ربيقة يقف على الإستعدادات الأخيرة للملحمة الفنية التاريخية "روح الجزائر"    مراد يستقبل سفير ايطاليا بالجزائر    مشروع السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات: رخروخ يعرب عن " ارتياحه" لتقدم الأشغال    محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية تنظم يوم الخميس ورشة حول إزالة الكربون في القطاع الصناعي    تيغرسي: مشروع قانون المالية 2025 يتضمن مقاربة إجتماعية بأهداف اقتصادية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 42 ألفا و792 شهيدا    بونجار: برنامج عمل اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته يرمي إلى تقليص عدد الإصابات والوفيات    البويرة.. وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب في بلدية بودربالة    بلمهدي يؤكد على أهمية الحفاظ على المخطوطات القديمة وتثمينها    الاحتلال الصهيوني يواصل جرائم الإبادة في شمال قطاع غزة لليوم ال19 على التوالي    الميزانية المقترحة تضمن مواصلة جهود تجسيد الالتزامات    باسكوا: الجزائر قوة إقليمية    تبّون مدعو لزيارة سلوفينيا    يحيى السنوار من ثائر إلى أسطورة    وقفة بدار الصحافة في العاصمة    السنوار رفض عرضاً لمغادرة غزّة    هؤلاء أبرز 20 لاعبا انخفضت قيمتهم السوقية    انتقادات لاذعة لمحرز    بورحيل يشارك في ورشة عمل حول حماية البيانات    زيتوني يزور هيئة المناطق الحرة القطرية    منظّمات وجمعيات ترافع لتسقيف الأسعار    دراسة مشروع قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة    إنتاج 492 ألف قنطار من البطاطا الموسمية    كلمات جزائرية تغزو إنجلترا!    الصحافة الجزائرية تحتفل بيومها الوطني    وزارة الإنتاج الصيدلاني تُحذّر..    برنامج عمل اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته يرمي إلى تقليص عدد الإصابات والوفيات    وزارة الصناعة تتخذ عديد إجراءات    تذكروا "بيغاسوس".. الجوسسة باستعمال التكنولوجيا أمر واقع    قرار اللجنة الرابعة الأممية انتصار تاريخي آخر للقضية الصحراوية    بلعابد يشارك في اجتماع إدارة مركز اليونيسكو للتميز في التعليم    بحث فرص ترقية التعاون الصناعي بين الجزائر والهند    وديتان للمنتخب الوطني للسيدات بنيجيريا    لجنة الانضباط تعاقب 3 أندية وتوقف الحارس ليتيم    قرارات هامة لصالح طلبة علوم الطب    صادي يجري محادثات مع شخصيات بأديس أبابا..قرارات هامة في الجمعية العمومية للكاف    آدم وناس مطلوب في أودينيزي وسمبدوريا الإيطاليين    9 محتالين يجمعون تبرعات باسم مرضى السرطان    القبض على محترفي سرقة الهواتف    260 إصابة بالكيس المائي    التحكيم في قفص الاتهام، احتجاجات بالجملة و"الفار" خارج التغطية    مجلس الجامعة العربية يدين تقويض عمل المنظمات الإنسانية في غزة    أنابيب نقل الغاز الجزائرية ضمان لأمن الطاقة الأوروبي    "المساء" ترصد ما خققه الثقافة والفنون في 4 سنوات    الطبعة 18 من 26 إلى 30 أكتوبر    الأمم المتحدة تحذّر من تدهور الأوضاع في فلسطين    مسؤول في هيرتا برلين يصف مازة ب"جوهرة" النادي    توسيع طاقة تخزين الأدوية في 3 ولايات    سطيف.. استفادة أزيد من 60 ألف طالب جامعي من التأمين الاجتماعي    أيام حول الانتساب للضمان الاجتماعي في الجامعة    "نوبل" تنتصر لتاء التأنيث    الرئيس يأمر بإنجاز فيلم الأمير    التميّز والجمال عنوان "شظايا من الضفتين"    مختصون: هكذا نجعل للدراسة قيمة في حياة أبنائنا    الابتلاء من الله تعالى    نعمة الأمن لا تتحقق إلا بوجود 4 مقومات    هكذا نزلت المعوذتان على النبي الكريم    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أستاذ قانون الأعمال علي مبروكين يؤكد: حمايةُ الإطارات من الممارسات التعسُّفية سيُحسِّن تسييرها
نشر في النصر يوم 27 - 08 - 2020

أكد أستاذ قانون الأعمال علي مبروكين، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن حماية الإطارات الجزائرية من الممارسات السابقة «غير العادلة والتعسفية» من شأنها أن تسمح لهم بإبراز كفاءاتهم و مهاراتهم في مجال التسيير.
و أوضح السيد مبروكين، مؤكدا على دقة المصطلح، أنه من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير المرتقب، كما أعلن عنه مؤخرًا رئيس الجمهورية، كما أشار خلال الندوة حول الإنعاش من أجل اقتصاد جديد، فإنه سيتم رفع التجريم عن الخطأ في التسيير الذي يرتكبه المسير «بحسن نية».
و صرح على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه «يمكن لخطأ التسيير أن يكون خطأ مدنيا، أو خطأ تأديبيا ولكن ليس خطأ من شأنه أن يكون ذا طبيعة جزائية».
واعتبر السيد مبروكين أن المادة 6 مكرر من الأمر الصادر في 23 جويلية 2015، المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، «غير مرضٍ» فيما يتعلق بإلغاء تجريم فعل التسيير.
ويرى ذات القانوني، أنه من الضروري التمييز بين الخطأ والجنحة في فعل التسيير. وأوصى بقوله: «سيكون من الضروري أولاً تحديد الأخطاء التي تصنف على أنها جنح، وبالتالي فإن مرتكبيها سيخضعون للمحاكم الجزائية». وينطبق الشيء نفسه على أخطاء التسيير التي يمكن أن تندرج تحت طائلة الإهمال، و معلومات خاطئة من جانب صاحب القرار، و هي أخطاء يجب أن تحدد من خلال القانون.
و تابع قوله إن «تحديد هذه الأخطاء بموجب القانون ستسمح لنا بمعرفة مجال تطبيق رفع التجريم عن فعل التسيير الذي ينبغي أن يستبعد الفساد أو إساءة استخدام الأملاك الاجتماعية أو عدد معين من الأفعال التي تقوم بها المصالح المتعاقدة في انتهاك لقوانين الصفقات العمومية «، مؤكدًا، مرة أخرى، أن كل هذه التفاصيل يجب أن» تؤمن المسؤولين»، المدعوين لاتخاذ قرارات هامة خلال مشوارهم المهني.
وأضاف ذات الخبير أنه: «بمجرد رفع التجريم عن الخطأ في التسيير، فإن الإطارات لن يترددوا في اتخاذ القرارات التي تقع ضمن اختصاصهم»، مشيرًا إلى أن عديد المسيرين حاليًا يترددون في اتخاذ مبادرات خوفًا من أن يتم تصنيفها لاحقًا على أنها انتهاكات للقانون.
ضرورةُ تكوين قضاة في مجال قانون الأعمال
وفي هذا الصدد، شدد الخبير على تكوين قانونيين في مجال قانون الأعمال، مضيفا «أنه يجب أن نهتم بتكوين قضاتنا في هذا المجال الحساس من قانون الأعمال».
كما أكد على ضرورة الرقابة البعدية لشروط استخدام المال العام من خلال تعزيز صلاحيات المفتشية العامة للمالية وصلاحيات مجلس المحاسبة.
وأضاف أن هذا الأخير «مطالب بأن يلعب دوره كاملاً في بلادنا من أجل مراقبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين».
ويرى في هذا السياق، أن الأمر لا يتعلق بمنح المسير صكًا على بياض، فنحن نقوم «بحمايتهم بالطبع، لكن يجب أن يعلموا أنه سيتم استدعاؤهم للمساءلة عن القرارات التي يتخذونها، كما أنه ليس لديهم مجال مطلق للمناورة عندما يتعلق الأمر بإدارة المال العام».
أما فيما يتعلق بإصلاح التشريعات المتعلقة بالاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بالقاعدة 51/49 التي ستطبق فقط على القطاعات الإستراتيجية للغاية، فقد اعتبر السيد مبروكين أن هذا الإصلاح مهم ولكنه يجب أن يكون فقط «بعض الوقت لتقييم تأثيره على الاستثمار».
لكن الأهم في نظر هذا الخبير هو الشروع في تقنين النصوص، مضيفا أنه «ليس لدينا قانون مدني ولا قانون استثمار ولا قانون استهلاك».
وأكد في هذا الصدد، أنه يجب أن تتوفر البلاد على نصوص من أجل تأمين المستثمرين الجزائريين و كذلك الأجانب، موصيا بأن يتم جمع النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك نصوص الفقه القانوني، سيما أحكام المحكمة العليا ومجلس الدولة، في شكل قوانين.
وبالتالي، فإن «مقروئية النصوص ستكون أكثر وضوحا، لأنه في كثير من الأحيان، عند مساءلة المستثمرين الأجانب، يثيرون مشكلة استقرار القوانين ولكن أيضا مشكلة فهم النصوص».
كما انتقد الخبير، ممارسات مسؤولين سابقين يميلون إلى إصدار مناشير تنظيمية تتعارض أحيانًا مع نصوص صادرة في الجريدة الرسمية.
و قال «أن منشورات تنظيمية يمكن أن تخلق قواعد جديدة للقانون ويمكن أن تخلق ثغرة في القانون الجزائري، وهذا هو سبب اعتقاد العديد من المستثمرين أن النصوص غير مطبقة». وأضاف أن هذه المنشورات يمكن أن تفرغ العديد من النصوص القانونية من مضمونها.
وخلص في الأخير إلى التأكيد بأن مجلس الدولة وحده هو المختص بإلغاء المنشورات التي تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصدر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.