نثمن "عاليا" دور الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدود الوطن    بناء الإجماع الوطني وتوحيد المواقف" مطلبان حيويان"    ياسين وليد، ينهي مهام مسؤولين في قطاعه بقسنطينة    اطلعنا على تقنيات التحكم في تسربات الميثان ونسب حرق الغاز    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    اجتماع تنسيقي بين وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية    الأورنوا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يعتقل أكثر من 4000 فلسطيني    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    باتنة : وفاة شخص وإصابة آخرين بصدمة    مهرجان الشعر النسوي يعود في طبعته 14 بقسنطينة    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية: تنظيم أيام إعلامية حول الشمول المالي لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة    المكاسب التي حققها اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب جاءت بفضل المسيرة العمالية الطويلة    وهران: يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    استحضارٌ لمناقب رجل دولة    الحلول الرّامية للقفز على حقوق الصحراويين لن تنجح    الحصار الراهن على قطاع غزّة الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    بناء جزائر قوية تعتزّ بسياساتها في تكريس مجانية التعليم    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    أمراض فطرية تصيب المحاصيل الزراعية    نحو شراكة جزائرية بيلاروسية واعدة ومتنوعة    شراكة اقتصادية بين الجزائر ومصر بمبدأ رابح رابح    الجزائر- مصر: غريب يبحث مع وزير الخارجية والهجرة المصري سبل تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين    المجلس الأعلى للشباب يشارك بنيويورك في أشغال المنتدى الشبابي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة    هياكل جديدة تعزّز الخريطة الصحية بتيارت    تنسيق جزائري إيطالي لمواجهة الجريمة المنظمة    بناء مدرسة جزائرية عصرية وتشجيع التلاميذ على الابتكار    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    سد بن خدة تلقّى 200 ألف متر مكعب من الماء    انشغالات المواطنين أولوية المجالس المحلية    مولودية الجزائر تطعن في عقوبات "الكاف" وتردّ ببيان    وزارة الثقافة تدعو لتثمين الخبرات الجزائرية بالخارج    لقاء إبداعي بامتياز    الموسيقى الجزائرية قادرة على دخول سجل السيمفونيات العالمية    الشباب القسنطيني يدخل أجواء لقاء نهضة بركان    نملك خزانا بشريا نوعيا وفخورون بحصاد مصارعينا في الأردن    سوناطراك: حشيشي يزور مواقع تابعة لشركة إكسون موبيل بنيو مكسيكو    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    حركة النهضة تؤكد على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    الجزائر العاصمة: لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    افتتاح الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    وزير المجاهدين يقف على مدى التكفل بالفلسطينيين المقيمين بمركز الراحة بحمام البيبان    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المتعلق بمكافحة المضاربة يدخل حيز التطبيق: إجراءات لمواجهة اختلالات السوق في بعض المواد
نشر في النصر يوم 07 - 01 - 2022

أمر وزير التجارة وترقية الصادرات ، كمال رزيق، «بضرورة التجند الكامل وعلى مدار الساعة لكل الإطارات والموظفين في القطاع لمجابهة بعض الاختلالات التي يعرفها السوق في بعض المواد بعدد من ولايات الوطن، رغم أن الإنتاج يتجاوز الطلب».
وأوضح بيان للوزارة، أن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق ترأس، مساء الخميس، بمقر الوزارة اجتماعا للإطارات المركزية للقطاع ، خص فيه متابعة تموين السوق بمختلف المواد واسعة الاستهلاك.
وأمر الوزير خلال الاجتماع « بضرورة التجند الكامل وعلى مدار الساعة لكل الإطارات والموظفين في القطاع لمجابهة بعض الاختلالات التي يعرفها السوق في بعض المواد بعدد من ولايات الوطن رغم أن الإنتاج يتجاوز الطلب وبحجم كبير في شتى متطلبات المستهلك وفي مختلف المواد خاصةً الغذائية واسعة الاستهلاك».
وللإشارة فقد وقف وزير التجارة وترقية الصادرات، أمس، الجمعة، على «عمليات تموين السوق بمختلف المواد الواسعة الاستهلاك بالعاصمة على غرار باقي إطارات وموظفي القطاع على المستوى الوطني». وقد صدر في العدد 99 من الجريدة الرسمية القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.و أوضح القانون في مادته الثانية، أن المضاربة غير المشروعة، « كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى».و يعتبر بحسب نفس القانون، أنه من قبيل المضاربة غير المشروعة، «ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة».وأيضا ''طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا''، و كذا '' تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة'' و ''القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب»، إضافة إلى «استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية». و حدد القانون ما تعلق بمفهوم بالندرة على أنها «عدم وجود ما يكفي من سلع أو بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض». وتضمن القانون آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة وجاء في المادة 3" أن الدولة تتولى إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق، بالعمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرر في الأسعار، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع".
وأشار قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة والكفيلة للحد من المضاربة غير المشروعة و دور الجماعات المحلية في ذلك ومساهمة المجتمع المدني و وسائل الإعلام في ترقية الثقافة الاستهلاكية.كما تطرق القانون إلى القواعد الاجرائية ، بما فيها تحرك النيابة العامة للدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. و تنص المادة 9 من القانون على أنه «يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».
و بخصوص الأحكام الجزائية، أشارت المادة إلى12 أنه «يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3 إلى 10 سنوات و بغرامة من 1000000 الى 2000000 دج «.
كما تنص المادة 13 على أنه «إذا وقعت الأفعال المذكورة في المادة 12 على الحبوب و مشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت و السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس عشر سنوات إلى عشرين سنة والغرامة من 2000000 دج إلى 10000000دج «.
وحسب المادة 14 من القانون فإنه» إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة والغرامة من 10000000دج إلى 20000000دج».
أما « إذا ارتكبت ذات الأفعال من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون بالسجن المؤبد»، حسب المادة 15 من نفس القانون.
كما أشار القانون إلى أنه «في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات». ويجوز للهيئة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل و منعه من ممارسة النشاط التجاري ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة.
كما تنص المادة 18 على أنه «تحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها «.
كما تنص المادة 20 ، على أنه «يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة، و تشير المادة 21 إلى أنه» يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل والشريك وكل من يحرض بأي وسيلة على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.