معلّم ينتحل صفة نقيب في الأمن العسكري قضت مساء أمس هيئة الغرفة الجزائية لدى محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي بإدانة معلم في الطور الابتدائي ويتعلق الأمر بالمسمى (خ م) البالغ من العمر 40 سنة عن جرم النصب وانتحال صفة هيئة نظامية والتزوير في وثائق إدارية بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار مع تعويض أحد ضحاياه بالمبلغ الذي سلبه منه والمقدر ب110 مليون سنتيم. وكان ممثل النيابة العامة قد التمس من جهته تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار. حيثيات القضية بحسب ملفها الذي تم طرحه في جلسة المحاكمة تعود بتاريخها إلى الأيام القليلة المنقضية عندما تقدم الضحية في قضية الحال ويتعلق الأمر بمستورد للملابس بمدينة عين فكرون المسمى (م ف) في العقد الثالث من العمر بشكوى لدى نيابة المحكمة الابتدائية بعاصمة الولاية مفادها أن المتهم في قضية الحال أوهمه بمقدرته على تمكينه من قطعة أرض في مدينة عين مليلة كونه نقيب في الأمن العسكري، وهو الذي جعل المعني في ظل أزمة السكن التي تعانيها عديد العائلات إلى مسايرة النقيب المزيف في طلبه والتقدم بعدها من مصالح الوكالة المحلية للتنظيم والتسيير العقاريين بمدينة عين مليلة أين أوهمه ورفقاءه بمعرفة مسيرة الوكالة، التي طلبت من المعنيين وضع ملف إداري لدراسته، المتهم العامل كمعلم في الطور الابتدائي وموضوع تحت التصرف في مجال التغذية المدرسية عاد بعد أسابيع من اقترحه ومعه شهادة الاستفادة من قطعة أرضية باسم وهوية المستورد الذي منح المعني بعدها الشطر الأول من المبلغ المالي المتعلق بقيمة القطعة والمقدر ب110 مليون سنتيم وسلمه 55 مليون سنتيم، ليعود بعدها ويطلب الشطر الباقي موعدا إياه بأن الشطر الثاني يعني استفادته الكلية في انتظار أن يسلمه عقد ملكية وهو لم يحصل، ليتقدم الضحية من نيابة المحكمة بعد أن اكتشف بأن الاستفادة هي بوثائق مزورة، التحريات توصلت إلى القبض على المتهم وتحويله على الجهات القضائية المختصة أين أودع رهن الحبس المؤقت، لينكر خلال امتثاله أمام هيئة المحكمة الجرم المنسوب إليه مصرحا في معرض حديثه بأنه منضم في وقت سابق لعناصر الدفاع الذاتي وحسبه فالقضية الحالية هي تصفية حسابات، مصدر مسؤول من المديرية الولائية للتربية بين بأن المعني هو معلم طور ابتدائي تم توقيفه تحفظيا في انتظار إحالته على المجلس التأديبي تنفيذا لأحكام المادة 174 من أحكام الأمر الرئاسي 036/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الشهود الأربعة الذين امتثلوا أمام هيئة المحكمة أكدوا أن المعني قدم هويته على أساس رقيب في الأمن العسكري مؤكدا بقدرته على تمكينهم من استفادات من قطع أرضية، دفاع الطرف المدني أشار في مرافعته بأن الجرم ثابت من خلال تصريحات الشهود ملتمسا إرجاع المبلغ المقدر ب110 مليون سنتيم وتعويضه عن الضرر بمبلغ 500 ألف دينار أما دفاعه فأشار بأن القضية مفبركة بسيناريو محكم النسج والملف يحوي شكا يفسر في الأصل لصالح المتهم ملتمسا تبرئة ساحة موكله من الجرم المنسوب إليه، لتنطق هيئة المحكمة عقب مداولاتها القانونية بالحكم السابق.