صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    وزير التكوين والتعليم المهنيين يشرف من البليدة على الدخول التكويني لدورة فبراير    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    القانون الأساسي لموظفي التربية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    خنشلة: الأمن الحضري الأول يوقف شخص تورط في قضية النصب    جائزة التميّز للجزائر    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    الجزائر المنتصرة تفتخر بانجازاتها العظيمة اليوم وغدا    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    نادي ليل يراهن على بن طالب    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    دراجات/الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر: ياسين حمزة (مدار برو سيكيلنغ) يفوز بنسخة-2025    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    صِدام جزائري في كأس الكاف    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تفرج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي لموظفي الجماعات المحلية
نشر في النصر يوم 01 - 11 - 2011

زيادات في منح و أجور عمال البلديات بأثر رجعي منذ جانفي 2008
سيستفيد عمال وموظفي الجماعات المحلية، من زيادة في الأجور والمنح، بداية من الشهر الجاري، بعد صدور القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، بالإضافة للمرسوم التنفيذي رقم 338 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المؤسس للنظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو ما قد ينهي حالة القلق التي انتابت عمال البلديات في الفترة الأخيرة بسبب تأخر صدور القانون الأساسي الخاص بهم، وهو ما دفعهم إلى شن إضرابات متتالية في الفترة الأخيرة.
أفرجت الحكومة عن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية ( عمال البلديات) سابقا بالإضافة للمرسوم التنفيذي رقم 338 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المؤسس للنظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وهو ما سيسمح بتحسين الأوضاع الإجتماعية لهذه الفئة من الموظفين بعد استفادتهم بمختلف التعويضات بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.ويهدف المرسوم حسب ما جاء في مادته الأولى، إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.وبحسب المرسوم، فان الموظفين الخاضعين لأحكام القانون الخاص، يتكونون محميين من أي تمييز بسبب أرائهم، وبهذه الصفة يتوجب على السلطة المخولة لها صلاحية التعيين "التحلي بمبدأ عدم الانحياز والحياد في إطار تسيير مسارهم المهني" ، كما يزود الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص ببطاقة مهنية، ويلزم الموظفون المنتمون لبعض أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية، بأداء نشاطهم بالنهار كما بالليل، بعد أوقات الدوام الرسمي، وكذا أيام العطل الأسبوعية، والعطل المدفوعة الأجر، في الحدود المنصوص عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ويحدد المرسوم، الشروط التي تضبط التربص والترسيم والترقية في الدرجة، بحيث يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب بصفة متربصين حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة، وعلى إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. بحيث يدمج ويرسم ويعاد ترتيب، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب الموافقة المنصوص عليها في القانون الأساسي، ويتعلق الأمر بالموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 26-91 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين لقطاع البلديات، وكذا الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والرتب التابعة للأسلاك المشتركة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 04-08 المؤرخ في 19 جانفي 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المأخوذين على عاتق ميزانية البلديات. كما يشمل المرسوم، المستشارين التقنيين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 61-96 المؤرخ في27 جانفي 1996 والمتضمن إنشاء منصب مستشار تقني لدى الجماعات المحليةوبصفة انتقالية ولمدة سنة، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، يدمج ويرسم ويعاد ترتيبهم، بناء على طلبهم، في الأسلاك والرتب الموافقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص، الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، و الموظفين المنتمين لأسلاك ورتب العمال المهنيين. ويرتب الموظفون في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية، ويؤخذ باقي الاقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال، بينما يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر المرسوم بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية.
كما حدد المرسوم الأحكام المطبقة على شعبة " الإدارة العامة " وشروط التوظيف والترقية، وكذا الشروط المحددة للالتحاق بسلك ملحقي الإدارة الإقليمية، وكذا الأسلاك الأخرى، التي يشملها المرسوم. وكذا الأحكام الانتقالية. كما أن بعض الرتب تم تصنيفها بإضافة صنف أو صنفين مثل الرتبة الجديدة عون رئيسي للإدارة الإقليمية الصنف 8 الرقم الإستدلالي : 379 التي سيدمج فيها الكتاب الإداريون البلديون المرسمون والمتربصون الذين كانوا يتقاضون أجورهم طبقا للصنف 7 من سلم الأجور الجديد، كما استفاد أعوان النظافة بالعديد من المنح التي ستثمن أجورهم أما بالنسبة للمناصب العليا سيستمر العمل بأحكام المرسوم 91/26 المتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لقطاع البلديات إلى غاية صدور مرسوم تنظيمي للمناصب العليا بإدارة الجماعات الإقليمية.
كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية ويستفيد بموجب المرسوم، أعوان البلديات من عدة منح، وهي: علاوة المردودية، التعويض الخاص الإقليمي، تعويض الخدمات الإدارية، تعويض الخدمات التقنية، تعويض التفتيش والمراقبة، تعويض خطر العدوى، تعويض الضرر، تعويض التوثيق.
تحسب علاوة المردودية شهريا وفق نسبة متغيرة تصل إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لصالح موظفي إدارة الجماعات الإقليمية. ويخضع صرف العلاوة إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.يصرف التعويض الخاص الإقليمي شهريا لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي. كما يصرف تعويض الخدمات الإدارية شهريا لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين للأسلاك التابعة لشعب الإدارة العامة والترجمة ،الترجمة الفورية والوثائق والمحفوظات والشعبة الاجتماعية الثقافية والتربوية والرياضية بنسب متفاوتة حسب الأسلاك، 25 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية: ملحقو الإدارة الإقليمية، أعوان الإدارة الإقليمية، كتاب الإدارة الإقليمية، محاسبو الإدارة الإقليمية، المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية، مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية. وتبلغ النسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لبعض الأسلاك الأخرى في الإدارة.كما يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا لموظفي إدارة الجماعات المحلية المنتمين للأسلاك التابعة لشعب الإعلام الآلي والإحصائيات، والتسيير التقني والحضري والنظافة والنقاوة العمومية والبيئة بنسب تتراوح بين 20 إلى 40 بالمائة. يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 20 بالمائة من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلكي مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ومراقبي النظافة، ويصرف تعويض خطر العدوى شهريا لبعض موظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين لشعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة بنسبة 35 بالمائة من الراتب الرئيسي، بالنسبة لسلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية، و30 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك الأطباء البيطريين.
كما يصرف تعويض الضرر شهريا للموظفين المنتمين لأسلاك أعوان النظافة والنقاوة العمومية بنسبة 25 بالمائة من الرتب الرئيسي، ويصرف تعويض التوثيق شهريا للموظفين المنتمين لسلط الأطباء البيطريين حسب المبالغ الجزافية المحددة، وهي 4000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية، و 5.000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية، و 6 آلاف دينار للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري.زيادة على النظام التعويضي السابق، يستفيد موظفو إدارة الجماعات المحلية المعينين في مناصب الشغل المتخصصة، في تعويض خاص بالتفويض ويصرف وفق نسبة 25 بالمائة من الراتب الشهري، و 20 بالمائة كتعويض الخدمات في شباك الحالة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.