المصادقة على مشروع قرار قدّمته الجزائر    عرقاب: ينبغي تنويع مصادر تمويل مشاريع الطاقة    بوغالي يدعو إلى تكثيف الجهود العربية    الجزائر تدعو إلى التحقيق بشأن الجرائم الصهيونية    خيانة مخزنية للقضية الفلسطينية    الخضر يتقدّمون    الخريطة الوهمية تتبدّد !    كل الحسابات مفتوحة في مواجهة الإياب    27 مليون دولار لإنتاج البلوط الفليني في الجزائر    ربيقة يبرز التزامات الجزائر    الدولة ملتزمة بتلبية متطلبات الصحة    هذا جديد رحلات الحج    وزير الصحة يلتقي نظيره الجيبوتي    وزير المجاهدين يتحادث ببرلين مع عدة وزراء و مسؤولي منظمات دولية    رئيس الجمهورية يعزي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون    إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين ومحطات للطاقة الشمسية    الجزائر وسبع دول من "أوبك+" تعدل إنتاجها النفطي    تقديم بند طارئ باسم المجموعة العربية حول الوضع في فلسطينين    حجز 68 طنا من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة    ترويج للثقافة وللتراث الجزائري وتثمين لمواهب الشباب    العدسة في خدمة التراث    الجزائر تودع ملف تسجيل "الحلي الفضّي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    ستافان دي ميستورا يصل الى مخيمات اللاجئين الصحراويين    دي ميستورا يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف    غزة تباد ورفح تنزف أمام عالم يكتفي بالمشاهدة    دعم التعاون الإفريقي بين الدول المنتجة للنفط    هلاك شخص في اصطدام سيارة بشاحنة    " الجمعاوة " أمام محكّ النزاهة    شباب بلوزداد في مهمة اللحاق بالرائد    الفرنسيون يواصلون حقدهم على عطال بسبب دعمه لغزة    رحيل المفكّر الاقتصادي الجزائري الكبير عمر أكتوف    القانون الأساسي والنظام التعويضي: استئناف النقاش الثلاثاء القادم    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا    وفاة شخص وستة مصابين في حادثي مرور    إبراز جهود الجزائر في مجال الذكاء الاصطناعي    الارتقاء بدور المجتمع المدني كفاعل أساسي في التنمية    وزير الاتصال يشرف على حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    قِطاف من بساتين الشعر العربي    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    فتح معظم المكاتب البريدية    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تفرج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي لموظفي الجماعات المحلية
نشر في النصر يوم 01 - 11 - 2011

زيادات في منح و أجور عمال البلديات بأثر رجعي منذ جانفي 2008
سيستفيد عمال وموظفي الجماعات المحلية، من زيادة في الأجور والمنح، بداية من الشهر الجاري، بعد صدور القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، بالإضافة للمرسوم التنفيذي رقم 338 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المؤسس للنظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو ما قد ينهي حالة القلق التي انتابت عمال البلديات في الفترة الأخيرة بسبب تأخر صدور القانون الأساسي الخاص بهم، وهو ما دفعهم إلى شن إضرابات متتالية في الفترة الأخيرة.
أفرجت الحكومة عن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية ( عمال البلديات) سابقا بالإضافة للمرسوم التنفيذي رقم 338 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المؤسس للنظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وهو ما سيسمح بتحسين الأوضاع الإجتماعية لهذه الفئة من الموظفين بعد استفادتهم بمختلف التعويضات بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.ويهدف المرسوم حسب ما جاء في مادته الأولى، إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.وبحسب المرسوم، فان الموظفين الخاضعين لأحكام القانون الخاص، يتكونون محميين من أي تمييز بسبب أرائهم، وبهذه الصفة يتوجب على السلطة المخولة لها صلاحية التعيين "التحلي بمبدأ عدم الانحياز والحياد في إطار تسيير مسارهم المهني" ، كما يزود الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص ببطاقة مهنية، ويلزم الموظفون المنتمون لبعض أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية، بأداء نشاطهم بالنهار كما بالليل، بعد أوقات الدوام الرسمي، وكذا أيام العطل الأسبوعية، والعطل المدفوعة الأجر، في الحدود المنصوص عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ويحدد المرسوم، الشروط التي تضبط التربص والترسيم والترقية في الدرجة، بحيث يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب بصفة متربصين حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة، وعلى إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. بحيث يدمج ويرسم ويعاد ترتيب، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب الموافقة المنصوص عليها في القانون الأساسي، ويتعلق الأمر بالموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 26-91 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين لقطاع البلديات، وكذا الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والرتب التابعة للأسلاك المشتركة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 04-08 المؤرخ في 19 جانفي 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المأخوذين على عاتق ميزانية البلديات. كما يشمل المرسوم، المستشارين التقنيين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 61-96 المؤرخ في27 جانفي 1996 والمتضمن إنشاء منصب مستشار تقني لدى الجماعات المحليةوبصفة انتقالية ولمدة سنة، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، يدمج ويرسم ويعاد ترتيبهم، بناء على طلبهم، في الأسلاك والرتب الموافقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص، الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، و الموظفين المنتمين لأسلاك ورتب العمال المهنيين. ويرتب الموظفون في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية، ويؤخذ باقي الاقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال، بينما يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر المرسوم بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية.
كما حدد المرسوم الأحكام المطبقة على شعبة " الإدارة العامة " وشروط التوظيف والترقية، وكذا الشروط المحددة للالتحاق بسلك ملحقي الإدارة الإقليمية، وكذا الأسلاك الأخرى، التي يشملها المرسوم. وكذا الأحكام الانتقالية. كما أن بعض الرتب تم تصنيفها بإضافة صنف أو صنفين مثل الرتبة الجديدة عون رئيسي للإدارة الإقليمية الصنف 8 الرقم الإستدلالي : 379 التي سيدمج فيها الكتاب الإداريون البلديون المرسمون والمتربصون الذين كانوا يتقاضون أجورهم طبقا للصنف 7 من سلم الأجور الجديد، كما استفاد أعوان النظافة بالعديد من المنح التي ستثمن أجورهم أما بالنسبة للمناصب العليا سيستمر العمل بأحكام المرسوم 91/26 المتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لقطاع البلديات إلى غاية صدور مرسوم تنظيمي للمناصب العليا بإدارة الجماعات الإقليمية.
كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية ويستفيد بموجب المرسوم، أعوان البلديات من عدة منح، وهي: علاوة المردودية، التعويض الخاص الإقليمي، تعويض الخدمات الإدارية، تعويض الخدمات التقنية، تعويض التفتيش والمراقبة، تعويض خطر العدوى، تعويض الضرر، تعويض التوثيق.
تحسب علاوة المردودية شهريا وفق نسبة متغيرة تصل إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لصالح موظفي إدارة الجماعات الإقليمية. ويخضع صرف العلاوة إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.يصرف التعويض الخاص الإقليمي شهريا لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي. كما يصرف تعويض الخدمات الإدارية شهريا لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين للأسلاك التابعة لشعب الإدارة العامة والترجمة ،الترجمة الفورية والوثائق والمحفوظات والشعبة الاجتماعية الثقافية والتربوية والرياضية بنسب متفاوتة حسب الأسلاك، 25 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية: ملحقو الإدارة الإقليمية، أعوان الإدارة الإقليمية، كتاب الإدارة الإقليمية، محاسبو الإدارة الإقليمية، المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية، مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية. وتبلغ النسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لبعض الأسلاك الأخرى في الإدارة.كما يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا لموظفي إدارة الجماعات المحلية المنتمين للأسلاك التابعة لشعب الإعلام الآلي والإحصائيات، والتسيير التقني والحضري والنظافة والنقاوة العمومية والبيئة بنسب تتراوح بين 20 إلى 40 بالمائة. يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 20 بالمائة من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلكي مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ومراقبي النظافة، ويصرف تعويض خطر العدوى شهريا لبعض موظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين لشعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة بنسبة 35 بالمائة من الراتب الرئيسي، بالنسبة لسلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية، و30 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك الأطباء البيطريين.
كما يصرف تعويض الضرر شهريا للموظفين المنتمين لأسلاك أعوان النظافة والنقاوة العمومية بنسبة 25 بالمائة من الرتب الرئيسي، ويصرف تعويض التوثيق شهريا للموظفين المنتمين لسلط الأطباء البيطريين حسب المبالغ الجزافية المحددة، وهي 4000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية، و 5.000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية، و 6 آلاف دينار للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري.زيادة على النظام التعويضي السابق، يستفيد موظفو إدارة الجماعات المحلية المعينين في مناصب الشغل المتخصصة، في تعويض خاص بالتفويض ويصرف وفق نسبة 25 بالمائة من الراتب الشهري، و 20 بالمائة كتعويض الخدمات في شباك الحالة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.