات تتكيف مع الواقع الملموس إلى جانب إيجاد قنوات لتبادل الآراء ما بين الأطباء بمختلف تخصصاتهم تفاديا للتناقضات التي قد تحدث فيما بينهم في مجال تحديد الأمراض وكيفية علاجها• وكان هذا الملتقى الذي أشرفت على تنظيمه كلية الحقوق بتيزي وزو بحضور العديد من المختصين من رجال القانون والأطباء من مختلف ولايات الوطن فرصة لتقديم تشريح شامل لواقع هذه المهنة لما لها من مسؤوليات كبيرة مرتبطة أساسا بحياة الفرد وأي خطأ غير مقصود سيكلف صاحبه الكثير، كما أتيحت لهؤلاء فرصة الإحاطة بمختلف جوانب المسؤولية الطبية التي اعتبروها بمثابة المهنة النبيلة من خلال محاولتهم في تسليط الأضواء على مختلف المسائل المتصلة بأنواع المسؤولية الطبية المدنية منها والجنائية والتأديبية وذلك بدراسة نطاق هذه المسؤولية من حيث الأشخاص المعرضيين للمتابعة من أطباء جراحين وممرضيين جراحي الأسنان وصيادلة وغيرهم، كما ناقشوا موضوع البحث في طبيعة وأنواع الخطأ الطبي ووسائل أثباته لمعرفة كيفية تقدير التعويض عنه ودور الخبرة الطبية• كما تطرق المتدخلون إلى المسؤولية المدنية عن إفشاء السر الطبي حيث أوضح أحد المختصين أن المسؤولية الطبية مرتبطة أساسا بالإنسان ولا يمكن حسبه معاملة كل الأطباء كمعاملة المجرمين، مشيرا إلى أن السر المهني مبني على منطلق النسبية لأنه يمكن التخلي عن الاحتفاظ بهذا السر في بعض الحالات الخاصة مثل التبليغ عن الجرائم المختلفة كالإجهاض والوفيات إلى جانب التبليغ عن الولادات وفقا لقانون الحالة المدنية الذي يلزم الطبيب والقابلة أن تبلغ بالولادات• كما تطرقت الدكتورة سي يوسف حورية استاذة محاضرة بجامعة تيزي وزو إلى موضوع الخطأ الطبي كركن في المسؤولية المدنية لاسيما من منظور الشريعة الإسلامية الذي يعتبر خطأ الطبيب بالفاحش اليسير الذي لا تقره أصول الطب ولا يقره أهل العلم والفن من ذوي الاختصاص، وأن هذا الخطا هو بمثابة خروج الطبيب عن الالتزامات الخاصة بمهنة الطب والأصول الفنية أثناء ممارسته العمل الطبي ويستوجب القيام بمسؤوليته أيا كان الخطأ سواء جسيما او يسيرا• في حين تطرق الأستاذ هديلي احمد أستاذ مساعد بجامعة بلعباس إلى تباين المراكز القانونية في العلاقة الطبية وانعكاساته على قواعد الإثبات والذي أكد على ضرورة توفير الاستقرار والطمأنية سواء بالنسبة للأطباء في مواجهة قواعد المسؤولية أو بالنسبة للمرضى في كفاحهم ضد الآلام ومخاطر العلاج المقترح، ولا يتحقق ذلك إلا بوضع سياج من المبادئ القانونية الحاكمة للعلاقة بين الطرفين تجد منطلقها أولا من فكرة الممارسة الأخلاقية لمهنة الطب التي تعتبر منبع ثقة بين الطبيب والمريض، إلى جانب دعوته إلى ضمان الممارسة الحرة للمهنة دون نسيان ضمان مبدأ حرمة الجسد البشري إلى جانب التزام الطبيب بإعلام المريض بكل المعلومات الأساسية المتصلة بنوعية التدخل الطبي وطبيعة العلاج المراد إخضاعه له ومخاطر العمل الطبي المتوقعة طبقا لقواعد وأصول المهنة المتعارف عليها بناء على المعطيات العلمية الطبية القائمة، كما يجب على الطبيب المعالج أن ينبه المريض إلى الأحوال التي سيؤول اليها في حال تفاقم مرضه أو عند رفضه العلاج، كما جاء في القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها بقولها يقدم العلاج الطبي بموافقة من يخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلك وإذا رفض العلاج حسب الفقرة الثالثة من نفس المادة يشترط تقديم تصريح كتابي لهذا الغرض وعلى الطبيب أن يخبر المريض أو الشخص الذي خول إعطاء المرافقة بعواقب رفض العلاج• في حين شكلت المسؤولية الجنائية الطبية في القانون الجزائري محور مداخلة الأستاذ الدكتور حمليل صالح من جامعة أدرار الذي أعطى الاختلاف الحاصل في مفاهيم المسؤولية الجزائية والعمل الطبي، فالأول ينقسم إلى شطرين مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية وهي الفعل الضار الذي يصيب المجتمع كمبدأ، في حين أن أساس المسؤولية المدنية هو الضرر الذي يصيب الفرد، معرجا على مختلف الأضرار منها المادية والمالية وكذا المعنوية وهذا من منظور فقهي، إلى جانب تركيزه على مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، حيث تنص المادة 197 من قانون الصحة ورتقيتها أنه تتوقف ممارسة مهنة الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة بناء على شروط مهنية إذ لا يجب على أي أحد أن يمارس الطب اذا لم يسجل في قائمة الاعتماد، إلى جانب تطرقه إلى جريمة إفشاء السر المهني الذي لا يجب أن يحدث وفق ما جاء في المادة 301 من قانون العقوبات، كما أن المشرع قد عمم الأشخاص الملزمين بكتمان السر المهني على الجميع دون تحديدهم بالأطباء ومن يدخل في حكمهم فقط بل جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة، فرصد إلى جميع هؤلاء عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من2000 دج إلى 100 الف دج• في حين تطرق الأستاذ بلعيدي فريد من جامعة تلمسان إلى مسؤولية الطبيب الممتنع جنائيا في التشريع الجزائري حيث قال إن عمومية تطبيق نص المادة 182 من الفقرة 02 من قانون العقوبات على كل من يمتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان طبيبا أو شخصا عاديا أصبحت إشكالية تثير الجدل بين المختصين، بحيث أصبحت جريمة الامتناع تشكل تهديدا مستمرا لهم مما جعلهم يعيشون في قلق متزايد من تهديدهم بالعقاب أدى بهم إلى فقدان استقلالهم المهني المفروض عليهم بموجب نص المادة10 من مدونة أخلاقيات الطب، وبالتالي فقدان حتى فاعليتهم في عملهم الفكري• كما أشار الأستاذ قاشي علال مكلف بالدروس بجامعة البيلدة إلى المسؤولية الجنائية للأطباء عند استخدام أساليب علمية حديثة وعند المساس بالكمال الجسدي، إلى جانب نقل وزرع الأعضاء البشرية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.