حبس «مير» المعاضيد بالمسيلة و موظف بالوكالة العقارية أودع قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة بالمسيلة، في ساعة متأخرة من أمسية الاثنين، كلا من رئيس بلدية المعاضيد «ب.م» و نائبه و موظف بالوكالة العقارية في أولاد دارج، الحبس المؤقت، بينما تم وضع 5 منتخبين تحت الرقابة القضائية، بتهم تتعلق بقضايا فساد. القضية التي عالجتها فصيلة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني بالمسيلة، مؤخرا، توبع فيها 8 متهمين، فيما بلغ عدد الشهود 19 شخصا، بينهم رئيس دائرة أولاد دراج و موظفين و تقنيين و أمين عام البلدية، بارتكاب جنايات و جنح التزوير في محررات عمومية و تقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة و إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و استعمال على نحو غير شرعي لممتلكات عمومية عهد إليها بحكم وظيفة، و كذا جنحة إساءة استغلال الوظيفة و ذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه و لشخص. وقائع القضية التي تعود إلى شكوى أودعها والي المسيلة السابق، شهر فيفري، على إثر لائحة من قبل منتخبين و مواطنين، طالبوا بإبطال مداولة عقدت بتاريخ 31 جانفي 2019 و التي تضمن جدول أعمالها الترخيص، بتوقيع صفقة لتموين المطاعم المدرسية لسنة 2019 و الترخيص ببيع عتاد البلدية المتلف بالمزاد العلني و تحيين رسوم مختلفة و التي لم تدرج في جدول الأعمال، أي عملية لمنح قطع أرضية إلا أنه تم خلالها منح قطع أرضية في نفس اليوم بالتجزئة الترابية 80 قطعة بقرية الزيتون على أقارب و أهل رئيس المجلس الشعبي البلدي و بعض الأعضاء بطريقة غير مشروعة. و تضمنت الشكوى بالأدلة، الاشتباه في تورط رئيس البلدية «ب.م» في منح 11 قطعة أرضية لأفراد عائلته و من بينهم ابنه و أخيه و ابن أخته و صهره و غيرهم، كما منح 5 أعضاء آخرين قطعا أرضية لأقاربهم و كذا لأشخاص مقيمين بالخارج، رغم امتلاك البعض الآخر، يضيف الشاكون، لشقق و سكنات فردية، حيث أن عملية منح هذه القطع الأرضية، جاءت مخالفة لأحكام المادتين 28 و 60 من قانون البلدية، لأنهما تمنعان أي عضو بالمجلس الشعبي البلدي، من حضور جلسات المجلس التي يداول فيها حول موضوع يخصه، أو تكون له مصلحة فيه بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة تحت طائلة بطلان هذه المداولة.كما أن عملية المنح من جهة ثانية، كانت مخالفة للمادة 73 من القانون المؤرخ في 18 نوفمبر 90 تحت رقم 90/25، المتضمن التوجيه العقاري في الفقرة 2 التي تنص على أن كل تصرف تباشره الجماعة المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية، يعد باطلا و عديم الأثر.